تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ٤

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ٤

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-003-7
ISBN الدورة:
964-6243-91-6

الصفحات: ٦٥٨

كتاب

الصّيد والذبائح

٦٠١
٦٠٢

وفيه فصول

[الفصل] الأوّل : في الآلة

وفيه ستّة مباحث :

٦٢٠١. الأوّل : الاصطياد ، إماتة الصيد بآلة ، وهو كلّ جرح مقصود حصل به الموت ، وأقسام الآلة ثلاثة : جوارح الحيوان ، وجوارح الأسلحة والمثقلات ، وإنّما يؤكل ما مات بالصّيد مقتول الكلب المعلّم من جوارح السباع والنصل ، وإن أصاب معترضا أو بالمعراض إذا خرق اللحم ، وكذا السهم الخالي من النصل إذا كان حادّا ، وخرق اللحم.

ولا يحلّ أكل ما مات بغير ذلك كالفهد ، والنمر ، وغيرهما من جوارح السباع والطير ، فلو اصطاد بالفهد ، أو النمر ، أو غيرهما من السباع ، أو البازي ، والعقاب ، والباشق ، وغير ذلك من جوارح الطير ، لم يحلّ إلّا ما يدرك ذكاته ويذكّيه ، سواء كان شي‌ء من ذلك معلّما أو غير معلّم.

٦٢٠٢. الثاني : كلّما يقتله السيف والسهم والرمح وكلّ ما فيه نصل حلال مع الشروط الآتية ، ولا يفتقر إلى التذكية ، سواء قتل بحدّه أو معترضا ، أما المعراض

٦٠٣

الخالي من الحديد ، فإنّه يؤكل ما يخرق اللحم منه ، وكذا السهم الحادّ الخالي من الحديد ، ولو قتل شي‌ء من ذلك معترضا لم يحلّ.

٦٢٠٣. الثالث : كلّما مات بالمثقّلات حرام ، كما لو رمى الطير ببندقية ، أو حجارة ، أو خشبة غير محدّدة ، ولا خرقت.

ويجوز الاصطياد بجميع آلات الصّيد من الشّرك (١) والحبالة والشباك وغير ذلك ، لكن لا يحلّ منه إلّا ما يدرك ذكاته ولو كان فيه سلاح ، وكذا الكلب غير المعلّم.

وهل يحرم أن يرمى الصيد بما هو أكثر منه؟ قال الشيخ رحمه‌الله : نعم (٢) وقيل : مكروه (٣).

٦٢٠٤. الرابع : يشترط في إباحة ما يقتله الكلب أن يكون الكلب معلّما ، بأن يسترسل إذا أرسله ، وينزجر إذا زجره ، ويمتنع من أكل ما يمسكه إلّا نادرا ، وجرحه للصيد ، وإسلام المرسل. وإرساله للاصطياد ، والتسمية عند الإرسال ، وعدم غيبوبة الصيد ذي الحياة المستقرّة. (٤)

٦٢٠٥. الخامس : التعليم يتحقّق بالاسترسال عند الإرسال والانزجار عند الزجر وعدم الأكل عند الإمساك ، فيتكرر منه ذلك مرّة بعد أخرى ، والأقوى عندي الحوالة في ذلك على العرف بأن يتكرّر الصّيد متّصفا بهذه الشرائط ،

__________________

(١) في مجمع البحرين : الشّرك ـ بالتحريك ـ حبالة الصائد.

(٢) النهاية : ٥٨٠.

(٣) وهو خيرة المحقّق في الشرائع : ٣ / ٢٠١.

(٤) في «أ» : ذوي الحياة المستقرة.

٦٠٤

ليتحقق حصولها فيه من غير تقدير المرّات ، والانزجار بالزجر إنّما يعتبر قبل إرساله على الصّيد أو رؤيته ، أمّا بعد ذلك فإنّه لا ينزجر بحال.

وإذا كان الكلب معتادا لأكل ما يصيده لم يحلّ مقتوله وإن أمسك عليه ، أمّا لو كان ممتنعا من الأكل غالبا ، فأكل نادرا لم يقدح في إباحة ما يقتله ، وكذا لو شرب دم الصّيد واقتصر ، وكذا لا يحرم ما تقدّم (١) من صيوده ، ولا يخرج عن أن يكون معلّما بالندرة ، فلو صاد بعد الصيد الّذي أكل منه لم يحرم ولم يخرج عن أن يكون معلّما.

ولو أكل الكلب المعلّم واعتاده ، حرمت الفريسة الّتي بها ظهر عادته ، والأقرب أنّه لا يحرم ما أكل منه قبلها.

