كتاب المكاسب - ج ١

الشيخ مرتضى الأنصاري

كتاب المكاسب - ج ١

المؤلف:

الشيخ مرتضى الأنصاري


المحقق: لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الموضوع : الفقه
الناشر: مجمع الفكر الاسلامي
المطبعة: شريعت
الطبعة: ٧
ISBN: 964-5662-11-7
ISBN الدورة:
964-5662-17-6

الصفحات: ٤٠٩

نظر المحقق الثاني ، حيث فسر في حاشية الإرشاد (١) الرشوة بما يبذله المتحاكمان (٢).

وذكر في جامع المقاصد : أنّ الجُعل من المتحاكمين للحاكم رشوة (٣) ، [وهو صريح الحلي أيضاً في مسألة تحريم أخذ الرشوة مطلقاً وإعطائها ، إلاّ إذا كان على إجراء حكم صحيح ، فلا يحرم على المعطي (٤).

هذا ، (٥)] ولكن عن مجمع البحرين : قلّما تستعمل الرشوة إلاّ فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل (٦).

وعن المصباح : هي ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد (٧).

وعن النهاية : أنّها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة ، والراشي : الذي يعطي ما يعينه على الباطل ، والمرتشي : الآخذ ، والرائش : هو الذي يسعى بينهما ، يستزيد لهذا و [يستنقص (٨)] لهذا (٩).

__________________

(١) حاشية الإرشاد (مخطوط) : ٢٠٦ ، وفيه : ما يبذله أحد المتخاصمين.

(٢) في «ش» : أحد المتحاكمين.

(٣) جامع المقاصد ٤ : ٣٧.

(٤) السرائر ٢ : ١٦٦.

(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في «ف».

(٦) مجمع البحرين ١ : ١٨٤.

(٧) المصباح المنير ١ : ٢٢٨.

(٨) كذا في المصدر ، وفي النسخ : يُنقص.

(٩) النهاية لابن الأثير ٢ : ٢٢٦.

٢٤١

وممّا يدلّ على عدم عموم الرشا لمطلق الجعل على الحكم ما تقدم في رواية عمار بن مروان (١) من جعل الرشاء في الحكم مقابلاً لُاجور القضاة ، خصوصاً بكلمة «أمّا».

عدم اختصاص الحرمة بما يبذل على الحكم الباطل

نعم ، لا يختص بما يبذل على خصوص الباطل ، بل يعم ما يبذل لحصول غرضه ، وهو الحكم له حقاً كان أو باطلاً ، وهو ظاهر ما تقدم عن المصباح والنهاية.

ويمكن حمل رواية يوسف بن جابر (٢) على سؤال الرشوة للحكم للراشي حقاً أو باطلاً. أو يقال : إنّ المراد الجُعل ، فأُطلق عليه الرشوة تأكيداً للحرمة.

حرمة أخذ الحاكم للجُعل مع تعيّن الحكومة عليه

ومنه يظهر حرمة أخذ الحاكم للجُعل من المتحاكمين مع تعيّن الحكومة عليه ، كما يدلّ عليه قوله عليه‌السلام : «احتاج الناس إليه لفقهه» (٣).

والمشهور المنع مطلقاً ، بل في جامع المقاصد : دعوى النص والإجماع (٤) ، ولعله لحمل الاحتياج في الرواية على الاحتياج إلى نوعه ، ولإطلاق ما تقدّم (٥) في رواية عمّار بن مروان : من جعل أُجور القضاة‌

__________________

(١) تقدمت في الصفحة : ٢٤٠.

(٢) تقدمت في الصفحة : ٢٤٠.

(٣) ذيل رواية يوسف بن جابر المتقدمة في الصفحة : ٢٤٠.

(٤) ظاهر العبارة يفيد : أنّ في جامع المقاصد دعوى النصّ والإجماع على الحرمة مطلقاً ، سواء تعين عليه الحكم أو لا ، لكن الموجود فيه ادعاء النص والإجماع على مطلق الحرمة ، انظر جامع المقاصد ٤ : ٣٦.

(٥) في «ف» ما يلي : «.. ولإطلاق ما تقدّم ، ويدلّ أيضاً على حرمة الجعل ما تقدّم في رواية عمّار بن مروان .. إلخ».

٢٤٢

من السحت (١) بناءً على أنّ الأجر في العرف يشمل الجُعل وإن كان بينهما فرق عند المتشرعة.

الاستدلال على المنع عن أخذ الأجر مطلقاً بصحيحة ابن سنان

وربّما يستدلّ على المنع بصحيحة ابن سنان ، قال : «سُئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن قاضٍ بين قريتين (٢) يأخذ على القضاء الرزق من السلطان ، قال عليه‌السلام : ذلك السحت» (٣).

