منتهى الدّراية في توضيح الكفاية - ج ٢

السيّد محمّد جعفر الجزائري المروّج

منتهى الدّراية في توضيح الكفاية - ج ٢

المؤلف:

السيّد محمّد جعفر الجزائري المروّج


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة دار الكتاب ( الجزائري ) للطباعة والنشر
المطبعة: مطبعة غدير
الطبعة: ٦
الصفحات: ٥٩٢

كلّ منهما غير متعلّق الآخر ، كما لا يخفى. والمنساق (١) من إطلاق الهيئة وإن كان هو تأسيس الطلب لا تأكيده ، إلّا (٢) أنّ الظاهر هو انسباق التأكيد عنها فيما كانت مسبوقة بمثلها ولم يذكر هناك سبب ، أو ذكر سبب واحد (٣) (*).

______________________________________________________

رقبة مرّة أخرى» ، فإنّ كلمة «مرة أخرى» توجب مغايرة متعلّق الأمر الثاني لمتعلّق الأمر الأوّل ، لأنّ متعلّق الأوّل : الوجود الأوّل ، ومتعلّق الثاني : الوجود الثاني ، ومن المعلوم : تغاير المتعلقين حينئذ.

(١) غرضه : بيان ما ينافي إطلاق المادّة الظاهر في التأكيد.

توضيح وجه المنافاة : أنّ إطلاق الهيئة ظاهر في التأسيس ، لكشفه عن إرادة أخرى غير الإرادة المنكشفة بالأمر الأوّل. ومقتضى التأسيس : امتثال آخر غير امتثال الأمر الأوّل ، فيكون إطلاق الهيئة مخالفا لإطلاق المادّة ، لظهور الأوّل في التأسيس ، والثاني في التأكيد.

(٢) غرضه : دفع التنافي بين إطلاقي الهيئة والمادة ، بقيام قرينة نوعيّة على التأكيد ، بحيث توجب رفع اليد عن إطلاق الهيئة.

بيانه : أنّه إذا كان الأمر مسبوقا بمثله ، ولم يذكر سبب أصلا ، كما إذا ورد : «أعتق رقبة» ، ثم ورد أيضا : «أعتق رقبة» ، أو ذكر سبب واحد لهما معا ، كقوله : «إن أفطرت فأعتق رقبة ، وإن أفطرت ، فأعتق رقبة» ، ففي هاتين الصورتين يكون الأمر الثاني مؤكّدا للأوّل ، إذ لو حمل على التأسيس لزم التصرف في اللّفظ بتقييد المادّة في الثاني بما يوجب تكثّرها ، لتغاير المادّة في الأمر الأوّل.

بخلاف ما إذا حمل على التأكيد ، إذ لا حاجة حينئذ إلى تصرّف في اللّفظ أصلا.

(٣) يعني : في كليهما ، كأن يقول : «إذا أفطرت فأعتق رقبة ، وإذا أفطرت فأعتق رقبة» ، كما مرّ آنفا.

__________________

(*) وأمّا إن ذكر سبب لأحدهما دون الآخر ، حمل على التأسيس ، ووجب التكرار ، كأن يقول : «أعتق رقبة» ثم يقول : «إذا أفطرت فأعتق رقبة».

٥٨١

.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

وكذا الحال لو ذكر سببان ، كأن يقال : «إن ظاهرت ، فأعتق رقبة ، وإن أفطرت ، فأعتق رقبة» ، فإنّه يجب التكرار أيضا.

فالمتحصل : أنّ هنا صورا :

الأولى : أن لا يذكر سبب أصلا ، وحكمها التأكيد.

الثانية : أنّ يذكر سبب واحد لهما ، وحكمها التأكيد أيضا.

الثالثة : أن يذكر سبب لأحدهما دون الآخر ، وحكمها التأسيس ووجوب التكرار.

الرابعة : أن يذكر سببان لهما ، كالظهار والإفطار لوجوب العتق ، ومن الواضح : أن حكمها التأسيس ، ووجوب التكرار.

ولا يخفى : أنّ عنوان المتن في هذا الفصل هو المستفاد من الكتب المبسوطة الأصوليّة ، لكن بزيادة قيدين آخرين.

الأوّل : أن لا يكون الثاني معطوفا على الأوّل.

