كتاب المكاسب - ج ١

الشيخ مرتضى الأنصاري

كتاب المكاسب - ج ١

المؤلف:

الشيخ مرتضى الأنصاري


المحقق: لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الموضوع : الفقه
الناشر: مجمع الفكر الاسلامي
المطبعة: شريعت
الطبعة: ٧
ISBN: 964-5662-11-7
ISBN الدورة:
964-5662-17-6

الصفحات: ٤٠٩

عند علمائنا (١).

وقال أيضاً : لا يجوز المسابقة على مُناطَحَة الغنم ومُهارَشَة الديك ، بعوض ولا بغير عوض.

قال : وكذلك لا يجوز المسابقة على (٢) ما لا ينتفع به في الحرب (٣). وعدّ في ما مثّل به اللعب بالخاتم والصولجان ، ورمي البنادق والجَلَاهِق ، والوقوف على رجلٍ واحدة ، ومعرفة ما في اليد من الزوج والفرد ، وسائر الملاعب ، وكذلك اللبث في الماء ، قال : وجوّزه بعض الشافعية ، وليس بجيّد (٤) ، انتهى.

ظاهر المسالك الميل إلى الجواز

وظاهر المسالك الميل إلى الجواز (٥) ، واستجوده في الكفاية (٦) ، وتبعه بعض من تأخّر عنه (٧) ؛ للأصل ، وعدم ثبوت الإجماع ، وعدم النصّ عدا ما تقدم من التذكرة من عموم النهي ، وهو غير دال ؛ لأنّ «السبق» في الرواية يحتمل التحريك ، بل في المسالك : أنّه المشهور في الرواية (٨) ، وعليه فلا تدل إلاّ على تحريم المراهنة ، بل هي غير ظاهرة في التحريم أيضاً ؛ لاحتمال إرادة فسادها ، بل هو الأظهر ؛ لأنّ نفي العوض ظاهر‌

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٣٥٤.

(٢) كذا في «ف» والمصدر ، وفي سائر النسخ : وكذلك لا يجوز المسابقة بما ..

(٣) في «ف» : ما لا ينفع في الحرب.

(٤) التذكرة ٢ : ٣٥٤.

(٥) المسالك (الطبعة الحجرية) ١ : ٣٠١.

(٦) كفاية الأحكام : ١٣٧.

(٧) الظاهر المراد به هو المحدث البحراني ، انظر الحدائق ٢٢ : ٣٦٦.

(٨) المسالك ١ : ٣٠١.

٣٨١

في نفي استحقاقه ، وإرادة نفي جواز العقد عليه في غاية البعد.

وعلى تقدير السكون ، فكما يحتمل نفي الجواز التكليفي يحتمل نفي الصحة ؛ لوروده مورد الغالب ، من اشتمال المسابقة على العوض.

الاستدلال للتحريم بأدلّة القمار

وقد يستدلّ للتحريم أيضاً بأدلّة القِمار ؛ بناءً على أنّه مطلق المغالبة ولو بدون العوض ، كما يدلّ عليه ما تقدّم من إطلاق الرواية (١) بكون اللعب بالنَّرْدِ والشطرَنج بدون العوض قِماراً.

ودعوى أنّه يشترط في صدق القِمار أحد الأمرين : إمّا كون المغالبة بالآلات المعدّة للقِمار وإن لم يكن عوض ، وإمّا المغالبة مع العوض وإن لم يكن بالآلات المعدّة للقِمار على ما يشهد به إطلاقه في رواية الرهان في الخُفّ والحافِر (٢) في غاية البعد ، بل الأظهر أنّه مطلق المغالبة.

ويشهد له أنّ إطلاق «آلة القِمار» موقوف على عدم دخول الآلة في مفهوم القِمار ، كما في سائر الآلات المضافة إلى الأعمال ، والآلة غير مأخوذة في المفهوم ، وقد عرفت أنّ العوض أيضاً غير مأخوذ فيه (٣) ، فتأمل.

__________________

(١) أي رواية أبي الربيع الشامي أو رواية أبي الجارود ، المتقدّمتان في الصفحة : ٣٧٢ و ٣٧٣ ، ويحتمل أن يراد بها الجنس ، فيكون المراد بها جميع الروايات المذكورة في المسألة الثانية.

(٢) رواية العلاء بن سيابة ، المتقدمة في الصفحة : ٣٧٧.

