قائمة الکتاب
المقصد السادس : فيما يندرج في المبيع
البحث الأوّل : الأرض
البحث الثاني : في البستان
البحث الثالث : في القرية
البحث الرابع : الدار
البحث الخامس : العبد
البحث السادس : الشجر
فروع
المقصد السابع : في التحالف
المطلب الأوّل : في سببه
المطلب الثاني : في كيفيّة اليمين
المطلب الثالث : في حكم التحالف
خاتمة تشتمل على الإقالة
المقصد الثامن : في اللواحق
الفصل الأوّل : في أنواع المكاسب
حرمة بيع السلاح لأعداء الدين وقت الحرب
١٨٤الفصل الثاني : في الشفعة
البحث الأوّل : المحلّ
البحث الثاني : الآخذ
حكم الشفعة فيما لو كانت المزرعة مختصّةً وبئرها مشتركةً وبِيعت المزرعة
البحث الثالث : في المأخوذ منه
البحث الرابع : في كيفيّة الأخذ بالشفعة
فرعان :
في أنّه على مَنْ يرجع الشفيع لو خرج الشقص مستحقّاً وقد بنى فيه أو
البحث السادس : في مسقطات الشفعة
فروع :
البحث السابع : في تفاريع القول بالشفعة مع الكثرة
حكم ما لو أخذ الأوّل من الشركاء الشقص بالشفعة ثمّ وجد به عيباً فردّه ثمّ
البحث الثامن : في الحِيَل المسقطة للشفعة
البحث التاسع : في اللواحق
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ١٢ ]
تذكرة الفقهاء [ ج ١٢ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :392
تحمیل
قال : قلت له : الرجل يتّجر فإن هو آجر نفسه اعطي ما يصيب في تجارته ، فقال : « لا يواجر نفسه ، ولكن يسترزق الله عزّ وجلّ ويتّجر فإنّه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق » (١) لأنّه محمول على الكراهة ، لعدم الوثوق بالنصح (٢).
وأقول : لا استبعاد في نهيه عن الإجارة للإرشاد ، فإنّ التجارة أولى ، لما فيها من توسعة الرزق ، وقد نبّه عليهالسلام في الخبر عليه. ولأنّه قد روي « أنّ الرزق قسّم عشرة أجزاء ، تسعة أجزاء منها (٣) في التجارة ، والباقي في سائر الأجزاء (٤) » (٥).
مسالة ٦٨٨ : يحرم بيع السلاح لأعداء الدين في وقت الحرب ، ولا بأس به في الهدنة.
قال هند السرّاج : قلت للباقر عليهالسلام : أصلحك الله ما تقول إنّي كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعهم فلمّا عرّفني الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت : لا أحمل إلى أعداء الله ، فقال : « احمل إليهم فإنّ الله عزّ وجلّ يدفع بهم عدوّنا وعدوّكم ـ يعني الروم ـ فإذا كانت الحرب بيننا فمن حمل إلى عدوّنا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك » (٦).
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٥٣ ، ١٠٠٢ ، الاستبصار ٣ : ٥٥ ، ١٧٧.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٥٣ ، ذيل الحديث ١٠٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٥٥ ، ذيل الحديث ١٧٨.
(٣) في « س ، ي » : « منه ».
(٤) كذا قوله : « في سائر الأجزاء ». ونصّ الرواية في المصدر هكذا : « الرزق عشرة أجزاء ، تسعة أجزاء في التجارة وواحدة في غيرها ».
(٥) الكافي ٥ : ٣١٨ ـ ٣١٩ ، ٥٩ ، الفقيه ٣ : ١٢٠ ، ٥١٠.
(٦) الكافي ٥ : ١١٢ ، ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٥٣ ، ١٠٠٤ ، الاستبصار ٣ : ٥٨ ، ١٨٩.