الثاني : أن يكونا منكّرين ، أو بمنزلتهما ، كقوله : «صلّ ركعتين ، صلّ ركعتين» ، أو : «صم ، صم» فإن كانا كذلك ، فقد ذهب فيه جماعة منهم الصيرفي إلى الاتّحاد ، وعدم وجوب التكرار. وعن الشيخ ، وابن زهرة ، والفاضلين ، وغيرهم : البناء على تغاير الحكمين ، ووجوب التكرار. ونسب إلى جماعة منهم العلّامة في النهاية ، والعضدي ، والأزدي ، وأبو الحسين التوقف.

وإن كان الأمر الثاني معطوفا على الأوّل ، وكانا منكّرين ، نحو : «صلّ ركعتين» و «صلّ ركعتين» فالحكم فيه التأسيس ، ووجوب التكرار ، من غير ظهور خلاف فيه ، لرجحان التأسيس على التأكيد ، ولظهور العطف في المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه.

٥٨٢

.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

وكذا الحكم لو كانا معرّفين ، أو كان الأوّل معرّفا ، والثاني منكّرا.

وأمّا إذا كان الأوّل منكّرا ، والثاني معرّفا ، ففيه أقوال :

الأوّل : التأسيس ، وهو المحكيّ عن جماعة ، منهم : ابن زهرة ، والعلّامة ، والآمدي ، والرازي.

الثاني : التأكيد ، وهو المحكي عن بعض المتأخّرين.

الثالث : التوقّف ، وهو المنسوب إلى المحقّق ، وأبي الحسين البصري ، والعضدي. وإن شئت الوقوف التام على خصوصيّات هذا البحث ، فراجع الكتب المبسوطة الأصوليّة.

إلى هنا انتهى الجزء الثاني من كتاب منتهى الدراية في توضيح

الكفاية ، في النجف الأشرف على من حلّ به في كلّ آن

أفضل الصلوات والتحف ، ويتلوه الجزء الثالث إن شاء

الله تعالى. والحمد لله على آلائه ، والصلاة

والسلام على سيّد أنبيائه محمّد وآله

الطيّبين الطاهرين و

اللعنة على أعدائهم

أجمعين إلى

يوم الدين.