وفيه : أنّ ظاهر الرواية كون القاضي منصوباً من قبل السلطان ، الظاهر بل الصريح في سلطان الجور ؛ إذ ما يؤخذ من العادل لا يكون سُحتاً قطعاً ، ولا شكّ أنّ هذا المنصوب غير قابل للقضاء ، فما يأخذه سُحت من هذا الوجه. ولو فرض كونه قابلاً للقضاء لم يكن رزقه من بيت المال أو من جائزة السلطان محرماً قطعاً ، فيجب إخراجه عن العموم.

إلاّ أن يقال : إنّ المراد الرزق من غير بيت المال ، وجعله على القضاء بمعنى المقابلة قرينة على إرادة العوض.

وكيف كان ، فالأولى في الاستدلال على المنع ما ذكرناه.

خلافاً لظاهر المقنعة (٤) والمحكي عن القاضي (٥) من (٦) الجواز.

__________________

(١) تقدّمت في الصفحة : ٢٤٠.

(٢) في «ن» و «ش» : فريقين.

(٣) الوسائل ١٨ : ١٦١ ، الباب ٨ من أبواب آداب القاضي ، الحديث الأوّل.

(٤) المقنعة : ٥٨٨ ، وكلامه صريح في جواز أخذ الأجر ، فراجع.

(٥) المهذب ١ : ٣٤٦.

(٦) كذا في «ف» ، ولم ترد «من» في سائر النسخ.

٢٤٣

مستند الجواز هو الاصل وظاهر رواية حمزة بن حمران

ولعلّه (١) للأصل ، وظاهر رواية حمزة بن حمران ، قال : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من استأكل بعلمه افتقر ، قلت : إنّ في شيعتك قوماً يتحمّلون علومكم ويبثونها في شيعتكم فلا يُعدَمون منهم البرّ والصلة والإكرام؟ فقال عليه‌السلام : ليس أُولئك بمستأكلين ، إنّما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا هدىً من الله ، ليبطل به الحقوق ، طمعاً في حطام الدنيا .. الخبر» (٢).

واللام في قوله : «ليبطل به الحقوق» إمّا للغاية أو للعاقبة ، وعلى الأوّل : فيدلّ على حرمة أخذ المال في مقابل الحكم بالباطل ، وعلى الثاني : فيدلّ على حرمة الانتصاب للفتوى من غير علم طمعاً في الدنيا.

وعلى كل تقدير ، فظاهرها حصر الاستيكال المذموم في ما كان لأجل الحكم بالباطل ، أو مع عدم معرفة الحقّ ، فيجوز الاستيكال مع الحكم بالحق.

تفصيل العلّامة في جواز الأخذ للقاضي بين حاجته وعدمها

ودعوى كون الحصر إضافياً بالنسبة إلى الفرد الذي ذكره السائل فلا يدلّ إلاّ على عدم الذم على هذا الفرد ، دون كلّ من كان غير المحصور فيه خلاف الظاهر.

وفصّل في المختلف ، فجوّز أخذ الجُعل والأُجرة مع حاجة القاضي‌

__________________

(١) لم يرد في «ف».

(٢) كذا في النسخ والظاهر زيادة : «الخبر» ؛ إذ الحديث مذكور بتمامه ، انظر الوسائل ١٨ : ١٠٢ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٢ ، ومعاني الأخبار : ١٨١.

٢٤٤

وعدم تعين القضاء عليه ، ومنعه مع غناه أو عدم الغنى عنه (١).

ولعل اعتبار عدم تعين القضاء لما تقرر عندهم من حرمة الأُجرة على الواجبات العينية ، وحاجته لا تسوّغ أخذ الأُجرة عليها ، وإنّما يجب على القاضي وغيره رفع حاجته من وجوه أُخر.

وأمّا اعتبار الحاجة ، فلظهور اختصاص أدلّة المنع بصورة الاستغناء ، كما يظهر بالتأمّل في روايتي يوسف وعمّار المتقدمتين (٢).

ولا مانع من التكسب بالقضاء من جهة وجوبه الكفائي ، كما هو أحد الأقوال في المسألة الآتية في محلها إن شاء الله.

جواز الارتزاق للقاضي من بيت المال

وأمّا الارتزاق من بيت المال ، فلا إشكال في جوازه للقاضي مع حاجته ، بل مطلقاً إذا رأى الإمام المصلحة فيه ، لما سيجي‌ء من الأخبار الواردة في مصارف الأراضي الخراجية.

