كلّ منهما غير متعلّق الآخر ، كما لا يخفى. والمنساق (١) من إطلاق الهيئة وإن كان هو تأسيس الطلب لا تأكيده ، إلّا (٢) أنّ الظاهر هو انسباق التأكيد عنها فيما كانت مسبوقة بمثلها ولم يذكر هناك سبب ، أو ذكر سبب واحد (٣) (*).
______________________________________________________
رقبة مرّة أخرى» ، فإنّ كلمة «مرة أخرى» توجب مغايرة متعلّق الأمر الثاني لمتعلّق الأمر الأوّل ، لأنّ متعلّق الأوّل : الوجود الأوّل ، ومتعلّق الثاني : الوجود الثاني ، ومن المعلوم : تغاير المتعلقين حينئذ.
(١) غرضه : بيان ما ينافي إطلاق المادّة الظاهر في التأكيد.
توضيح وجه المنافاة : أنّ إطلاق الهيئة ظاهر في التأسيس ، لكشفه عن إرادة أخرى غير الإرادة المنكشفة بالأمر الأوّل. ومقتضى التأسيس : امتثال آخر غير امتثال الأمر الأوّل ، فيكون إطلاق الهيئة مخالفا لإطلاق المادّة ، لظهور الأوّل في التأسيس ، والثاني في التأكيد.
(٢) غرضه : دفع التنافي بين إطلاقي الهيئة والمادة ، بقيام قرينة نوعيّة على التأكيد ، بحيث توجب رفع اليد عن إطلاق الهيئة.
بيانه : أنّه إذا كان الأمر مسبوقا بمثله ، ولم يذكر سبب أصلا ، كما إذا ورد : «أعتق رقبة» ، ثم ورد أيضا : «أعتق رقبة» ، أو ذكر سبب واحد لهما معا ، كقوله : «إن أفطرت فأعتق رقبة ، وإن أفطرت ، فأعتق رقبة» ، ففي هاتين الصورتين يكون الأمر الثاني مؤكّدا للأوّل ، إذ لو حمل على التأسيس لزم التصرف في اللّفظ بتقييد المادّة في الثاني بما يوجب تكثّرها ، لتغاير المادّة في الأمر الأوّل.
بخلاف ما إذا حمل على التأكيد ، إذ لا حاجة حينئذ إلى تصرّف في اللّفظ أصلا.
(٣) يعني : في كليهما ، كأن يقول : «إذا أفطرت فأعتق رقبة ، وإذا أفطرت فأعتق رقبة» ، كما مرّ آنفا.
__________________
(*) وأمّا إن ذكر سبب لأحدهما دون الآخر ، حمل على التأسيس ، ووجب التكرار ، كأن يقول : «أعتق رقبة» ثم يقول : «إذا أفطرت فأعتق رقبة».
.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وكذا الحال لو ذكر سببان ، كأن يقال : «إن ظاهرت ، فأعتق رقبة ، وإن أفطرت ، فأعتق رقبة» ، فإنّه يجب التكرار أيضا.
فالمتحصل : أنّ هنا صورا :
الأولى : أن لا يذكر سبب أصلا ، وحكمها التأكيد.
الثانية : أنّ يذكر سبب واحد لهما ، وحكمها التأكيد أيضا.
الثالثة : أن يذكر سبب لأحدهما دون الآخر ، وحكمها التأسيس ووجوب التكرار.
الرابعة : أن يذكر سببان لهما ، كالظهار والإفطار لوجوب العتق ، ومن الواضح : أن حكمها التأسيس ، ووجوب التكرار.
ولا يخفى : أنّ عنوان المتن في هذا الفصل هو المستفاد من الكتب المبسوطة الأصوليّة ، لكن بزيادة قيدين آخرين.
الأوّل : أن لا يكون الثاني معطوفا على الأوّل.
الثاني : أن يكونا منكّرين ، أو بمنزلتهما ، كقوله : «صلّ ركعتين ، صلّ ركعتين» ، أو : «صم ، صم» فإن كانا كذلك ، فقد ذهب فيه جماعة منهم الصيرفي إلى الاتّحاد ، وعدم وجوب التكرار. وعن الشيخ ، وابن زهرة ، والفاضلين ، وغيرهم : البناء على تغاير الحكمين ، ووجوب التكرار. ونسب إلى جماعة منهم العلّامة في النهاية ، والعضدي ، والأزدي ، وأبو الحسين التوقف.