٦٢٠٦. السادس : يشترط في المرسل أن يكون من أهل التذكية ، بأن يكون مسلما أو في حكمه ، كالصّبيّ ، رجلا كان أو امرأة ، ولو أرسله المجوسيّ ، أو الوثنيّ أو الذميّ ، لم يحلّ ، وكذا المرتدّ والمجنون ، وفي الأعمى إشكال ، إذ لا يتمكّن من قصد عين الصّيد ، وأن يسمّي المرسل عند إرساله ، فلو ترك التسمية عمدا لم يحلّ ما يقتله ، ولو تركها نسيانا حلّ ، وأن يرسل الكلب للاصطياد ، فلو استرسل من نفسه فقتل ، لم يحلّ ، سواء سمّى عند إرساله أو لم يسمّ.

ولو زجره عقيب الاسترسال فوقف ، ثمّ أغراه حلّت فريسته ، لانقطاع الاسترسال بالوقوف عند الانزجار ، والإغراء إرسال مبتكر.

__________________

(١) أي ما صاده من ذي قبل ما ذكره إشارة إلى فتوى أبي حنيفة حيث حكم بتحريم ما صاده قبل ذلك معلّلا بأنّه لو كان معلّما ما أكل. (لاحظ المغني : ١١ / ٨).

٦٠٥

ولو استرسل فأغراه فازداد عدوا ، فالوجه أنّه لا يحلّ ، وكذا لو أرسله بغير تسمية ثمّ أغراه ثمّ سمّى ، وزاد في عدوه.

ولو أرسله لا للاصطياد فاصطاد ، لم يحلّ.

الفصل الثاني : في أحكام الصّيد

وفيه خمسة عشر بحثا :

٦٢٠٧. الأوّل : لو أرسله واحد وسمّى آخر لم يحلّ الصيد إذا قتله ، وكذا لو سمّى وأرسل كلبه ، وأرسل آخر كلبه ولم يسمّ ، واشتركا في قتل الصّيد ، فان كان الآخر ترك التسمية عمدا لم يحلّ ، وإن كان سهوا حلّ ، لأنّه يحلّ مع انفراده فمع المسمّى أولى.

ولو أرسل كلبه وأرسل مجوسيّ كلبه فقاتلا صيدا لم يحلّ ، وكذا لو اختلف الآلة ، بأن يرسل أحدهما كلبا والآخر سهما ، أو يرمياه بسهميهما فمات ، سواء وقعت سهماهما دفعة أو على التعاقب ، إلّا أن يكون المسلم أوّلا قد ذبحه أو جعله في حكم المذبوح ، ولو انعكس الحال حرم ، وكذا لو اشتبه.

ولو أرسل المسلم والكافر كلبا واحدا فقتل صيدا ، لم يبح ، وكذا لو أرسله مسلمان سمّى أحدهما دون الآخر ، أو أرسل المسلم كلبين أحدهما معلّم والآخر غير معلّم ، أو أرسل المعلّم واسترسل معلّم آخر.

٦٠٦

ولو أرسل مسلم كلبه وكافر كلبه ، فردّ كلب الكافر الصّيد إلى كلب المسلم فقتله ، حلّ ، ولو أرسل المسلم كلبه فأثبت الصّيد ، ثمّ أرسل الكافر كلبه فقتله ، حرم وضمن الكافر قيمة الصيد.

ولو أرسل جماعة كلابا وسمّوا ، فوجدوا الصّيد قتيلا ، لا يدرون من قتله ، حلّ أكله ، فإن اختلفوا [في قاتله] وكانت الكلاب متعلّقة به ، فهو للجميع ، وإن كان البعض متعلّقا به ، فهو لصاحبه ، وفي الصورتين لا بدّ من اليمين ، ولو كانت الكلاب ناحية ، فالوجه القرعة.

٦٢٠٨. الثاني : التسمية المعتبرة في الصيد والذّبح ، ذكر الله تعالى ، فلا يجب الزائد ، فلو قال : الله ، وسكت كفاه ، ولا يجب بسم الله والله أكبر وشبهه ، ويحتمل وجوب ما يفهم منه التعظيم مثل بسم الله ، أو الله أكبر ، أو سبحان الله ، أو لا إله إلّا الله (والله أكبر) (١) أو الحمد لله ، لأنّه المفهوم من الذكر ، ولو قال : اللهم اغفر لي ، كفاه وإن كان فيه طلب حاجة.

ولا تشترط العربيّة ، بل لو سمّى بغيرها أجزأه وإن قدر عليها.

وتشترط التسمية عند إرسال الكلب أو السّهم ، ولو تركها وسمّى عند عضّ الكلب ، فالوجه الجواز.