ويدلّ عليه ما كتبه أمير المؤمنين عليه‌السلام إلى مالك الأشتر من قوله عليه‌السلام : «وافسح له أي للقاضي في البذل (٣) ما يزيح علته وتقلّ معه حاجته إلى الناس» (٤).

جواز أخذ الرزق من السلطان الجائر

ولا فرق بين أن يأخذ الرزق من السلطان العادل ، أو من الجائر ، لما سيجي‌ء من حلّية بيت المال لأهله ولو خرج من يد الجائر.

__________________

(١) المختلف : ٣٤٢.

(٢) تقدمتا في الصفحة : ٢٤٠.

(٣) كذا في «ف» والمصدر ، وفي سائر النسخ : بالبذل.

(٤) نهج البلاغة : ٤٣٥ ، الكتاب ٥٣.

٢٤٥

وأمّا ما تقدم في صحيحة ابن سنان (١) ، من المنع من أخذ الرزق من السلطان ، فقد عرفت الحال فيه.

حكم الهديّة ، وبيان الفرق بينها وبين الرشوة

وأمّا الهدية ، وهي ما يبذله على وجه الهبة ليورث المودّة الموجبة للحكم له حقاً كان أو باطلاً وإن لم يقصد المبذول له الحكم إلاّ بالحق إذا عرف ولو من القرائن أنّ الأوّل (٢) قصد الحكم له على كلّ تقدير ، فيكون الفرق بينها وبين الرشوة : أنّ الرشوة تبذل لأجل الحكم ، والهديّة تبذل لإيراث الحب المحرّك له على الحكم على وفق مطلبه فالظاهر حرمتها ؛ لأنّها رشوة أو بحكمها بتنقيح المناط.

وعليه يحمل ما تقدم من قول أمير المؤمنين عليه‌السلام : «وإن أخذ يعني الوالي هدية كان غلولاً» (٣) وما ورد من «أنّ هدايا العمّال غلول» (٤) ، وفي آخر : «سُحت» (٥).

وعن عيون الأخبار ، عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في تفسير قوله تعالى (أَكّالُونَ لِلسُّحْتِ) (٦) قال‌

__________________

(١) في الصفحة : ٢٤٣.

(٢) في هامش «ن» ، «خ» ، «م» ، «ع» ، «ص» و «ش» : الباذل (خ ل).

(٣) راجع الصفحة : ٢٣٩.

(٤) أوردهما في المبسوط (٨ : ١٥١) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بلفظ : «هديّة العمال ..». وفي الوسائل عن أمالي الطوسي مسنداً ، عن جابر ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : «هديّة الأُمراء غلول» ، انظر الوسائل ١٨ : ١٦٣ ، الباب ٨ من أبواب آداب القاضي ، الحديث ٦.

(٥) أوردهما في المبسوط (٨ : ١٥١) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بلفظ : «هديّة العمال ..». وفي الوسائل عن أمالي الطوسي مسنداً ، عن جابر ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : «هديّة الأُمراء غلول» ، انظر الوسائل ١٨ : ١٦٣ ، الباب ٨ من أبواب آداب القاضي ، الحديث ٦.

(٦) المائدة : ٤٢.

٢٤٦

«هو الرجل يقضي لأخيه حاجته ، ثم يقبل هديته» (١).

وللرواية توجيهات تكون الرواية على بعضها محمولة على ظاهرها من التحريم ، وعلى بعضها محمولة على المبالغة في رجحان التجنّب عن قبول الهدايا من أهل الحاجة إليه ، لئلاّ يقع في الرشوة يوماً.

وهل تحرم الرشوة في غير الحكم؟

وهل تحرم الرشوة في غير الحكم؟ بناءً على صدقها كما يظهر ممّا تقدم عن المصباح والنهاية (٢) كأن يبذل له مالاً على أن يصلح أمره عند الأمير.

التفصيل بين الحاجة المحرّمة وغيرها

فإن كان أمره منحصراً في المحرّم أو مشتركاً بينه وبين المحلّل لكن بذل على إصلاحه حراماً أو حلالاً ، فالظاهر حرمته لا لأجل الرشوة لعدم الدليل عليه عدا بعض الإطلاقات المنصرف إلى الرُّشا في الحكم بل لأنّه أكلٌ للمال بالباطل ، فتكون الحرمة هنا لأجل الفساد ، فلا يحرم القبض في نفسه ، وإنّما يحرم التصرف لأنّه باقٍ على ملك الغير.

نعم ، يمكن أن يستدلّ على حرمته بفحوى إطلاق ما تقدم في هديّة الولاة والعمال (٣).

