قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٦ ]

بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٦ ]

354/646
*

فساد إعتبار الإستصحاب من باب الظن الحاصل من الغلبة

أقول : توضيح المرام في المقام وتنقيح وجه فساد الاستناد إلى الغلبة في إفادة الاستصحاب للظّن يقتضي بسطا في الكلام فنقول ـ بعون الملك العلاّم

__________________

لأجل استصحاب العدم كما تقدّم عند شرح ما يتعلّق ببيان محلّ النّزاع من حيث دخول الإستصحابات العدميّة فيه وعدمه.

وثانيا : منع تحقق الغلبة حتّى في الشبهات الموضوعيّة إذ الموارد الّتي لم يعتبر الشّارع الاستصحاب فيها ليست بأقل من الموارد الّتي اعتبره فيها وإن شئت فلاحظ حكمه بالبناء على الأكثر في شكوك الصّلاة والبناء على الصّحّة عند الشكّ في وقوع الفعل على وجه الصحّة أو الفساد والبناء على وقوع العمل المشكوك فيه عند الشك بعد الفراغ منه وكذا قد اعتبر يد المسلم وسوقه والبيّنة بل جميع الأمارات الشّرعيّة لكون جميعها في مقابل الأصول وحينئذ لا بدّ من الاقتصار على الموارد الّتي ثبت اعتبار الاستصحاب فيها بالإجماع من دون تعدّ عنها الى موارد الخلاف.

فإن قلت : إنّ اعتبار الأمارات في مقابل الاستصحاب يدل على كونه مرجعا عند عدمها لأنّها وإن كانت حاكمة عليه عند وجودها إلاّ أنّ اعتباره عند عدمها كاف في إثبات المدّعى.

قلت : لا ينحصر الأصل في الإستصحاب ليكون هو المرجع عند فقد الأمارات لاحتمال كون المرجع هي أصالة البراءة أو الإحتياط.

وثالثا : أنّ الموارد المستقرأ فيها من قبيل الشك في المانع فلا يثبت به تمام المدعى.

ورابعا : أنه لا يتعين أن يكون اعتبار الشارع للاستصحاب في الموارد المستقرأ فيها من باب الظنّ ولو نوعا كما هو ظاهر المشهور لاحتمال كون اعتباره فيها من باب التعبّد » إنتهى.

أنظر أوثق الوسائل : ٤٦٤ ـ ٤٦٧.