وإن كان الأمر الثاني معطوفا على الأوّل ، وكانا منكّرين ، نحو : «صلّ ركعتين» و «صلّ ركعتين» فالحكم فيه التأسيس ، ووجوب التكرار ، من غير ظهور خلاف فيه ، لرجحان التأسيس على التأكيد ، ولظهور العطف في المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه.
.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وكذا الحكم لو كانا معرّفين ، أو كان الأوّل معرّفا ، والثاني منكّرا.
وأمّا إذا كان الأوّل منكّرا ، والثاني معرّفا ، ففيه أقوال :
الأوّل : التأسيس ، وهو المحكيّ عن جماعة ، منهم : ابن زهرة ، والعلّامة ، والآمدي ، والرازي.
الثاني : التأكيد ، وهو المحكي عن بعض المتأخّرين.
الثالث : التوقّف ، وهو المنسوب إلى المحقّق ، وأبي الحسين البصري ، والعضدي. وإن شئت الوقوف التام على خصوصيّات هذا البحث ، فراجع الكتب المبسوطة الأصوليّة.
إلى هنا انتهى الجزء الثاني من كتاب منتهى الدراية في توضيح
الكفاية ، في النجف الأشرف على من حلّ به في كلّ آن
أفضل الصلوات والتحف ، ويتلوه الجزء الثالث إن شاء
الله تعالى. والحمد لله على آلائه ، والصلاة
والسلام على سيّد أنبيائه محمّد وآله
الطيّبين الطاهرين و
اللعنة على أعدائهم
أجمعين إلى
يوم الدين.
الفهرست
الصفحة |
الموضوع |
٣ |
الاجزاء |
٧ |
المراد بالوجه في العنوان |
٨ |
معنى الاقتضاء |
١٢ |
معنى الاجزاء |
١٣ |
الفرق بين الاجزاء والمرة والتكرار |
١٥ |
الفرق بين الاجزاء وتبعية القضاء للأداء |
١٦ |
سقوط كل امر بإيجاد متعلقه |
١٩ |
مورد تبديل الامتثال |
٢٣ |
روايات المعادة ومحتملاتها |
|
الأمر الاضطراري |
٢٨ |
أنحاء الفعل الاضطراري |
٣٥ |
مفاد دليل الاضطرار |
٤٠ |
مورد إجزاء الأمر الاضطراري |
|
الحج مع العامة |
٤٣ |
مناط الاجزاء |
٤٤ |
بيان أدلة صحة الحج مع العامة |
٤٥ |
الأدلة العامة ومناقشاتها |
الصفحة |
الموضوع |
٥٣ |
الأدلة الخاصة ومناقشاتها |
٦٠ |
القائلون بالاجزاء |
٦١ |
مقتضى الأصل العملي |
|
تنبيهات المسألة |
٦١ |
عدم انطباق ضابط فوات الحج على المقام |
٦٢ |
صحة العمل المتقى به |
٦٢ |
لا يعتبر في التقية استيعابها للوقت |
٦٣ |
الفرق بين التقية وموارد الضرر |
٦٤ |
حكم مخالفة التقية الواجبة |
٦٨ |
التقية عزيمة لا رخصة |
٦٨ |
تبعية الاجزاء لجريان التقية في العمل |
٦٩ |
عموم التقية للحكم التكليفي والوضعي والنفسي والغيري |
٦٩ |
مورد التقية |
٧٠ |
شمول دليل التقية للعبادة والمعاملة |
|
الأمر الظاهري |
٧٠ |
إطلاق الحكم الظاهري على معنيين |
٧٢ |
إجزاء الحكم الظاهري |
٧٩ |
الشك في جعل الحجية بنحو السببية والطريقية |
٨٣ |
الشك في الاجزاء |
|
تذنيبان |
٨٨ |
حكم خطأ القطع |
الصفحة |
الموضوع |
٩١ |
مغايرة الاجزاء للتصويب |
|
مقدمة الواجب |
٩٧ |
هل المسألة فقهية أم أصولية أم عقلية؟ |
١٠٢ |
المقدمة الداخلية والخارجية |
١٠٤ |
حل الاشكال بتعدد اللحاظ |
١٠٧ |
خروج الاجزاء عن البحث |
١٠٩ |
الوجوب المقدمي للاجزاء |
١١٣ |
ما هي المقدمة الداخلية؟ |
١١٥ |