(٣) لم نعرف منه فيما تقدم إلاّ ما ذكره آنفاً من إطلاق الرواية بكون اللعب بالنرد والشطرَنج بدون العوض قِماراً ، والكلام هنا في المفهوم العرفي للقِمار ؛ ولعلّه إلى ذلك أشار بقوله : «فتأمل».

٣٨٢

إمكان الاستدلال بعموم التعليل في أخبار حرمة الشطرنج والنرد

ويمكن أن يستدل على التحريم أيضاً بما تقدم من أخبار حرمة الشطرَنج والنرد ؛ معلّلة بكونهما (١) من الباطل واللعب ، وأنّ «كلّ ما ألهى عن ذكر الله عزّ وجلّ فهو المَيسِر» (٢). وقوله عليه‌السلام في بيان حكم اللعب بالأربعة عشر : «لا نستحبّ (٣) شيئاً من اللعب غير الرهان والرمي» (٤). والمراد رهان الفرس ، ولا شكّ في صدق اللهو واللعب في ما نحن فيه ؛ ضرورة أنّ العوض لا دخل له في ذلك.

التأييد بما دلّ على أنّ كلّ لهو المؤمن باطل خلا ثلاثة

ويؤيّده ما دلّ على أنّ كل لَهو المؤمن باطل خلا ثلاثة ، وعدّ منها إجراء الخيل ، وملاعبة الرجل امرأته (٥) ولعلّه لذلك كلّه استدلّ في الرياض (٦) تبعاً للمهذب (٧) [في مسألتنا (٨)] بما دلّ على حرمة اللهو.

لكن قد يشكل الاستدلال في ما إذا تعلّق بهذه الأفعال غرض صحيح يخرجه عن صدق اللهو عرفاً ، فيمكن إناطة الحكم باللهو ويحكم‌

__________________

(١) كذا في مصححة «ن» ، وفي سائر النسخ : بكونها.

(٢) تقدّم في الصفحة : ٣٧٣.

(٣) كذا في «ف» و «ن» ، وفي غيرهما : لا تستحب ، وفي الوسائل : لا يستحبّ.

(٤) الوسائل ١٢ : ٢٣٥ ، الباب ١٠٠ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١٤.

(٥) الوسائل ١١ : ١٠٧ ، الباب ٥٨ من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث ٣ ؛ وفيه : «كل لهو المؤمن باطل إلاّ في ثلاث : في تأديبه الفرس ، ورميه عن قوسه ، وملاعبته امرأته .. الحديث».

(٦) الرياض ٢ : ٤١.

(٧) لم نقف عليه في مهذّب القاضي ، والاستدلال المذكور موجود في المهذّب البارع ٣ : ٨٢.

(٨) لم يرد في «ن» ، «م» و «ش» ، وشطب عليه في «ف».

٣٨٣

في غير مصاديقه بالإباحة ، إلاّ أن يكون قولاً بالفصل ، وهو غير معلوم. وسيجي‌ء بعض الكلام في ذلك عند التعرض لحكم اللهو وموضوعه إن شاء الله.

٣٨٤

المسألة السادسة عشر

حرمة القيادة

القيادة‌ حرام (١) ، وهي السعي بين الشخصين لجمعهما على الوطء المحرّم ، وهي من الكبائر ، وقد تقدم تفسير «الواصلة والمستوصلة» بذلك في مسألة تدليس الماشطة (٢).

تفسير «الواصلة والمستوصلة» بالقيادة

وفي صحيحة ابن سنان : أنّه «يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني ، خمسة وسبعين سوطاً ، ويُنفى من المصر الذي هو فيه» (٣).

__________________

(١) من «ش» وهامش «م».

(٢) في رواية سعد الإسكاف : «.. قلنا له : بلغنا أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعن الواصلة والمستوصلة ، فقال : ليس هناك ، إنّما لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الواصلة التي تزني في شبابها فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال ، فتلك الواصلة» ، راجع الصفحة ١٦٨.

(٣) الوسائل ١٨ : ٤٢٩ ، الباب ٥ من أبواب حدّ السحق والقيادة ، الحديث الأوّل.