٦٢٠٩. الثالث : لو غاب الصّيد وحياته مستقرّة ، ثمّ وجد مقتولا أو ميتا بعد الغيبة ، لم يحلّ ، لجواز استناد القتل إلى غير الكلب ، سواء وجد الكلب واقفا عليه ، أو بعيدا عنه ، وكذا لو غاب الصّيد ثمّ وجده مقتولا وفيه سهمه ، سواء كان

__________________

(١) ما بين القوسين يوجد في «أ».

٦٠٧

نهارا أو ليلا ، وسواء تشاغل عنه وترك طلبه ، أو لم يترك طلبه ، وسواء وجد فيه أثرا غير سهمه (١) أولا.

ولو رمى الصّيد فتردّى من جبل ، أو وقع في الماء فمات ، لم يحلّ ، لاحتمال استناد الموت إلى غير الآلة ، نعم لو صيّر حياته غير مستقرّة حلّ ، لأنّه يجري مجرى المذبوح ، وكذا لو كان الوقوع في الماء غير قاتل ، بأن يكون الحيوان من طير الماء ، أو كان التردّي غير قاتل.

ولو رمى سهما فأرسله الريح إلى الصّيد فقتله حلّ ، وإن كان لو لا الريح لم يصل ، وكذا لو أصاب السهم الأرض ثمّ وثب فقتل.

ولو أصاب الطير في الهواء ، أو على شجرة ، أو جبل فوقع فى الأرض فمات ، فالوجه أنّه إن كان لو لا السقوط (٢) لم يمت لم يحلّ ، وإن كان بحيث يموت وإن لم يسقط على الأرض حلّ.

٦٢١٠. الرابع : الاعتبار في حلّ الصّيد بالمرسل لا المعلّم ، فلو علّمه الكافر وأرسله المسلم حلّ مقتوله ، ولو علّمه المسلم وأرسله الكافر لم يحلّ ، لأنّ الكلب آلة كالسكين.

والتسمية شرط عند إرسال الكلب ، ورمي السهم ، وطعن الرّمح ، وقطع المذبوح ونحره ، ولو تقدّمت بزمن يسير جاز ، ولو سمّى على سهم ثمّ ألقاه ورمى بغيره حلّ.

ولا بدّ من قصد الصّيد ، فلو رمى هدفا وسمّى ، فأصاب صيدا لم يحلّ ،

__________________

(١) في «أ» : غير سهم.

(٢) في «ب» : لو لا السقطة.

٦٠٨

وكذا لو قصد رمي إنسان ، أو صيد غير محلل ، أو عبثا ، ولو قصد صيدا فأصابه وغيره حلّا معا ، وكذا لو أرسل كلبه على صيد فأخذ آخر في طريقه حلّ ، وكذا لو عدل عن طريقه إليه أو أرسله على صيود كبار فتفرّقت عن صغار ممتنعة فقتلها حلّت ، ولا فرق في ذلك بين السّهم والكلب.

ولو لم ير صيدا ولا علمه ، فرمى سهمه ، أو أرسل كلبه فصاد ، لم يحلّ وإن قصد الصيد ، لأنّ القصد إنّما يتحقّق مع العلم.

ولو رأى سوادا ، أو سمع صوتا فظنّه آدميّا ، أو بهيمة ، أو حجرا ، فرماه فبان صيدا لم يحلّ ، سواء أرسل سهما أو كلبا ، وكذا لو ظنّه كلبا أو خنزيرا ، ولو ظنّ أنّه صيد حلّ ، ولو شكّ أو غلب على ظنّه أنّه ليس بصيد لم يحلّ.

ولو رمى حجرا بظنّه (١) صيدا فقتل صيدا ، احتمل الحلّ ، لأنّ صحّة القصد يبتني على الظنّ ، وعدمه لأنّه لم يقصد صيدا على الحقيقة.

٦٢١١. الخامس : يشترط في الكلب أن يجرح الصيد فيقتله ، فلو خنقه ، أو مات بصدمه ، أو إتعابه ، أو مات تحت الكلب غمّا لم يحلّ ، بل إنّما يحلّ لو مات بعقر الكلب.

وإذا عضّ الكلب صيدا ، كان موضع العضّة نجسا يجب غسله ، وقول الشيخ في الخلاف (٢) ، ضعيف.

__________________

(١) في «أ» : ولو رمى حجرا فرماه بظنّه.

(٢) الخلاف : ٦ / ١٢ ، المسألة ٨ من كتاب الصيد والذبائح.

٦٠٩

ويحلّ أكل صيد الكلب البهيم. (١)

٦٢١٢. السادس : الصيد الّذي يباح بعقر الكلب ، أو السهم ، في غير موضع التذكية ، هو كلّ ممتنع ، سواء كان وحشيّا أو إنسيا ، وكذا ما يصول من البهائم ، أو يسقط في بئر وشبهها ، ولا يمكن تذكيته ، فإنّه يكفي عقره ، سواء كان العقر في موضع التذكية أو غيرها ، ويحلّ بذلك.

