قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحدائق الناضرة [ ج ١٦ ]

291/488
*

مخصوص بالسعي فبعيد ، لما علم من الأخبار من فضل الطواف على السعي فإذا جاز القطع في الطواف فبالأولى في السعي.

قال في المدارك : ولم يتعرض الأكثر لجواز قطعه اختيارا في غير هاتين الصورتين ، لكن مقتضى الإجماع المنقول على عدم وجوب الموالاة فيه الجواز مطلقا ولا ريب ان الاحتياط يقتضي عدم قطعه في غير المواضع المنصوصة.

أقول : لا ريب ان العبادات توقيفية يجب الوقوف في أحكامها زيادة ونقصانا وصحة وبطلانا على ما رسمه الشارع. وعدم الموالاة في السعي إنما استفيدت من هذه الأخبار الواردة بجواز قطعه في هذه الموارد ، وهو لا يقتضي جواز القطع مطلقا. على ان ما ذكروه من وجوب الموالاة في الطواف قد عرفت ما فيه وان أكثر الأخبار المتقدمة ترده وتنافيه. وبالجملة فالواجب الوقوف على موارد النصوص وما دلت عليه بالعموم والخصوص.

المسألة الخامسة ـ قد تقدم انه لو ذكر في أثناء السعي نقصانا من طوافه فإنه يرجع ويتم طوافه ثم يبنى على ما سعى ويتم سعيه. والمشهور عندهم التفصيل بتجاوز النصف في طوافه فيعمل كما ذكرناه أو قبله فيعيدهما معا.

اما لو ذكر في أثناء السعي انه لم يصل ركعتي الطواف قطع السعي واتى بهما ثم أتم سعيه من حيث قطع.

ويدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما‌السلام) (١) قال : «سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى ان يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك. قال : ينصرف

__________________

(١) التهذيب ج ٥ ص ١٤٣ والوسائل الباب ٧٧ من الطواف.