__________________

(١) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٢٨ ، الباب ٣١ ، الحديث ١٦ ، ورواه عنه في الوسائل ١٢ : ٦٤ ، الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١١ ، وفيهما : يقضي لأخيه الحاجة.

(٢) تقدم في الصفحة : ٢٤١.

(٣) يعني به روايتي أصبغ وعمّار المتقدّمتين في أوّل العنوان ، وما تقدّم آنفاً من أنّ : «هدايا العمّال غلول».

٢٤٧

وأمّا بذل المال على وجه الهديّة الموجبة لقضاء الحاجة المباحة فلا حظر فيه ، كما يدلّ عليه ما ورد في أنّ الرجل يبذل الرشوة ليتحرك من منزله ليسكنه؟ قال : «لا بأس» (١).

والمراد المنزل المشترك ، كالمدرسة والمسجد والسوق ونحوها.

ممّا يدلّ على التفصيل رواية الصيرفي

وممّا يدلّ على التفصيل في الرشوة بين الحاجة المحرَّمة وغيرها ، رواية الصيرفي ، قال : «سمعت أبا الحسن عليه‌السلام وسأله حفص الأعور ، فقال : «إنّ عمّال (٢) السلطان يشترون منّا القِرَب والإداوة (٣) فيوكّلون الوكيل حتى يستوفيه منّا ، فنرشوه حتى لا يظلمنا؟ فقال : لا بأس بما تصلح به مالك. ثم سكت ساعة ، ثم قال : إذا أنت رشوته يأخذ منك أقلّ من الشرط؟ قلت : نعم ، قال : فسدت رشوتك» (٤).

حكم المعاملة المشتملة على المحاباة مع القاضي

وممّا يُعدُّ من الرشوة أو يلحق بها المعاملة المشتملة على المحاباة كبيعه من القاضي ما يساوي عشرة دراهم بدرهم.

فإن لم يقصد من المعاملة إلاّ المحاباة التي في ضمنها ، أو قصد المعاملة لكن جعل المحاباة لأجل الحكم له بأن كان الحكم له من قبيل ما تواطئا عليه من الشروط غير المصرّح بها في العقد ـ

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٢٠٧ ، الباب ٨٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢ ، ونص الحديث كما يلي : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه؟ قال : لا بأس به».

(٢) لم يرد في المصدر.

(٣) كذا ، وفي الوسائل : الأداوى ، وهو جمع إداوة : إناء صغير من جلد.

(٤) الوسائل ١٢ : ٤٠٩ ، الباب ٣٧ من أبواب أحكام العقود ، الحديث الأوّل.

٢٤٨

فهي الرشوة.

وإن قصد أصل المعاملة وحابى فيها لجلب قلب القاضي ، فهو كالهديّة ملحقة بالرشوة.

وفي فساد المعاملة المحابى فيها وجه قوي.

حكم المال المأخوذ حراماً من حيث الضمان وعدمه

ثم إنّ كلّ ما حكم بحرمة أخذه وجب على الآخذ ردّه وردّ بدله مع التلف إذا قصد مقابلته بالحكم ، كالجُعل والأُجرة حيث حكم بتحريمهما.

وكذا الرشوة ؛ لأنّها حقيقة جُعل على الباطل ؛ ولذا فسّره (١) في القاموس بالجُعل (٢).

الظاهر عدم ضمان ما اُخذ هدية

ولو لم يقصد بها المقابلة ، بل أعطى مجاناً ليكون داعياً على الحكم وهو المسمّى بالهديّة فالظاهر عدم ضمانه ؛ لأنّ مرجعه إلى هبة مجانية فاسدة ، إذ الداعي لا يعدّ عوضاً ، و «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده».

وكونها من «السحت» إنّما يدلّ على حرمة الأخذ ، لا على الضمان.

وعموم «على اليد» مختصّ بغير اليد المتفرعة على التسليط المجاني ؛ ولذا لا يضمن بالهبة الفاسدة في غير هذا المقام.

وفي كلام بعض المعاصرين (٣) : أنّ احتمال عدم الضمان في الرشوة‌

__________________

(١) كذا في النسخ ، والمناسب : فسّرها.

(٢) القاموس المحيط ٤ : ٣٣٤ ، مادّة «الرشوة».

(٣) لم نقف عليه ، نعم استشكل صاحب الجواهر في الرجوع بها مع تلفها وعلم الدافع بالحرمة ، باعتبار تسليطه ، انظر الجواهر ٢٢ : ١٤٩.