ولو كان رأس المتردّي في الماء ، فالوجه التحريم لما فيه من إعانة الماء على القتل ، فاجتمع المبيح والمحرّم.

ولو رمى فرخا لم ينهض بسهم ، لم يحلّ ، وكذا لو رمى طائرا وفرخا لم ينهض ، فقتلهما ، حلّ الطائر دون الفرخ.

ولو تقاطعت الكلاب الصّيد قبل إدراكه لم يحرم.

ولو أخذ الصيد جماعة فتناهبوه ووزّعوه قطعة قطعة ، حلّ أكله (٢) إن كانوا جميعا قد صيّروه في حكم المذبوح أو أوّلهم ، فإن كان الأوّل لم يصيّره في حكم المذبوح ، بل أثبته ، وصار غير ممتنع ، وفيه حياة مستقرّة ، وجب أن يذكّوه في موضع التذكية ، فإن يوزّعوه قبل ذلك حرم.

ولو أقطعت الآلة منه شيئا ، كان المقطوع ميتة ، ويذكّى الباقي إن كانت حياته مستقرّة.

__________________

(١) البهيم : الذي لا يخالط لونه شي‌ء سوى لونه ، ومنه الأسود البهيم. مجمع البحرين. والمقصود في المقام هو الكلب الأسود الّذي قال أحمد بحرمة صيده. لاحظ المغني لابن قدامة : ١١ / ١١ ـ ١٢.

(٢) في «ب» : جاز أكله.

٦١٠

ولو قطعته بنصفين فلم يتحرّكا حلّا ، ولو تحرّك أحدهما حلّ خاصّة (١) ، والأقرب عندي أنّهما يؤكلان إن لم يكن في المتحرّك حياة مستقرّة ، وإن كان فيه حياة مستقرّة ـ وهو الّذي يمكن أن يعيش مثله اليوم واليومين ونصف اليوم ـ وجب تذكية ما فيه الحياة ، وحرم الباقي ، في رواية يؤكل ما فيه الرأس (٢) وفي أخرى يؤكل الأكبر (٣) وكلاهما شاذ.

ولو نصب منجلا (٤) للصيد فعقرت صيدا لم يحلّ ، كما لو نصب سكّينا فذبحت شاة ، فكذا يحرم ما قتله الشباك والحبالة.

٦٢١٣. السابع : يحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة ، ولا يحرم الصّيد ، بل يملكه الصائد دون مالك الآلة ، وعليه الأجرة لصاحبها ، سواء كانت الآلة كلبا أو سلاحا.

أمّا السهم المسموم فيحرم مقتوله ، لإعانة السمّ على قتله ، ولو علم أنّ السمّ لم يعن على قتله ، لكون السهم أوحى (٥) منه ، حلّ.

ولو أرسل كلبه على صيد فوجده ميّتا ، ووجد مع كلبه كلبا لا يعرف حاله ، هل سمّي عليها أم لا ، ولم يعلم القاتل منهما ، حرم ، وكذا لو غاب الصيد عن العين ، ثمّ وجد مقتولا ، إلّا أن يكون الكلب قد عقره وصيّر حياته غير مستقرّة إمّا بأن أخرج حشوته ، أو فلق قلبه ، أو قطع الحلقوم والمري والودجين ، ثمّ غاب بعد ذلك ، وكذا السهم.

__________________

(١) وهو قول الشيخ في النهاية : ٥٨١.

(٢) الوسائل : ١٦ / ٢٤٣ ، الباب ٣٥ من كتاب الصيد والذبائح ، الحديث ٢.

(٣) الوسائل : ١٦ / ٢٤٤ ، الباب ٣٥ من كتاب الصيد والذبائح ، الحديث ٤.

(٤) المنجل : بكسر الميم : ما يحصد به الزرع. مجمع البحرين.

(٥) أي أسرع ذكاة ، وحيّة أي سريعة. مجمع البحرين.

٦١١

٦٢١٤. الثامن : إذا أرسل الكلب أو الآلة فجرحه ، وأدركه المرسل حيّا ، فإن لم تكن حياته مستقرّة ، فهو بحكم المذبوح ، وفي الرواية أدنى ما يدرك ذكاته أن يجده تطرف عينه أو يركض رجله أو يحرّك ذنبه أو يده (١).

وإن كانت مستقرّة ، والزّمان يتّسع لذبحه ، لم يحلّ أكله حتّى يذبح ، وإن لم يتّسع لذبحه ، فالوجه عندي أنّه لا يحلّ ، وقيل : يحلّ (٢) ، وكذا لا يحلّ لو وجده ممتنعا ، فجعل يعدو خلفه فوقف له ، وقد بقي من حياته زمان لا يتّسع لذبحه.

