قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جواهر العقول في شرح فرائد الأصول

جواهر العقول في شرح فرائد الأصول

جواهر العقول في شرح فرائد الأصول

تحمیل

جواهر العقول في شرح فرائد الأصول

99/408
*

كون حجية الاخبار من باب السببية بتوهم) كون الملاك موجودا في كليهما كما في صورة تزاحم الواجبين و (أنّه لو لا ذلك) أي لو لا حجية الأخبار من باب السببية والموضوعية (لأوجب التوقف) اذ : لو كان اعتبارها على وجه الطريقية المحضة ، لكان مقتضى القاعدة أن يحكم الشارع في المتعارضين منها بالتساقط في مؤداهما كما مر سابقا ، فحكمه بالتخيير يناسب اعتبارها على وجه السببية ، إذ : القاعدة فيهما بناء على اعتبارهما كذلك أنما هو ذلك ، ولكن لا يدل على كون دلالة الاخبار الآمرة بالتخيير في المتعارضين على اعتبارها من باب السببية (لقوة احتمال أن يكون التخيير حكما ظاهريا عمليا) ثابتا كما هو مقتضى الأصل الأولى ، لما مر آنفا بان الاخبار المتواترة قد دلت على عدم التساقط في مقام تعارض الخبرين مع فقد المرجح ، فليس كل واحد منهما حكم واقعي لأجل حدوث المصلحة ، بل ليست حجيتها إلا من باب الطريقية.

والبناء على التخيير حكم ظاهري تعبدي ، سواء قلنا بكون التخيير عقليا كما هو المختار ، كدوران الأمر بين المحذورين كالحلف بوطء الزوجة أو تركها في ليلة معينة ، أو شرعيا ، كاشتباه الواجب بغير الحرام ، نظير : اشتباه الصلاة في جوانب الأربعة ، واكتفى الشارع فيه بالموافقة الاحتمالية لقاعدة نفي الحرج ، أو غيرها من القواعد ، فإن التخيير في مثل هذه الموارد حكم ظاهري عملي ، جعل في موارد الاشتباه ، فيمكن أن يكون حكم الشارع بالتخيير في تعارض الخبرين ايضا من باب الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية (في مورد التوقف) فلما كان الملاك هاهنا ، هو الحكم الظاهري ، لذا أمر بالأخذ بأحدهما تخييرا من باب التعبد و (لا) يكون التخيير (حكما واقعيا ناشيا من تزاحم الواجبين) كقوله : أنقذ كل غريق ، حيث أنه مع عدم القدرة على الجمع بين فردين منه في مورد من الموارد ، يحكم بالتخيير العقلي ، لاشتمال كل فرد على المصلحة الملزمة بحيث لا مانع من الاتيان بفردين منه الا عدم القدرة بذلك ، فيكون وجوبه واقعيا ناش عن مصلحة ولم يكن التخيير فيما نحن فيه كذلك (بل الاخبار المشتملة