٢٤٩

احتمال عدم الضمان في الرشوة مطلقاً ومناقشته

مطلقاً غير بعيد معللاً بتسليط المالك عليها مجاناً ، قال : ولأنّها تشبه المعاوضة ، و «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده».

ولا يخفى ما بين تعليلية من التنافي ؛ لأنّ شبهها بالمعاوضة يستلزم الضمان ؛ لأنّ المعاوضة الصحيحة توجب ضمان كل منهما ما وصل إليه بعوضه الذي دفعه ، فيكون مع الفساد مضموناً بعوضه الواقعي ، وهو المثل أو القيمة. وليس في المعاوضات ما لا يضمن بالعوض بصحيحه حتّى لا يضمن بفاسده.

نعم ، قد يتحقق عدم الضمان في بعض المعاوضات بالنسبة إلى غير العوض ، كما أنّ العين المستأجرة غير مضمونة في يد المستأجر بالإجارة ؛ فربّما يدعى : أنّها غير مضمونة إذا قبض بالإجارة الفاسدة.

لكن هذا كلام آخر (١) والكلام في ضمان العوض بالمعاوضة الفاسدة.

والتحقيق : أنّ كونها معاوضة أو شبيهة بها وجه لضمان العوض فيها ، لا لعدم الضمان.

__________________

(١) في هامش «ش» هنا ما يلي : قد ثبت فساده بما ذكرناه في باب الغصب من أنّ المراد من «ما لا يضمن بصحيحه» أن يكون عدم الضمان مستنداً إلى نفس العقد الصحيح ، لمكان «الباء». وعدم ضمان العين المستأجرة ليس مستنداً إلى الإجارة الصحيحة ، بل إلى قاعدة الأمانة المالكيّة والشرعيّة ؛ لكون التصرف في العين مقدمة لاستيفاء المنفعة مأذوناً فيه شرعاً ، فلا يترتب عليه الضمان ، بخلاف الإجارة الفاسدة ؛ فإنّ الإذن الشرعي فيها مفقود ، والإذن المالكي غير مثمر ؛ لكونه تبعيّاً ، ولكونه لمصلحة القابض ، فتأمّل ، كذا في بعض النسخ ، (انتهى).

٢٥٠

«فروع»

في اختلاف الدافع والقابض‌

دعوى الدافع الهديّة ، والقابض الهبة الصحيحة

لو ادّعى الدافع أنّها هدية ملحقة بالرشوة في الفساد والحرمة ، وادعى القابض أنّها هبة صحيحة لداعي القربة أو غيرها ، احتمل تقديم الأوّل ؛ لأنّ الدافع أعرف بنيته ، ولأصالة الضمان في اليد إذا كانت الدعوى بعد التلف. والأقوى تقديم الثاني ، لأنّه يدّعي الصحة.

دعوى الدافع الرشوة ، والقابض الهبة الصحيحة

ولو ادعى الدافع أنّها رشوة أو اجرة على المحرم ، وادّعى القابض كونها هبة صحيحة ، احتمل أنّه كذلك ؛ لأنّ الأمر يدور بين الهبة الصحيحة والإجارة الفاسدة.

ويحتمل العدم ؛ إذ لا عقد مشترك هنا اختلفا في صحته وفساده ، فالدافع منكر لأصل العقد الذي يدّعيه القابض ، لا لصحته ، فيحلف على عدم وقوعه ، وليس هذا من مورد التداعي ، كما لا يخفى (١).

دعوى الدافع الرشوة ، والقابض الهديّة الفاسدة

ولو ادّعى الدافع أنّها رشوة ، والقابض أنّها هديّة فاسدة لدفع الغرم عن نفسه بناءً على ما سبق من أنّ الهديّة المحرمة لا توجب الضمان ففي تقديم الأوّل لأصالة الضمان في اليد ، أو الآخر لأصالة عدم سبب الضمان ومنع أصالة الضمان ، وجهان‌ :

__________________

(١) عبارة : «وليس هذا من مورد التداعي كما لا يخفى» مشطوب عليها في «ف».

٢٥١

أقواهما الأوّل ؛ لأنّ عموم خبر «على اليد» (١) يقضي بالضمان ، إلاّ مع تسليط المالك مجّاناً ، والأصل عدم تحققه ، وهذا حاكم على أصالة عدم سبب الضمان ، فافهم.

__________________

(١) عوالي اللآلي ٢ : ٣٤٥ ، الحديث ١٠. ورواه عنه وعن تفسير أبي الفتوح ، العلاّمة النوري في مستدرك الوسائل ١٤ : ٧ ، الباب الأوّل من أبواب كتاب الوديعة ، الحديث ١٢.