وقال الشيخ رحمه‌الله : إذا أخذ الكلب المعلّم صيدا فأدركه صاحبه حيّا ، وجب أن يذكّيه ، فإن لم يكن معه ما يذكّيه به ، فليتركه حتّى يقتله ثمّ ليأكل إن شاء (٣) وقال ابن إدريس : يجب التذكية ، ولا يحلّ قتيل الكلب ، لأنّه بعد القدرة عليه غير ممتنع (٤) ، وهو حسن ، وكذا البحث لو ذبحه كافر ثمّ ذبحه مسلم ، فإن كان الأوّل صيّر حياته غير مستقرّة حرم ، وإلّا حلّ ، وبالعكس لو انعكس الفرض.

وعلى قول الشيخ لو كان به حياة يمكن بقاؤه إلى أن يأتي به منزله ، لم يبح إلّا بالذكاة ، لأنّه مقدور على تذكيته.

٦٢١٥. التاسع : إذا رماه فأثبته وصار غير ممتنع ، ملكه وإن لم يقبضه ، فإن أخذه غيره وجب عليه ردّه إلى الأوّل ، ولو رماه فجرحه ولم يثبته ، ورماه آخر فأثبته ، ثمّ رماه الثالث فقتله ، فليس على الأوّل شي‌ء ولا له ، ومالكه الثاني ، فإن

__________________

(١) الوسائل : ١٦ / ٢٢٠ ، الباب ٩ من كتاب الصيد والذبائح ، الحديث ٤.

(٢) وهو خيرة المحقّق في الشرائع : ٣ / ٢٠٣.

(٣) النهاية : ٥٨٠ ـ ٥٨١.

(٤) السرائر : ٣ / ٩٣.

٦١٢

كان بإثباته صيّره في حكم المذبوح حلّ ، ولا شي‌ء على الثالث إذا لم يفسد من أجزائه شي‌ء بسببه.

وإن لم يصيّره الأوّل في حكم المذبوح ، فإن كان الثالث قد أصاب (بذبحه) (١) فذبحه ، حلّ وعليه أرش ذبحه ، وإن أصاب غير المذبح (٢) لم يحلّ ، وضمنه مجروحا بجرحين.

ولو رماه الأوّل فأثبته ، ثمّ رماه الثاني ، فإن كان الأوّل موحيا بأن يذبحه أو يقع في قلبه ، فالثاني لا ضمان عليه ، إلّا أن ينقصه برميه شيئا ، فيضمن نقصه ، ويحلّ.

وإن كان الأوّل غير موح ، فالثاني إن وحاه حرم ، إلّا أن يكون قد ذبحه ، وإن لم يوحه ، فإن ذكى بعد ذلك حلّ ، وإن لم يدرك ذكاته ، فإن كان الأوّل لم يقدر عليها ، فعلى الثاني كمال قيمته معيبا بالعيب الأوّل ، لأنّ جرحه هو الّذي حرّمه ، فكان الضمان عليه ، وإن قدر على ذكاته ، وأهمل حتّى مات بالجرحين ، فعلى الثاني نصف قيمته معيبا للأوّل.

ولو كانت الجناية على حيوان مملوك لغيرهما فكذلك، وفي تقسيط الضمان ستّة أوجه:

أحدهما : أنّ على كلّ واحد أرش جنايته ونصف قيمة الصيد بعد الجنايتين ، فإذا كانت قيمته عشرة ، ونقص بجناية الأوّل درهما وكذا بجناية

__________________

(١) ما بين القوسين يوجد في «أ».

(٢) في «أ» : وإن أصاب غير المذبوح.

٦١٣

الثاني ، فعلى كلّ واحد خمسة ، ولو نقّص بالأوّل درهمين وبالثاني درهما فعلى الأوّل خمسة ونصف وعلى الثاني أربعة ونصف ، وبالعكس لو انعكس الفرض.

ويشكل بأنّ الثاني جنى عليه وقيمته دون قيمة ما جنى عليه الأوّل ، وأنّه لم يدخل أرش الجناية في بدل النفس.

وجوابه أنّ كلّ واحد منهما قد انفرد بإتلاف ما قيمته درهم ، وتساويا في إتلاف الباقي بالسراية ، فتساويا في الضمان ، والدخول (١) إنّما يكون في بدل نفس لا ينقص بدلها بإتلاف بعضها ، كالآدمي أمّا البهائم فلا ، فإنّه لو جني عليها ما أرشه درهم ، نقص ذلك من قيمتها ، فإذا سرى إلى النفس أوجبنا ما بقي من قيمة النفس ، ولا يدخل الأرش [فيها].