منشأ الوحدة الاعتبارية للمتكثرات |
١١٩ |
تصور وجهين للوجوب النفسي |
|
المقدمة الخارجية وأقسامها |
١٢٠ |
المناقشة في تقسيم المصنف للمقدمة |
١٢٢ |
المقدمة العقلية والشرعية والعادية |
١٢٧ |
مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم |
١٣٠ |
المقارن والمتقدم والمتأخر |
١٣١ |
تقرير إشكال الشرط المتأخر |
١٣٣ |
تعميم الاشكال للشرط المتقدم |
١٣٥ |
تقرير المصنف في دفع الاشكال |
١٣٧ |
أدلة صحة الشرط المتأخر ومناقشاتها |
١٤٠ |
استحالة الشرط المتأخر |
١٥١ |
نص عبارة الفوائد |
الصفحة |
الموضوع |
|
المطلق والمشروط |
١٥٩ |
كلام الشيخ في رجوع الشرط إلى الهيئة |
١٦٥ |
إيراد المصنف على الشيخ |
١٧٢ |
الفرق بين شرط الوجوب والواجب |
١٧٥ |
فائدة إنشاء الوجوب المشروط |
١٧٧ |
وجوب المقدمة الوجودية وعدمه |
١٨٠ |
وجوب التعلم |
١٨٣ |
إطلاق الواجب على الواجب المشروط |
|
المعلق والمنجز |
١٨٧ |
مذهب الشيخ في امتناع كون الشرط قيدا للهيئة |
١٨٩ |
إمكان رجوع الشرط إلى الهيئة |
١٩٠ |
نقد المحقق النهاوندي على هذا التقسيم والجواب عنه |
١٩٧ |
مناقشات أخرى على الواجب المعلق |
٢٠٣ |
تنبيه اتصاف المقدمة بالوجوب قبل الوقت |
٢١٥ |
اختلاف القيود في وجوب التحصيل وعدمه |
٢١٧ |
كلام التقريرات في دوران القيد والمناقشة فيه |
|
النفسي والغيري |
٢٢٨ |
تحديد الواجب النفسي والغيري |
٢٣٩ |
الشك في النفسية والغيرية |
٢٤٠ |
مختار الشيخ ، واعتراض المصنف عليه |
الصفحة |
الموضوع |
٢٤٦ |
صحة تقييد مفاد الهيئة |
٢٤٩ |
بعض صور الشك في النفسية والغيرية |
٢٥٠ |
استحقاق الثواب على الأمر النفسي |
٢٥٢ |
هل يستحق الثواب على الأمر الغيري؟ |
٢٥٦ |
الروايات الدالة على ترتب الثواب على المقدمات |
٢٦٠ |
هل يصلح الأمر الغيري للمقربية؟ |
٢٦٣ |
الاشكال على عبادية الطهارات الثلاث |
٢٦٦ |
تقرير جمع من المحققين في دفع الاشكال |
٢٧٤ |
جواب الشيخ ، واعتراض المصنف عليه |
٢٧٧ |
لا يعتبر قصد التوصل في المقدمة العبادية |
٢٨٠ |
تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط |
٢٨٥ |
قصد التوصل |
٢٨٦ |
عدم اعتبار قصد التوصل |
٢٨٩ |
دخل ذلك في تحقق الامتثال |
٢٩٣ |
فساد قياس المقام بالمقدمة المحرمة |
٢٩٦ |
نص عبارة التقريرات |
|
المقدمة الموصلة |
٢٩٩ |
عدم وجوب المقدمة الموصلة |
٣١٠ |
غموض ما أفاده النائيني وسيدنا الأستاذ |
٣١١ |
أدلة الفصول على وجوب المقدمة الموصلة |
٣١٥ |
الخدش في أدلة الفصول |
٣٢٥ |
استدلال صاحب العروة على الوجوب |
الصفحة |
الموضوع |
٣٣١ |
نص عبارة الفصول |
٣٣٣ |
آراء جمع من الاعلام |
|
ثمرة القول بالمقدمة الموصلة |
٣٣٩ |
تقريب الفصول للثمرة |
٣٤٣ |
المناقشة في ترتب الثمرة |
٣٥٠ |
بيان ثمرات أخرى |
|
الأصلي التبعي |
٣٥٢ |
محتملات الأصالة والتبعية |
٣٥٦ |
اتصاف الواجب الغيري بالأصالة والتبعية |
٣٥٨ |
مورد اتصاف الواجب النفسي بهما |
٣٦٠ |
الشك في الأصالة والتبعية |
|
ثمرة المسألة |
٣٦٦ |
الثمرات المذكورة في المقام |
