قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جواهر العقول في شرح فرائد الأصول

جواهر العقول في شرح فرائد الأصول

جواهر العقول في شرح فرائد الأصول

تحمیل

جواهر العقول في شرح فرائد الأصول

286/408
*

لغزشها (والله مقيل العثرات) أي يحفظ عن الوقوع في الزلات ـ العثرات والزلات بمعنى واحد.

(وحيث فرغنا عن بعض الكلام في المرجحات من حيث الدلالة التي هي) من قبيل النص والظاهر ، أو الأظهر والظاهر ، ونحوهما (مقدمة على غيرها) لأن الجمع مهما أمكن ـ أي الجمع العرفي ـ أولى يخرج الموضوع عن التعارض فلا يشمله أخبار العلاج لقاعدة الورود لأن الجمع الدلالي يخرج أحكام العلاج السندي عن موضوعه ، إذ : موضوعه التعارض ولا تعارض مع الجمع العرفي (فلنشرع في مرجحات الرواية من الجهات الآخر) من حيث الصدور ، وجهة الصدور والمضمون (فنقول : ومن الله التوفيق للاهتداء قد عرفت) فيما سبق (ان الترجيح أما من حيث الصدور ، بمعنى جعل صدور أحد الخبرين أقرب) إلى الواقع (من صدور غيره) عن المعصوم عليهم‌السلام (بحيث لو دار الأمر بين الحكم بصدوره) أي بصدور ما هو الأقرب (وصدور غيره لحكمنا بصدوره) ـ ما هو الأقرب ـ لكون احتمال الخلاف فيه أقل منه في غيره ، وهذا موجب لرجحانه على غيره من حيث الصدور فيجب الأخذ به.

(ومورد هذا المرجح) أي الترجيح من حيث الصدور (قد يكون في السند كأعدلية) وأفقهية ، وأصدقية (الراوي ، وقد يكون في المتن) وهو الفاظ الحديث مثلا (ككونه) أي الخبر (أفصح) أو كون الخبر منقولا باللفظ ، حيث يكون الآخر فصيحا ، أو منقولا بالمعنى ، فإن مرجع الترجيح بالمتن أيضا إلى الترجيح بالصدور.

(وأما أن يكون) الترجيح (من حيث جهة الصدور) وهو أن يكون أحد المتعارضين أقوى من الآخر ، لاحتمال كون الآخر صادرا على نحو ليس المراد منه بيان الحكم الواقعي ، بل أنه صدر على وجه التقية ، فإنه لو احتمل كونه على وجه التقية لا يجوز اعتباره ، اذ فرق واضح بين الأمر بالتقية ، كما إذا أمرنا بغسل الرجل في الوضوء ، فهذا الخبر يجب أن يعمل به من باب أن التقية من ديني