٢٥٢

المسألة التاسعة

حرمة سبّ المؤمن

سبّ المؤمنين‌ حرام في الجملة بالأدلّة الأربعة ؛ لأنّه ظلم وإيذاء وإذلال.

الروايات الواردة في حرمة السبّ

ففي رواية أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معصية وحرمة ماله كحرمة دمه» (١).

وفي رواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «سبّاب المؤمن كالمشرف على الهلكة» (٢).

وفي رواية أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «جاء رجل من تميم إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال له : أوصني ، فكان فيما أوصاه : لا تسبّوا فتكتسبوا العداوة» (٣).

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٦٠٩ ، الباب ١٥٨ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٣.

(٢) الوسائل ٨ : ٦١١ ، الباب ١٥٨ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٤.

(٣) الوسائل ٨ : ٦١٠ ، الباب ١٥٨ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٢ ، وفيه : «فتكسبوا العداوة لهم» ، وفي الكافي (٢ : ٣٦٠) : «فتكتسبوا العداوة بينهم».

٢٥٣

وفي رواية ابن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه‌السلام في رجلين يتسابّان ، قال : «البادي منهما أظلم ، ووزره على صاحبه ما لم يعتذر إلى المظلوم» (١).

وفي مرجع الضمائر اغتشاش ، ويمكن الخطأ من الراوي.

والمراد والله أعلم أنّ مثل وزر صاحبه عليه لإيقاعه إيّاه في السبّ ، من غير أن يخفف عن صاحبه شي‌ء ، فإذا اعتذر إلى المظلوم عن سبّه وإيقاعه إيّاه في السبّ برأ من الوزرين.

ثم إنّ المرجع في السبّ إلى العرف.

تفسير السبّ

وفسّره في جامع المقاصد بإسناد ما يقتضي نقصه إليه ، مثل الوضيع والناقص (٢).

وفي كلام بعض آخر : أنّ السبّ والشتم بمعنى واحد (٣).

وفي كلام ثالث : أنّ السبّ أن تصف الشخص بما هو إزراءٌ ونقص ، فيدخل في النقص كلُّ ما يوجب الأذى ، كالقذف والحقير والوضيع والكلب والكافر والمرتد ، والتعبير بشي‌ء من بلاء الله تعالى‌

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٦١٠ ، الباب ١٥٨ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث الأوّل ، وفيه : «ووزره ووزر صاحبه عليه» وعلى هذا فلا اغتشاش في الضمائر ، كما لا يخفى. وعلى فرض صحة ما نقله قدس‌سره يمكن التخلّص عمّا قاله من الاغتشاش بإرجاع ضمير «ووزره» على «السبّ» المستفاد من المقام ، نظير قوله تعالى (اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى).

(٢) جامع المقاصد ٤ : ٢٧.

(٣) صرّح به كاشف الغطاء في شرح القواعد (مخطوط) : ٢٠.

٢٥٤

كالأجذم والأبرص (١).

الظاهر عدم اعتبار المواجهة في صدق السبّ

ثم الظاهر أنّه لا يعتبر في صدق السبّ مواجهة المسبوب. نعم ، يعتبر فيه قصد الإهانة والنقص ، فالنسبة بينه وبين الغيبة عموم من وجه.

والظاهر تعدد العقاب في مادة الاجتماع ؛ لأنّ مجرد ذكر الشخص بما يكرهه لو سمعه ولو لا لقصد الإهانة غيبة محرمة ، والإهانة محرّم آخر.

استثناء المتظاهر بالفسق

ثم إنّه يستثني من «المؤمن» المظاهر بالفسق ، لما سيجي‌ء في الغيبة (٢) : من أنّه لا حرمة له.

وهل يعتبر في جواز سبّه كونه من باب النهي عن المنكر فيشترط بشروطه ، أم لا؟ ظاهر النصوص والفتاوى كما في الروضة (٣) الثاني ، والأحوط الأوّل.

استثناء المبتدع

ويستثنى منه المبتدع أيضاً ؛ لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إذا رأيتم أهل (٤) البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم ، وأكثروا من سبّهم والوقيعة فيهم» (٥).

استثناء ما لو لم يتأثّر المسبوب من السبّ

ويمكن أن يستثني من ذلك ما إذا لم يتأثّر المسبوب عرفاً ، بأن لا يوجب قول هذا القائل في حقّه مذلّة ولا نقصاً ، كقول الوالد لولده‌

__________________

(١) قد وردت العبارة باختلاف يسير في مفتاح الكرامة ٤ : ٦٨ في تفسير السبّ من غير أن يسنده إلى أحد ، فراجع.

(٢) يجي‌ء في الصفحة : ٣٤٣.