٣٨٥

انتهى الجزء الأوّل

من

المكاسب المحرّمة

ويليه

الجزء الثاني

وأوّله

القيافة

٣٨٦

فهرس الكتاب

ـ العناوين العامّة

ـ فهرس المواضيع‌

٣٨٧
٣٨٨

العناوين العامّة

أنواع الاكتساب المحرّم

النوع الأوّل : الاكتساب بالأعيان النجسة...................................... ١٥

المستثنيات من حرمة بيع الأعيان النجسة..................................... ٤٥

النوع الثاني : ما يحرم لتحريم ما يقصد به...................................... ١٠٩

وفيه أقسام :

القسم الأوّل : ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاصّ إلّا الحرام.............. ١١١

القسم الثاني : ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة.......................... ١٢١

القسم الثالث : ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً........................... ١٤٧

النوع الثالث : ما ليس فيه منفعة محلّلة معتدُّ بها................................ ١٥٣

النوع الرابع : ما يحرم لكونه عملاً محرّماً في نفسه................................ ١٦٣

٣٨٩
٣٩٠

فهرس المواضيع

بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب :

١ ـ رواية تحف العقول.......................................................... ٥

وجه الحلال من الولاية ووجه الحرام منها........................................... ٦

تفسير التجارات ، وبيان الحلال من البيع......................................... ٧

الحرام من البيع.............................................................. ٧

تفسير الإجارات ، وبيان الحلال منها............................................. ٨

الحرام من الإجارة............................................................ ٩

تفسير الصناعات ، وبيان الحلال منها.......................................... ١٠

الصناعات المحرمة.......................................................... ١١

٢ ـ رواية الفقه الرضوي....................................................... ١٢

٣ ـ رواية دعائم الاسلام...................................................... ١٢

٤ ـ النبويّ المشهور........................................................... ١٣

تقسيم المكاسب بحسب الاحكام الخمسة....................................... ١٣

٣٩١

أنواع الاكتساب المحرم

النوع الأول

الاكتساب بالأعيان النجسة

وفيه ثمان مسائل

المسألة الاولى : المعاوضة على بول غير مأكول اللحم............................. ١٧

فرعان :

١ ـ بيع أبوال ما يؤكل لحمه عدا الابل........................................ ١٧

٢ ـ بيع بول الإبل......................................................... ٢١

المسألة الثانية : بيع العذرة النجسة............................................. ٢٣

الجمع بين الروايات المانعة والمجوّزة............................................ ٢٣

الأظهر من وجوه الجمع..................................................... ٢٥

حكم غير عذرة الانسان................................................... ٢٥

فرع :

بيع الأرواث الطاهرة....................................................... ٢٦

المسألة الثالثة : المعاوضة على الدم النجس...................................... ٢٧

فرع :

بيع الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محلّلة.................................... ٢٧

٣٩٢

المسألة الرابعة : بيع المنيّ...................................................... ٢٩

بيع عسيب الفحل........................................................ ٢٩

المسألة الخامسة : المعاوضة على الميتة........................................... ٣١

ما يدلّ على حرمة بيع الميتة................................................. ٣١

بيع الميتة لو جاز الانتفاع بجلدها............................................ ٣٣

المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة........................................... ٣٥

فرعان :

١ ـ بيع الميتة منضمّة إلى مُذكّى................................................ ٣٦

هل يباع المختلط ممّن يستحلّ الميتة؟.......................................... ٣٦

تجويز بعضهم البيع بقصد بيع المذكى ، والمناقشة فيه........................... ٣٧

الانتفاع بأليات الغنم المقطوعة.............................................. ٣٨

٢ ـ المعاوضة على الميتة من غير ذي النفس السائلة............................... ٤٠

المسألة السادسة : التكسب بالكلب الهراش والخنزير.............................. ٤١

المسألة السابعة : التكسب بالخمر وكل مسكر مائع والفقاع....................... ٤٢

المسألة الثامنة : المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة................. ٤٣

أدلّة الحرمة.................................................................. ٤٣

٣٩٣

المستثنيات من حرمة بيع الأعيان النجسة

المسألة الأولى : بيع العبد الكافر............................................... ٤٧

بيع المرتد الفطري.......................................................... ٤٨

المسألة الثانية : المعاوضة على الكلب غير الهراش................................. ٥١

أقسام الكلب غير الهراش :

الف ـ كلب الصيد السلوقي :................................................. ٥١

كونه المتيقّن ممّا يدلّ على جواز المعاوضة عليه................................. ٥١

ب ـ كلب الصيد غير السلوقي................................................. ٥٢

الأخبار المستفيضة الدالّة على جواز بيعه..................................... ٥٢

ج ـ كلب الماشية والحائط...................................................... ٥٤

كلمات الفقهاء في المسألة.................................................. ٥٥

مختار المؤلف قدس سره..................................................... ٦٠

المسألة الثالثة : المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى.............................. ٦١

