قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحدائق الناضرة [ ج ١٦ ]

209/488
*

في الفريضة. ومع التنزل عن ذلك فلا أقل من القول بالكراهة. ومن البعيد بل الأبعد تكاثر هذه الاخبار في أمر مكروه.

و (ثالثا) ان جملة من اخبار المسألة قد صرحت بكون هذه الزيادة عن سهو ونسيان ، وان هذا الحكم انما ترتب على كونها عن سهو مثل صحيحة عبد الله بن سنان ، ورواية أبي كهمس ، وصحيحة جميل المنقولة في السرائر المرتب عليها حديث كتاب علي (عليه‌السلام) ، ومرسلة الشيخ المفيد (قدس‌سره) في المقنعة ، ورواية كتاب الفقه الرضوي (١). وحينئذ فيجب حمل ما أطلق من الاخبار على هذه الروايات المذكورة ، كما هو القاعدة المشهورة والضابطة الغير المنكورة.

و (رابعا) ان تعلقه بزيادة أمير المؤمنين (عليه‌السلام) المروية في حديثي معاوية بن وهب وزرارة ـ مستندا إلى انه لا يجوز السهو عليه وانهما لذلك كالصريحين في جواز الزيادة عمدا ـ فيه أن مجرد عدم تجويز السهو عليه لا يستلزم ما ذكره ، لما عرفت فيه من الفساد. ولجواز خروج هاتين الروايتين مخرج التقية في النقل. ومثلهما غير عزيز في الاخبار. ومثلهما الخبر المروي (٢) «انه صلى جنبا ناسيا فأمر مناديه بعد الصلاة ان ينادى في الناس بقضاء صلاتهم وانه صلى بهم جنبا». ومثله غيره ، ولا محمل له إلا التقية. وسبيل هذين الخبرين سبيل هذا الخبر.

واما ما ذكره في المدارك في هذا المقام من ما يعطي الجمود على ظاهر هذين الخبرين في جواز السهو عليه ـ مستندا الى مذهب ابن بابويه وشيخه ، حيث قال بعد نقل صحيحة زرارة : ومقتضى الرواية وقوع السهو من

__________________

(١) ص ٢٠١ و ٢٠٢ و ٢٠٣.

(٢) الوسائل الباب ٣٦ من صلاة الجماعة.