الثاني : أن يدخل نصف جناية كلّ منهما فيما ضمنه من نفسه ، لأنّ الجناية إذا صارت نفسا سقط حكمها ، فكلّ منهما قد أتلف بجنايته نصف نفس ، فدخل نصف جنايته فيها ، فعلى الأوّل نصف درهم ونصف قيمته يوم جنايته ، فعليه خمسة ونصف ، وعلى الثاني خمسة دراهم ، ثمّ يرجع الأوّل على الثاني بنصف أرش جنايته ، لأنّه جنى على النصف الّذي ضمنه الأوّل وقوّمناه عليه بقيمته قبل جناية الثاني ، وهو نصف درهم ، فيحصل على الأوّل خمسة ، وعلى الثاني خمسة.

الثالث : على الأوّل خمسة ونصف ، وعلى الثاني خمسة ، ولا رجوع ، بل يقسّم عشرة ونصف على عشرة ، فما يخصّ خمسة ونصف على الأوّل ، وما يخصّ خمسة على الثاني ، فتضرب خمسة ونصف في عشرة يكون خمسة

__________________

(١) أي دخول أرش الجناية.

٦١٤

وخمسين يقسمها على عشرة ونصف يخصّها خمسة وسبع وثلثا سبع ، لأنّ خمسة في عشرة ونصف اثنان وخمسون ونصف ، ويبقى اثنان ونصف ، وهي سبع وثلثا سبع من عشرة ونصف ، لأنّ سبعها واحد ونصف ثمّ يضرب ما على الثاني وهو خمسة في عشرة يكون خمسين يقسمها على عشرة ونصف ، يكون أربعة وخمسة أسباع وثلث سبع.

الرابع : لا يدخل أرش جناية الأوّل في بدل النفس ، ويدخل الثاني ، لأنّ الأوّل انفرد بالجناية ، والثاني وجدت جنايته مع جناية الأوّل ، فعلى الأوّل أرش جنايته درهم ونصف قيمته بعدها ، وهو أربعة ونصف ، وعلى الثاني نصف قيمته أربعة ونصف خاصّة.

الخامس : يدخل أرش جناية كلّ منهما في بدل النفس ، فعلى الأوّل نصف قيمته يوم جنى عليه وهو خمسة ، وعلى الثاني نصف قيمته يوم جنى عليه ، وهو أربعة ونصف ، لأنّ الجناية صارت نفسا وسقط اعتبارها.

السادس : يدخل جناية كلّ منهما في بدل النفس ويضمّ قيمته صحيحا ومعيبا بالأوّل ، وتبسط القيمة عليها ، فالأوّل جنى عليه وقيمته عشرة ، فيفرض كأنّه انفرد بقتله ، والثاني جنى عليه وقيمته تسعة ، فيفرض انفراده بقتله ، ويضمّ (١) المجموع يكون تسعة عشرة ، فتقسم على قيمة الصّيد وهي عشرة ، فعلى الأوّل عشرة أجزاء من تسعة عشر من عشرة ، وعلى الثاني تسعة من تسعة عشر من عشرة.

وهذه الوجوه لا تخلو من ضعف ، فإنّ الأوّل سوّي فيه بين الجنايتين ، مع أنّ الثاني جنى وقيمته أقلّ ، ولم يدخل أرش الجناية في بدل النفس ، والثاني

__________________

(١) في «ب» : «ويضمّه» ولعلّ الأصحّ «وبضمّ».

٦١٥

لهذين أيضا ، والثالث للثاني ، فإنّه أوجب نصف أرش جنايته ، والرابع فاسد لإسقاط حكم جناية الثاني ، لأنّها صارت نفسا ، وأوجب أرش جناية الأوّل ، وقد صار نفسا ، والخامس فاسد ، لأنّه لم يوجب لصاحب الصيد كمال قيمته.

وأقربها السادس ، ويرد عليه أنّه أوجب على كلّ منهما أكثر من قيمة نصف الصيد ، وإنّما أتلف نصفه.

ولو جنى (١) ثلاثة ، نقص بجناية كلّ واحد درهمان ، ومات فعلى الوجه الأوّل يجب على كلّ واحد أرش جنايته وثلث قيمته بعد الجنايات ، وقيمته أربعة ، فعلى كلّ واحد ثلاثة وثلث ، وكذا على الوجه الثاني إلّا أنّه يدخل فيه ثلث جناية كلّ واحد منهم في النفس ، فعلى الأوّل درهم وثلث أرش جنايته وثلاثة دراهم وثلث قيمة الثلث ، وعلى الثاني درهم وثلث أرش جنايته ودرهمان وثلثا قيمة ثلثه ، وعلى الثالث درهم وثلث أرش جنايته ودرهمان قيمة ثلثه ، فعلى الأوّل أربعة وثلثان ، وعلى الثاني أربعة ، وعلى الثالث ثلاثة وثلث ، ويرجع الأوّل على الثاني بثلثي درهم وعلى الثالث بثلثي درهم ، فيبقى عليه ثلاثة وثلث ، ويرجع الثاني على الثالث بثلثي درهم ، ويبقى عليه ثلاثة وثلث ، منها ثلثان ممّا كان على الأوّل ، وعلى الثالث ثلاثة وثلث ، منها ثلثان ممّا كان على الأوّل ، وثلثان ممّا كان على الثاني.