ما يدلّ على جواز المعاوضة عليه............................................. ٦١

عدم شمول «نجس العين» للعصير........................................... ٦٢

المسألة الرابعة : المعاوضة على الدهن المتنجس................................... ٦٥

الأخبار المستفيضة الدالة على الجواز......................................... ٦٦

مواضع الإشكال في بيع الدهن المتنجس :

الأول : هل أن صحة البيع مشروطة باشتراط الاستصباح أو قصده؟................ ٦٨

الكلام في اعتبار قصد الاستصباح........................................... ٦٩

٣٩٤

خلو الأخبار عن اعتبار قصد الاستصباح..................................... ٧١

الثاني : هل يجب الإعلام بالنجاسة مطلقا أو لا؟ وهل وجوبه نفسي أو شرطي؟...... ٧٣

الأخبار الدالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع...................... ٧٤

أقسام إلقاء الغير في الحرمة الواقعية........................................... ٧٥

الثالث : هل يجب كون الاستصباح تحت السماء؟............................... ٧٨

الرابع : هل يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح؟..................... ٨٠

الأقوى جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل..................................... ٨٢

الجواب عن الاستدلال على المنع بالآيات..................................... ٨٣

الجواب عن الاستدلال على المنع بالأخبار.................................... ٨٤

النظر في دلالة الإجماعات المدعاة على المنع................................... ٨٥

البيع لغير الاستصباح من الانتفاعات........................................ ٩١

بيع غير الدهن من المتنجسات.............................................. ٩٢

حكم الانتفاع بنجس العين من حيث أصالة الحلّ في غير ما ثبتت حرمته أو العكس ٩٧

ظاهر كلمات الفقهاء...................................................... ٩٧

دلالة ظواهر الكتاب والسنّة................................................ ٩٧

مقتضى التأمل في المسألة................................................... ٩٨

ما هو الانتفاع المنهي عنه في النصوص؟.................................... ١٠٢

عدم الاعتداد بالمنافع النادرة للتسامح العرفي................................. ١٠٣

المنفعة المحللة للنجس قد تجعله مالا عرفا وقد لا تجعله......................... ١٠٥

ثبوت حق الاختصاص في الأعيان النجسة.................................. ١٠٦

اشتراط قصد الانتفاع في الحيازة الموجبة لحصول حق الاختصاص؟.............. ١٠٧

٣٩٥

النوع الثاني مما يحرم التكسب به

ما يحرم لتحريم ما يقصد به

وهو على أقسام :

القسم الأوّل

ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلّا الحرام

وهي اُمور :

١ ـ هياكل العبادة المبتدعة ، كالصنم والصليب................................. ١١١

ما يدلّ على حرمة التكسّب بها............................................ ١١١

الهيئة الخاصة المشتركة بين هيكل العبادة وآلة أخرى لعمل محلل................. ١١٢

تحقيق حول قصد المادة................................................... ١١٣

٢ ـ آلات القمار بأنواعه.................................................... ١١٦

ما يدلّ على حرمة التكسّب بها............................................ ١١٦

هل يجوز بيع المادة قبل تغيير الهيئة؟........................................ ١١٦

المراد من «القمار»....................................................... ١١٧

٣ ـ آلات اللهو............................................................ ١١٧

المتيقّن من آلات اللهو.................................................... ١١٨

٤ ـ أواني الذهب والفضّة.................................................... ١١٨

٣٩٦

٥ ـ الدراهم المعمولة لأجل غشّ الناس......................................... ١١٨

لو وقعت المعاوضة عليها جهلا ثم تبين الحال................................ ١١٩

الفرق بين المعاوضة على الدراهم المغشوشة وآلات القمار...................... ١٢٠

القسم الثاني

ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة

الوجوه المتصورة في قصد المنفعة المحرمة.......................................... ١٢١

مسائل ثلاث :

المسألة الاُولى : بيع العنب على أن يعمل خمراً ، والخشب على أن يعمل صنماً..... ١٢٣

ما يدلّ على فساد المعاملة والحرمة.......................................... ١٢٣

بيع كل ذي منفعة محللة على أن يصرف في الحرام............................ ١٢٥

المسألة الثانية : المعاوضة على الجارية المغنية وكل ما فيه صفة يقصد منها لحرام....... ١٢٧

المسألة الثالثة : بيع العنب ممن يعمله خمراً بقصد أن يعمله خمراً................... ١٢٩

بيع العنب ممّن يعمله خمراً لا بقصد أن يعمله خمراً............................ ١٢٩

