إتمام الأربع لا مطلق المجاوزة. وما وقفت عليه في هذه المسألة من النص خال من هذا اللفظ فضلا عن تفسيره. انتهى.
أقول : لا يخفى انه لم يرد التفصيل الذي ذكروه بالمجاوزة وعدمها إلا في رواية إسحاق بن عمار المتقدمة في الموضع الرابع ، ومرسلة ابن ابي عمير المتقدمة في الموضع الخامس ، والاولى دلت على صحة الطواف إذا طاف أربعة وانه يأمر من يطوف عنه ثلاثة ، والثانية دلت على انه ان كان جاز النصف يبنى على طوافه ، وان كان أقل من النصف أعاد الطواف.
والجمع بين الخبرين يقتضي حمل الجواز عن النصف على إتمام الأربعة كما تضمنه الخبر الأول. فالحكم بصحة الطواف مع إتمام الأربعة لا ريب فيه ، وان كان أقل من ذلك فله مراتب : أحدها ـ ان يكون على النصف الحقيقي ، الثانية ـ ان ينقص عنه ، الثالثة ـ ان يزيد على وجه لا يتم شوطا والخبر انما دل على الإعادة في الثانية ، وحكم المرتبتين الباقيتين غير معلوم من الخبر والاحتياط يقتضي الإعادة وعدم البناء فيهما وتخصيص البناء بإكمال الأربعة.
الثالثة ـ ظاهر الاخبار وكلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يجب حفظ الموضع الذي يقطع منه في الصورة التي يجوز القطع فيها ليكمل منه بعد العود. والظاهر ان الوجه في المحافظة عليه خوف الزيادة والنقصان في الطواف.
وجوز العلامة في المنتهى البناء على الطواف السابق من الحجر وان وقع القطع في أثناء الشوط ، بل جعل ذلك أحوط من البناء من موضع القطع قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه : وهو صريح في عدم تأثير مثل هذه الزيادة. ولا بأس به. انتهى.
أقول : لا اعرف لنفيه البأس عن ذلك وجها مع تكاثر النصوص بالأمر