(٣) الروضة البهية ٩ : ١٧٥.

(٤) في المصدر : أهل الريب والبدع.

(٥) الوسائل ١١ : ٥٠٨ ، الباب ٣٩ من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، الحديث الأوّل ، وفيه : «وأكثروا من سبّهم والقول فيهم والوقيعة ، وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام .. إلخ».

٢٥٥

أو السيّد لعبده عند مشاهدة ما يكرهه : «يا حمار» ، وعند غيظه : «يا خبيث» ، ونحو ذلك ، سواء لم يتأثر المقول فيه (١) بذلك بأن لم يكرهه أصلاً أم تأثر به ؛ بناءً على أنّ العبرة بحصول الذلّ والنقص فيه عرفاً.

ويشكل الثاني بعموم أدلّة حرمة الإيذاء (٢).

نعم ، لو قال السيد ذلك في مقام التأديب جاز ؛ لفحوى جواز الضرب.

وأمّا الوالد : فيمكن استفادة الجواز في حقه ممّا ورد من مثل قولهم عليهم‌السلام : «أنت ومالك لأبيك» (٣) ، فتأمّل.

مضافاً إلى استمرار السيرة بذلك ، إلاّ أن يقال : إنّ استمرار السيرة إنّما هو مع عدم تأثر السامع وتأذّيه بذلك.

ومن هنا يوهن التمسك بالسيرة في جواز سبّ المعلّم للمتعلّم ؛ فإنّ السيرة إنّما نشأت في الأزمنة السابقة من عدم تألّم المتعلّم بشتم المعلّم لعدّ نفسه أدون من عبده ، بل ربما كان يفتخر بالسب ؛ لدلالته على كمال لطفه. وأمّا زماننا هذا الذي يتألّم المتعلّم فيه من المعلّم ممّا لم يتألّم به من شركائه في البحث من القول والفعل ، فحِلُّ إيذائه يحتاج إلى الدليل ، والله الهادي إلى سواء السبيل.

__________________

(١) كذا في ظاهر «ف» ومصححة «ن» ، وفي «م» ، «ع» و «ص» : القول فيه ، وشطب عليه في «خ» ، وموضعه بياض في «ش».

(٢) مثل قوله تعالى (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا ..) الأحزاب : ٥٧ ، وراجع الوسائل ٨ : ٥٨٧ ، الباب ١٤٥ من أبواب أحكام العشرة.

(٣) الوسائل ١٢ : ١٩٧ ، الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به ، ضمن الحديث ٨.

٢٥٦

المسألة العاشرة

حرمة السحر

السحر‌ حرام في الجملة بلا خلاف ، بل هو ضروري كما سيجي‌ء والأخبار به مستفيضة :

منها ما تقدم من أنّ الساحر كالكافر (١).

الاخبار المستفيضة الواردة في حرمة السحر

ومنها قوله عليه‌السلام : «من تعلّم شيئاً من السحر قليلاً أو كثيراً فقد كفر ، وكان آخر عهده بربّه [وحدّه أن يقتل (٢)] إلاّ أن يتوب» (٣).

وفي رواية السكوني ، عن الصادق عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ساحر المسلمين يقتل ، وساحر الكفار لا يقتل. قيل : يا رسول الله لِمَ لا يقتل ساحر الكفار؟ قال : لأنّ الشرك أعظم من السحر ؛ ولأنّ السحر والشرك مقرونان» (٤).

وفي نبوي آخر : «ثلاثة لا يدخلون الجنة : مُدْمِنُ خَمْرٍ ، ومُدْمِنُ سحرٍ ،

__________________

(١) تقدم في الصفحة : ٢٠٥ ، في مسألة التنجيم.

(٢) من «ش» و «ص» والمصدر.

(٣) الوسائل ١٢ : ١٠٧ ، الباب ٢٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٧.

(٤) الوسائل ١٢ : ١٠٦ ، الباب ٢٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢.

٢٥٧

وقاطع رحمٍ» (١).

إلى غير ذلك من الأخبار (٢).

ثم إنّ الكلام هنا يقع في مقامين :

المراد من السحر

الأوّل : في المراد بالسحر.

كلمات اللغويين

وهو لغة على ما عن بعض أهل اللغة هو (٣) ـ : ما لطف مأخذه ودقّ (٤).

وعن بعضهم : أنّه صرف الشي‌ء عن وجهه (٥).

وعن ثالث : أنّه الخَدْع (٦).

وعن رابع : «أنّه إخراج الباطل في صورة الحق» (٧).