تعارض الاخبار المجوّزة والمانعة.............................................. ١٣٠

الجمع بين الاخبار المتعارضة............................................... ١٣٠

الاستدلال على الحرمة بعموم النهي عن التعاون على الاثم..................... ١٣٢

اعتبار القصد في مفهوم الإعانة............................................ ١٣٢

اعتبار وقوع المعان عليه في الخارج والتأمل فيه................................ ١٣٣

٣٩٧

هل الإعانة على شرط الحرام إعانة على الحرام؟.............................. ١٣٧

التفصيل في شروط الحرام................................................. ١٤٠

الاستدلال على الحرمة في المسألة بوجوب دفع المنكر......................... ١٤١

الوجوه المتصورة في فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير................... ١٤٤

هل يحكم بفساد البيع في كل مورد حكم فيه بالحرمة؟........................ ١٤٥

القسم الثالث

ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا

بيع السلاح من أعداء الدين.............................................. ١٤٧

بيع ما يكن كالمجن والدرع والمغفر........................................... ١٥٠

هل يتعدى الحكم إلى غير أعداء الدين..................................... ١٥١

النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به

ما لا منفعة فيه محلّلة معتدّاً بها عند العقلاء

التحريم هنا وضعي....................................................... ١٥٥

هل يستفاد من الفتاوى والنصوص عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة؟........... ١٥٥

بيع ما يشتمل على منفعة مقصودة للعقلاء.................................. ١٥٧

بيع السباع ، بناء على وقوع التذكية عليها.................................. ١٦٠

استناد عدم المنفعة المعتد به ، تارة إلى خسة الشئ ، وأخرى إلى قلته............ ١٦١

٣٩٨

النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به

ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه

وفيه مسائل :

المسألة الاُولى : تدليس الماشطة............................................... ١٦٥

بمَ يحصل التدليس؟...................................................... ١٦٥

هل يعد وشم الخدود ووصل الشعر بشعر الغير من التدليس؟.................. ١٦٦

الجمع بين الأخبار الواردة في وصل الشعر................................... ١٦٩

وشم الاطفال........................................................... ١٧٠

المعيار في حصول التدليس................................................ ١٧٠

كسب الماشطة مع شرط الأجرة المعينة...................................... ١٧١

المسألة الثانية : تزيين الرجل بما يختص بالنساء ، وبالعكس....................... ١٧٣

الاستدلال على حكم التزيين.............................................. ١٧٣

وجوب ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل والمرأة على الخنثى............... ١٧٥

المسألة الثالثة : التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة............................ ١٧٧

معنى «التشبيب»........................................................ ١٧٧

ما يمكن أن يستدلّ به على الحرمة......................................... ١٧٧

التشبيب بالمخطوبة قبل العقد............................................. ١٨٠

التشبيب بالحليلة........................................................ ١٨٠

٣٩٩

التشبيب بالمرأة المبهمة.................................................... ١٨٠

التشبيب بالمعروفة عند القائل دون السامع.................................. ١٨٠

التشبيب بنساء أهل الخلاف وأهل الذمّة................................... ١٨١

التشبيب بالغلام......................................................... ١٨١

المسألة الرابعة : تصوير صور ذوات الأرواح.................................... ١٨٣

الأخبار الدالة على حرمة مجرد النقش....................................... ١٨٤

التأييد باستظهار أن الحكمة في التحريم هو التشبه بالخالق..................... ١٨٥

اختصاص الحكم بذوات الأرواح........................................... ١٨٦

تصوير ما هو مصنوع للعباد............................................... ١٨٨

تصوير مثل القصب والاخشاب والجبال والانهار............................. ١٨٨

المرجع في صدق «الصورة» هو العرف...................................... ١٨٩

تصوير بعض أجزاء الحيوان................................................ ١٨٩

حكم اقتناء ما حرم عمله من الصور........................................ ١٩٠

ما يمكن أن يستدل به لحرمة الاقتناء........................................ ١٩١

المناقشة في الأدلة........................................................ ١٩٣

معارضة روايات حرمة الاقتناء مع روايات الجواز.............................. ١٩٥

مختار المؤلف قدس سره................................................... ١٩٧

المسألة الخامسة : التطفيف.................................................. ١٩٩

إلحاق البخس في العدّ والذرع بالتطفيف حكماً.............................. ١٩٩

لو وازن الربوي بجنسه فطفّف في أحدهما.................................... ١٩٩

٤٠٠