وعلى الوجه الثالث على الأوّل أربعة وثلثان ، وعلى الثاني أربعة ، وعلى الثالث ثلاثة وثلث ، يكون اثني عشر ، يقسط على عشرة ، فيسقط من نصيب كلّ واحد السدس.

__________________

(١) في «ب» : فلو جنى.

٦١٦

وعلى الوجه الرابع على الأوّل أرش جنايته درهمان ، ويكون الباقي بين الثلاثة ، فعلى الأوّل أربعة دراهم وثلثان ، وعلى كلّ منهما درهمان وثلثان.

وعلى الوجه الخامس يدخل أرش الجنايات في النفس ، فعلى الأوّل ثلاثة وثلث ، وعلى الثاني درهمان وثلثان ، وعلى الثالث درهمان ، فذلك ثمانية ، ويسقط درهمان.

وعلى السادس على الأوّل عشرة ، وعلى الثاني ثمانية ، وعلى الثالث ستّة ، يكون أربعة وعشرين ، يقسّم على عشرة ، فمن عليه عشرة ، فهي من أربعة وعشرين ربع وسدس ، فعليه ربع قيمة الصّيد وسدسها أربعة وسدس ، ومن عليه ثمانية ، فهو ثلثها ، فعليه ثلث قيمة الصيد ثلاثة وثلث وعلى الثالث ستّة هي ربعها ، فعليه ربع القيمة درهمان ونصف.

ولو كان الصيد مباحا فرماه الأوّل فأثبته ، ثمّ رماه الثاني ، وأدرك الأوّل ذكاته ولم يذكّه ، فلا ضمان على الأوّل ، وعلى الثاني للأوّل ما أوجبناه لو كانا ضامنين (١) وقد تقدّم ، وكذا لو كانت الجنايتان على حيوان مملوك لأحدهما ، سقط ما قابل جناية المالك ، وكان له مطالبة الآخر بنصيب جنايته.

٦٢١٦. العاشر : ما يثبت من الصيود في آلات الصيد كالحبالة والشبكة والشرك ، يملكه ناصبها ، وكذا كلّ ما يعتاد الاصطياد به ، فإن أخذه آخذ ردّه عليه ، وإن لم تمسكه الشبكة بل انفلت منها ، لم يملكه ، لأنّه لم يثبته ، وكذا إن أخذ الشبكة وانفلت بها ، فإن صاده غيره ملكه ، وردّ الشبكة على الأوّل.

__________________

(١) في «أ» : ولو كانا ضامنين.

٦١٧

ولو مشى بالشبكة على وجه لا يقدر على الامتناع ، فهو لصاحبها ، لأنّها أزالت امتناعه ، ولو انفلت بعد إثباته لم يخرج عن ملكه ، وكذا لو أمسكه الصائد بيده ، ثمّ انفلت منه ، لأنّه امتنع منه بعد ثبوت يده عليه ، فلم يزل ملكه عنه.

ولو أطلقه من يده لم يخرج ملكه عنه ، ولو نوى إطلاقه وقطع نيّته عن تملّكه ، فالأقرب أنّه لا يملكه غيره ، ولا يخرج عن ملكه ، وقيل : يخرج (١) ، كما لو وقع منه شي‌ء حقير وأهمله ، فإنّه يكون كالمبيح له.

ولو رماه فأصابه ولم يخرجه عن الامتناع ، فدخل دار قوم ، فأخذه صاحبها ، ملكه بأخذه لا بدخوله الدار ، وكذا لو رماه فتحامل طائرا أو عاديا ، بحيث لا يقدر عليه إلّا بسرعة العدو ، لم يملكه ، وكان لمن أمسكه.

ولو رماه الأوّل ولم يثبته ، فرماه الثاني فأثبته ، فهو للثاني ، فإن رماه بعد ذلك الأوّل فقتله ، فإن أصاب محلّ الذكاة حلّ ، وعليه ما نقص بذلك ، وإن أصاب غير محلّ الذكاة حرم ، وعليه كمال قيمته مجروحا بجرحين ، لأنّ الجرح الأوّل كان مباحا ، والثاني من المالك.