٥٨٣

الفهرست

الصفحة

الموضوع

٣

الاجزاء

٧

المراد بالوجه في العنوان

٨

معنى الاقتضاء

١٢

معنى الاجزاء

١٣

الفرق بين الاجزاء والمرة والتكرار

١٥

الفرق بين الاجزاء وتبعية القضاء للأداء

١٦

سقوط كل امر بإيجاد متعلقه

١٩

مورد تبديل الامتثال

٢٣

روايات المعادة ومحتملاتها

الأمر الاضطراري

٢٨

أنحاء الفعل الاضطراري

٣٥

مفاد دليل الاضطرار

٤٠

مورد إجزاء الأمر الاضطراري

الحج مع العامة

٤٣

مناط الاجزاء

٤٤

بيان أدلة صحة الحج مع العامة

٤٥

الأدلة العامة ومناقشاتها

٥٨٤

الصفحة

الموضوع

٥٣

الأدلة الخاصة ومناقشاتها

٦٠

القائلون بالاجزاء

٦١

مقتضى الأصل العملي

تنبيهات المسألة

٦١

عدم انطباق ضابط فوات الحج على المقام

٦٢

صحة العمل المتقى به

٦٢

لا يعتبر في التقية استيعابها للوقت

٦٣

الفرق بين التقية وموارد الضرر

٦٤

حكم مخالفة التقية الواجبة

٦٨

التقية عزيمة لا رخصة

٦٨

تبعية الاجزاء لجريان التقية في العمل

٦٩

عموم التقية للحكم التكليفي والوضعي والنفسي والغيري

٦٩

مورد التقية

٧٠

شمول دليل التقية للعبادة والمعاملة

الأمر الظاهري

٧٠

إطلاق الحكم الظاهري على معنيين

٧٢

إجزاء الحكم الظاهري

٧٩

الشك في جعل الحجية بنحو السببية والطريقية

٨٣

الشك في الاجزاء

تذنيبان

٨٨

حكم خطأ القطع

٥٨٥

الصفحة

الموضوع

٩١

مغايرة الاجزاء للتصويب

مقدمة الواجب

٩٧

هل المسألة فقهية أم أصولية أم عقلية؟

١٠٢

المقدمة الداخلية والخارجية

١٠٤

حل الاشكال بتعدد اللحاظ

١٠٧

خروج الاجزاء عن البحث

١٠٩

الوجوب المقدمي للاجزاء

١١٣

ما هي المقدمة الداخلية؟

١١٥

منشأ الوحدة الاعتبارية للمتكثرات

١١٩

تصور وجهين للوجوب النفسي

المقدمة الخارجية وأقسامها

١٢٠

المناقشة في تقسيم المصنف للمقدمة

١٢٢

المقدمة العقلية والشرعية والعادية

١٢٧

مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم

١٣٠

المقارن والمتقدم والمتأخر

١٣١

تقرير إشكال الشرط المتأخر

١٣٣

تعميم الاشكال للشرط المتقدم

١٣٥

تقرير المصنف في دفع الاشكال

١٣٧

أدلة صحة الشرط المتأخر ومناقشاتها

١٤٠

استحالة الشرط المتأخر

١٥١

نص عبارة الفوائد

٥٨٦

الصفحة

الموضوع

المطلق والمشروط

١٥٩

كلام الشيخ في رجوع الشرط إلى الهيئة

١٦٥

إيراد المصنف على الشيخ

١٧٢

الفرق بين شرط الوجوب والواجب

١٧٥

فائدة إنشاء الوجوب المشروط

١٧٧

وجوب المقدمة الوجودية وعدمه

١٨٠

وجوب التعلم

١٨٣

إطلاق الواجب على الواجب المشروط

المعلق والمنجز

١٨٧

مذهب الشيخ في امتناع كون الشرط قيدا للهيئة

١٨٩

إمكان رجوع الشرط إلى الهيئة

١٩٠

نقد المحقق النهاوندي على هذا التقسيم والجواب عنه

١٩٧

مناقشات أخرى على الواجب المعلق

٢٠٣

تنبيه اتصاف المقدمة بالوجوب قبل الوقت

٢١٥

اختلاف القيود في وجوب التحصيل وعدمه

٢١٧

كلام التقريرات في دوران القيد والمناقشة فيه

النفسي والغيري

٢٢٨

تحديد الواجب النفسي والغيري

٢٣٩

الشك في النفسية والغيرية

٢٤٠

مختار الشيخ ، واعتراض المصنف عليه

٥٨٧

الصفحة

الموضوع

٢٤٦

صحة تقييد مفاد الهيئة

٢٤٩

بعض صور الشك في النفسية والغيرية

٢٥٠

استحقاق الثواب على الأمر النفسي

٢٥٢

هل يستحق الثواب على الأمر الغيري؟

٢٥٦

الروايات الدالة على ترتب الثواب على المقدمات

٢٦٠

هل يصلح الأمر الغيري للمقربية؟

٢٦٣

الاشكال على عبادية الطهارات الثلاث

٢٦٦

تقرير جمع من المحققين في دفع الاشكال

٢٧٤

جواب الشيخ ، واعتراض المصنف عليه

٢٧٧

لا يعتبر قصد التوصل في المقدمة العبادية

٢٨٠

تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط

٢٨٥

قصد التوصل

٢٨٦

