قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحدائق الناضرة [ ج ١٦ ]

182/488
*

فيطاف عنه ، وان مات قبل ان يطاف عنه طاف عنه وليه». وهو مثل ذينك الخبرين المطلقين ، فيجب تقييد إطلاقه.

وبالجملة فهذه الاخبار بين ما دل على جواز الاستنابة على الإطلاق وبين ما دل على وجوب الحج بنفسه على الإطلاق ، وبين ما دل على التفصيل. والقاعدة في مثل ذلك حمل المطلق على المقيد. وهذا بحمد الله سبحانه واضح لا سترة عليه.

بقي من اخبار المسألة ما رواه عمار الساباطي في الموثق عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (١) «عن الرجل نسي أن يطوف طواف النساء حتى رجع الى أهله؟ قال : عليه بدنة ينحرها بين الصفا والمروة». والظاهر حملها على المواقعة مطلقا أو مع الذكر ، على الخلاف المشار اليه آنفا.

الرابع ـ اختلف الأصحاب (رضوان الله ـ تعالى ـ عليهم) في انه متى وجب قضاء طواف العمرة أو طواف الحج فهل يجب إعادة السعي بعده أيضا أم لا؟ قولان ، فذهب الشيخ (قدس‌سره) في الخلاف ـ على ما نقل عنه ـ الى الوجوب ، واستقربه الشهيد (قدس‌سره) في الدروس ، فقال : إذا وجب قضاء طواف العمرة أو طواف الحج فالأقرب وجوب قضاء السعي أيضا ، كما قاله الشيخ في الخلاف. ونقل بعض الفضلاء عن الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد (قدس‌سره) انه لم يذكر الأكثر قضاء السعي لو قضى الطواف. وفي الخلاف : يقضي السعي بعده.

وقال بعض فضلاء متأخري المتأخرين : ويمكن الاستدلال على قضاء

__________________

(١) التهذيب ج ٥ ص ٤٨٩ ، والوسائل الباب ٥٨ من الطواف.