قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

بحوث في علم الأصول [ ج ٦ ]

بحوث في علم الأصول [ ج ٦ ]

377/749
*

تطبيق ملاكات اجتماع

الأمر والنهي

وبعد استعراض الملاكات في بحث اجتماع الأمر والنّهي ، ينبغي أن نبحث في تطبيق هذه الملاكات على المثال المعروف لهذه المسألة ، وهو «الصلاة في المغصوب» فيما لو اجتمع الأمر بالصلاة ، والنّهي عن الغصب في مورد واحد ، كما لو صلّى في المغصوب ، فإنه حينئذ يسأل : هل تقع الصلاة صحيحة ومصداقا للمأمور به ، أم لا؟

وهذا المثال ينحل إلى فرعين :

١ ـ الفرع الأول : الصلاة في اللباس المغصوب.

٢ ـ الفرع الثاني : الصلاة في المكان المغصوب.

أمّا الفرع الأول ، فله شقان :

١ ـ الشق الأول ، هو : أن يكون اللباس المغصوب هو نفس الساتر.

٢ ـ الشق الثاني : أن يكون المغصوب غير الساتر.

أو قل : أن لا يكون الساتر هو المغصوب ، وإنّما المغصوب غيره.

وفي هذا الفرع الأول يوجد تقريبان لبيان عدم جواز الاجتماع فيه : حدهما يختص بالامتناع بالشق الأول ، وثانيهما يعمّ كلا الشقّين.