٣٦٧ |
أجنبية هذه الثمرات عن المسألة الأصولية |
٣٧٤ |
كلام الوحيد البهبهاني |
٣٧٦ |
أنظار جمع من الاعلام |
|
تأسيس الأصل |
٣٨٧ |
مناقشات في جريان الأصل |
٣٩١ |
الاستدلال على الملازمة بالوجدان |
٣٩٩ |
دليل أبي الحسن البصري على الملازمة ورده |
٤٠٦ |
برهان التفصيل بين السبب وغيره ، ورده |
الصفحة |
الموضوع |
٤١٠ |
بطلان التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره |
٤١٤ |
مقدمة المستحب والمكروه والحرام |
٤١٩ |
تقرير المحقق النائيني والمناقشة فيه |
|
مسألة الضد |
٤٢١ |
هل المسألة فقهية ، أم أصولية؟ |
٤٢٤ |
معنى الاقتضاء |
٤٢٦ |
المراد بالضد |
٤٢٨ |
استلزام المقدمية بين الضدين للدور |
٤٣٢ |
بيان المحقق الخونساري في دفع الدور |
٤٣٨ |
إيراد المصنف على المحقق الخونساري |
٤٤١ |
نفي المقدمية بين الضدين |
٤٤٩ |
عدم انطباق ضابط المانع على وجود الضد |
٤٥٠ |
رد التفصيل في المقدمية بين الضد الموجود والمعدوم |
٤٥٤ |
نفي الاقتضاء من جهة التلازم |
٤٥٦ |
عدم خلو واقعة عن حكم إنشائي |
٤٥٩ |
تقريب الاقتضاء التضمني ، وفساده |
٤٦١ |
رد الاقتضاء على وجه العينية |
|
ثمرة المسألة |
٤٦٤ |
انكار الشيخ البهائي للثمرة والايراد عليه |
|
الترتب |
٤٦٨ |
تقريب الترتب |
٤٧٣ |
تقرير المصنف في استحالته |
الصفحة |
الموضوع |
٤٧٥ |
استحالة طلب الضدين مطلقا |
٤٧٧ |
ثبوت المطاردة بين الأهم والمهم |
٤٧٩ |
البرهان الآني ، والايراد عليه |
٤٨٢ |
الوجوه المصححة للضد العبادي المهم |
٤٨٥ |
اختلاف دخل القيود في الحكم |
٤٨٧ |
تصحيح المهم بأمر سائر الافراد |
٤٩٣ |
امكان الترتب مساوق لوقوعه |
٤٩٥ |
مناط الطولية المانعة عن طلب الجمع |
٤٩٧ |
اشتراط فعلية خطاب المهم بترك الأهم |
٤٩٩ |
عدم لزوم الوجوب التعليقي أو الشرط المتأخر |
٥٠٣ |
اشكال تعدد العقوبة |
٥٠٥ |
أنحاء الترتب |
٥٠٦ |
تقريب الدليل الآني على الترتب |
٥٠٧ |
بطلان الدليل الآني |
٥١١ |
كلام كاشف الغطاء وما فيه |
٥١٥ |
عدم جريان الترتب في مسألة الاجتماع |
|
أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه |
٥١٥ |
تحرير محل النزاع |
٥٢١ |
صحة الأمر الانشائي |
|
تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع |
٥٢٢ |
ما هو المراد بالطبائع والافراد؟ |
٥٢٥ |
خروج لوازم الوجود عن حيز الامر |
الصفحة |
الموضوع |
٥٢٧ |
تعلق الأمر بوجود الطبيعة |
٥٣١ |
ثمرات المسألة |
|
نسخ الوجوب |
٥٣٧ |
استصحاب الجواز في الوجوب المنسوخ |
٥٣٩ |
الوجوب التخييري |
٥٤٠ |
تحديد الوجوب التخييري |
٥٤٣ |
تقرير المحقق النائيني والمناقشة فيه |
٥٤٤ |
تصوير الوجوب التخييري بوجوه |
٥٤٩ |
مختار المصنف |
٥٥٤ |
التخيير بين الأقل والأكثر |
٥٥٧ |
نفي التخيير بين الأقل والأكثر |
|
الوجوب الكفائي |
٥٦٢ |
تصوير الوجوب الكفائي |
|
الموقت |
٥٦٩ |
تعريف الموسع |
٥٧١ |
وقوع الموسع في الشرع دليل على إمكانه |
٥٧٥ |
تعدد المطلوب ووحدته |
٥٧٧ |
الأمر بالأمر |
٥٨١ |
الأمر بعد الأمر |