عدم اعتبار قصد التوصل

٢٨٩

دخل ذلك في تحقق الامتثال

٢٩٣

فساد قياس المقام بالمقدمة المحرمة

٢٩٦

نص عبارة التقريرات

المقدمة الموصلة

٢٩٩

عدم وجوب المقدمة الموصلة

٣١٠

غموض ما أفاده النائيني وسيدنا الأستاذ

٣١١

أدلة الفصول على وجوب المقدمة الموصلة

٣١٥

الخدش في أدلة الفصول

٣٢٥

استدلال صاحب العروة على الوجوب

٥٨٨

الصفحة

الموضوع

٣٣١

نص عبارة الفصول

٣٣٣

آراء جمع من الاعلام

ثمرة القول بالمقدمة الموصلة

٣٣٩

تقريب الفصول للثمرة

٣٤٣

المناقشة في ترتب الثمرة

٣٥٠

بيان ثمرات أخرى

الأصلي التبعي

٣٥٢

محتملات الأصالة والتبعية

٣٥٦

اتصاف الواجب الغيري بالأصالة والتبعية

٣٥٨

مورد اتصاف الواجب النفسي بهما

٣٦٠

الشك في الأصالة والتبعية

ثمرة المسألة

٣٦٦

الثمرات المذكورة في المقام

٣٦٧

أجنبية هذه الثمرات عن المسألة الأصولية

٣٧٤

كلام الوحيد البهبهاني

٣٧٦

أنظار جمع من الاعلام

تأسيس الأصل

٣٨٧

مناقشات في جريان الأصل

٣٩١

الاستدلال على الملازمة بالوجدان

٣٩٩

دليل أبي الحسن البصري على الملازمة ورده

٤٠٦

برهان التفصيل بين السبب وغيره ، ورده

٥٨٩

الصفحة

الموضوع

٤١٠

بطلان التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره

٤١٤

مقدمة المستحب والمكروه والحرام

٤١٩

تقرير المحقق النائيني والمناقشة فيه

مسألة الضد

٤٢١

هل المسألة فقهية ، أم أصولية؟

٤٢٤

معنى الاقتضاء

٤٢٦

المراد بالضد

٤٢٨

استلزام المقدمية بين الضدين للدور

٤٣٢

بيان المحقق الخونساري في دفع الدور

٤٣٨

إيراد المصنف على المحقق الخونساري

٤٤١

نفي المقدمية بين الضدين

٤٤٩

عدم انطباق ضابط المانع على وجود الضد

٤٥٠

رد التفصيل في المقدمية بين الضد الموجود والمعدوم

٤٥٤

نفي الاقتضاء من جهة التلازم

٤٥٦

عدم خلو واقعة عن حكم إنشائي

٤٥٩

تقريب الاقتضاء التضمني ، وفساده

٤٦١

رد الاقتضاء على وجه العينية

ثمرة المسألة

٤٦٤

انكار الشيخ البهائي للثمرة والايراد عليه

الترتب

٤٦٨

تقريب الترتب

٤٧٣

تقرير المصنف في استحالته

٥٩٠

الصفحة

الموضوع

٤٧٥

استحالة طلب الضدين مطلقا

٤٧٧

ثبوت المطاردة بين الأهم والمهم

٤٧٩

البرهان الآني ، والايراد عليه

٤٨٢

الوجوه المصححة للضد العبادي المهم

٤٨٥

اختلاف دخل القيود في الحكم

٤٨٧

تصحيح المهم بأمر سائر الافراد

٤٩٣

امكان الترتب مساوق لوقوعه

٤٩٥

مناط الطولية المانعة عن طلب الجمع

٤٩٧

اشتراط فعلية خطاب المهم بترك الأهم

٤٩٩

عدم لزوم الوجوب التعليقي أو الشرط المتأخر

٥٠٣

اشكال تعدد العقوبة

٥٠٥

أنحاء الترتب

٥٠٦

تقريب الدليل الآني على الترتب

٥٠٧

بطلان الدليل الآني

٥١١

كلام كاشف الغطاء وما فيه

٥١٥

عدم جريان الترتب في مسألة الاجتماع

أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه

٥١٥

تحرير محل النزاع

٥٢١

صحة الأمر الانشائي

تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع

٥٢٢

ما هو المراد بالطبائع والافراد؟

٥٢٥

خروج لوازم الوجود عن حيز الامر

٥٩١

الصفحة

الموضوع

٥٢٧

تعلق الأمر بوجود الطبيعة

٥٣١

ثمرات المسألة

نسخ الوجوب

٥٣٧

استصحاب الجواز في الوجوب المنسوخ

٥٣٩

الوجوب التخييري

٥٤٠

تحديد الوجوب التخييري

٥٤٣

تقرير المحقق النائيني والمناقشة فيه

٥٤٤

تصوير الوجوب التخييري بوجوه

٥٤٩

مختار المصنف

٥٥٤

التخيير بين الأقل والأكثر

٥٥٧

نفي التخيير بين الأقل والأكثر

الوجوب الكفائي

٥٦٢

تصوير الوجوب الكفائي

الموقت

٥٦٩

تعريف الموسع

٥٧١

وقوع الموسع في الشرع دليل على إمكانه

٥٧٥

تعدد المطلوب ووحدته

٥٧٧

الأمر بالأمر

٥٨١

الأمر بعد الأمر

٥٩٢