وقد اختلفت عبارات الأصحاب في بيانه :

كلمات الفقهاء

فقال العلاّمة رحمه‌الله في القواعد والتحرير ـ : إنّه كلام يتكلم به أو يكتبه ، أو رُقْيَةٌ ، أو يعمل شيئاً يؤثّر في بدن المسحور أو قلبه‌

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ١٠٧ ، الباب ٢٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٦.

(٢) راجع الوسائل ١٢ : ١٠٣ ، الباب ٢٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٧ ، وأحاديث أُخر غير النبويّين المذكورين من الباب ٢٥.

(٣) كذا في النسخ ، والظاهر زيادة «هو».

(٤) الصحاح ٢ : ٦٧٩ ، مادّة «سحر».

(٥) النهاية لابن الأثير ٢ : ٣٤٦ ، مادّة «سحر».

(٦) الصحاح ٢ : ٦٧٩.

(٧) نقله السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٦٩ عن ابن فارس في مجملة.

٢٥٨

أو عقله من غير مباشرة (١).

وزاد في المنتهي : أو عقد (٢).

اعتبار الاضرار في السحر عند بعض

وزاد في المسالك : أو أقسام أو عزائم يحدث بسببها ضرر على الغير (٣).

وزاد في الدروس : الدُّخْنة والتصوير والنفْث وتصفية النفْس (٤).

ويمكن أن يدخل جميع ذلك في قوله في القواعد : «أو يعمل شيئاً».

نعم ظاهر المسالك ومحكي (٥) الدروس : أنّ المعتبر في السحر الإضرار.

فإن أُريد من «التأثير» في عبارة القواعد وغيرها خصوص الإضرار بالمسحور فهو ، وإلاّ كان أعم.

ثم إنّ الشهيدين رحمهما الله عدّا من السحر : استخدام الملائكة ، واستنزال الشياطين في كشف الغائبات وعلاج المصاب ، واستحضارهم‌

__________________

(١) القواعد ١ : ١٢١ ، التحرير ١ : ١٦١.

(٢) المنتهي ٢ : ١٠١٤.

(٣) المسالك ٣ : ١٢٨.

(٤) الدروس ٣ : ١٦٣.

(٥) كذا في النسخ ، ولعلّ الأصحّ : «وصريح الدروس» ، حيث إنّه قدس‌سره نقل آنفاً عن الدروس بلا واسطة ، فلا وجه لإسناده هنا إلى الحكاية ؛ مع أنّ عبارة الدروس صريحة في اعتبار الإضرار. إلاّ أنّ عبارة المسالك أيضاً صريحة في ذلك ؛ فراجع.

٢٥٩

وتلبيسهم (١) ببدن صبيٍّ أو امرأة ، وكشف الغائبات على (٢) لسانه (٣).

والظاهر أنّ المسحور في ما ذكراه هي الملائكة والجن والشياطين ، والإضرار بهم يحصل بتسخيرهم وتعجيزهم من المخالفة له (٤) وإلجائهم إلى الخدمة.

وقال في الإيضاح : إنّه استحداث الخوارق ، إمّا بمجرّد التأثيرات النفسانية ، وهو السحر ، أو بالاستعانة بالفلكيّات فقط ، وهو دعوة الكواكب ، أو بتمزيج القوى السماوية بالقوى الأرضية ، وهي الطلسمات ، أو على سبيل الاستعانة بالأرواح الساذجة ، وهي العزائم ، ويدخل فيه النَّيْرَنْجات ؛ والكلّ حرام في شريعة الإسلام ، ومستحلّه كافر (٥) ، انتهى.

وتبعه على هذا التفسير في محكي التنقيح (٦) وفسّر «النَّيْرَنْجات» في الدروس بإظهار غرائب خواص الامتزاجات وأسرار النَّيِّرَيْن (٧).

وفي الإيضاح : أمّا ما كان على سبيل الاستعانة بخواص الأجسام السفلية فهو علم الخواص ، أو الاستعانة بالنِّسب الرياضية فهو علم‌

__________________

(١) في «ص» : تلبّسهم ، تلبيسهم (خ ل) ، وفي «م» : تلبيهم.

(٢) في «ش» والدروس : عن لسانه.

(٣) انظر المصدرين المتقدمين.

(٤) لم ترد «له» في «ف» ، وفي «م» ، «خ» ، «ع» و «ص» : به.

(٥) انظر إيضاح الفوائد ١ : ٤٠٥ ، والعبارة المنقولة هنا هي عبارة التنقيح باختلاف يسير ، وتغيير بعض الضمائر.

(٦) التنقيح ٢ : ١٢.

(٧) الدروس ٣ : ١٦٤.

٢٦٠