الإعادة في الصورة المشار إليها. وبه يظهر قوة ما ذكره جده (قدسسره) فان الظاهر انه لا وجه للحكم بالإبطال في صورة الشك في النقيصة دون الإتمام إلا من حيث احتمال الزيادة الموجبة للبطلان ، ومقتضى قوله (عليهالسلام) في صحيحة الحلبي ـ : «اما السبعة فقد استيقن وانما وقع وهمه على الثامن» ـ انه لو قطع قبل إتمام الشوط المشكوك فيه لم يحصل يقين السبعة ، لاحتمال ان يكون هو السابع.
الثالثة ـ ان يكون الشك في الأثناء أيضا ولكن في النقصان. والمشهور انه يستأنف في الفريضة.
قال في المختلف : اختلف الشيخان في حكم الشك في نقصان الطواف فقال الشيخ (قدسسره) : لو شك في طواف الفريضة هل طاف ستة أو سبعة؟ فإن انصرف لم يلتفت ، وان كان في حال الطواف وجب عليه الإعادة. وكذلك لو شك في ما نقص عن الستة. وقال المفيد (قدسسره) من طاف بالبيت فلم يدر ستا طاف أم سبعا فليطف طوافا آخر ليستيقن انه طاف سبعا. واختار الأول ابن البراج ، وبه قال الصدوق (قدسسره) في كتاب المقنع ومن لا يحضره الفقيه وابن إدريس ، وبالثاني قال الشيخ علي بن بابويه في رسالته وأبو الصلاح ، وهو قول ابن الجنيد أيضا ، فإنه قال : وإذا شك في إتمام طوافه تممه حتى يخرج منه على يقين ، وسواء كان شكه في شوط أو بعضه ، وان تجاوز الطواف إلى الصلاة والى السعي ثم شك فلا شيء عليه ، وان كان في طواف الفريضة كان الاحتياط خروجه منه على يقين من غير زيادة ولا نقصان ، وان كان في النافلة بنى على الأقل. ثم قال (قدسسره) في