ولو رمياه معا فقاتلاه حلّ وملكاه ، سواء تساوى الجرحان أولا ، ولو سبق جرح أحدهما فأثبته فهو له ، ولو كان ممّا يمتنع بأمرين كرجله وجناحه ، فكسر الأوّل رجله ، وكسر الثاني جناحه ، احتمل التسوية بينهما فيه ، لأنّ إثباته بهما ، واختصاص الثاني به ، لأنّه المثبت ، وهو الأجود عندي.

٦٢١٧. الحادي عشر : لو رمى الصيد اثنان فعقراه على التعاقب ، ووجد ميّتا ،

__________________

(١) نسبه في المسالك إلى الشيخ في المبسوط ولكن لم نعثر عليه ، لاحظ المسالك : ١١ / ٥٢٤.

٦١٨

ولم يعلم السابق ، فإن صادفا مذبحه فذبحاه ، فهو حلال ، وكذا لو أدرك ذكاته وذكّى ، ولو لم يدرك ذكاته لم يحلّ ، لاحتمال أن يكون الأوّل أثبته ولم يصيّره فى حكم المذبوح ثمّ قتله الثاني.

فلو قال كلّ منهما : أنا أثبتّه أوّلا وأنت قتلته ، فعليك ضمانه ، حلف كل منهما للآخر ، ولم يثبت لأحدهما على الآخر شي‌ء ، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر ، حلف مع نكوله على ما ادّعاه واستحقّه.

ولو قال الأوّل : أنا رميته أوّلا فأثبته وأنت قتلته ، فقال الآخر : إنّك أصبته ولم تثبته ، وبقي على امتناعه ، وأنا أثبتّه ، فإن كان يعلم أنّه لا يبقى معها امتناع ، كأنّها كسرت جناح ما يمتنع بالطيران ، فالقول قول الأوّل ، وإن كان ممّا يجوز أن يمتنع معها ، فالقول قول الثاني مع يمينه ، لأنّ الأصل الامتناع ، فلا يزول بجرح الأوّل.

ولو أصابا صيدا دفعة ، فإن أثبتاه معا فهو لهما ، ولو كان المثبت أحدهما خاصّة فهو له ، ولا ضمان على الجارح ، لأنّ جنايته صادفت مباحا لا مملوكا.

ولو جهل المثبت منهما ، فالصيد بينهما ، ويحتمل القرعة.

٦٢١٨. الثاني عشر : لو توحّل الصيد في أرض إنسان لم يملكه بذلك ، ولو اتّخذ موحلة للصيد ، فتوحل بحيث لا يمكنه التخلّص لم يملكه أيضا ، لأنّها ليست آلة معتادة للصّيد ، على إشكال ، وكذا لا يملك الصّيد بتعشيشه في داره.

ولو وثبت سمكة إلى سفينة لم يملكها صاحب السفينة ما لم يقبضها ، ولو وثبت سمكة فسقطت في حجر إنسان فهي له دون صاحب السفينة ، ولو قصد صاحب السفينة الصيد بها ، بأن جعل في السفينة ضوءا بالليل ودقّ بشي‌ء

٦١٩

كالجرس ، ليثبت السّمك فيها ، فوثبت في السفينة ، فالوجه أنّه يملكها ، ولو وقعت في حجر إنسان فكذلك دون من وقعت في حجره على إشكال.

ولو أغلق عليه بابا ولا مخرج له ، ففي تملّكه بذلك نظر ، وكذا لو ألجأه الى مضيق لا يمكنه الخروج منه ، والوجه عندي أنّه لا يملكه ما لم يقبضه باليد أو بالآلة.

٦٢١٩. الثالث عشر : لو صاد طيرا وعليه أثر ملك بأن كان مقصوصا لم يملكه الصائد ، وكذا لو صاد غيره وعليه أثر ملك بأن وجد في عنق الصيد قلادة أو في أذنه قرطا ، سواء كان ممتنعا أولا.

ولو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني.

٦٢٢٠. الرابع عشر : يكره صيد الوحش والطير ليلا ، وصيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة ، وأخذ الفراخ من أعشاشهنّ ، وليس ذلك بمحظور.

٦٢٢١. الخامس عشر : صيد السمك إخراجه من الماء حيّا ، سواء كان المخرج له مسلما أو كافرا ، ومن أيّ أجناس الكفّار كان ، لكن يشترط في الكافر مشاهدة إخراجه حيّا سواء مات في يده بعد إخراجه قبل أخذ المسلم له منه ، أو لم يمت إلّا بعد أخذ المسلم.

وللشيخ رحمه‌الله قول في الاستبصار يقتضي اشتراط أخذه منه حيّا (١). وليس بجيّد ، ولا يشترط في المسلم ذلك ، بل لو وجد في يده ميّتا حلّ أكله ، سواء كان عدلا أو فاسقا.

__________________

(١) الاستبصار : ٤ / ٦٤ في ذيل الحديث ٢٢٨.

٦٢٠