الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-003-7
ISBN الدورة:
الصفحات: ٦٥٨
حتّى تضع ، وإن كان لأكثر وكان بائنا لم يلحقه ، وينتفي بغير لعان ، وتنقضي العدّة بوضعه ، لإمكان كونه منه.
وإن كان رجعيّا لحق به إن أتت به لدون أكثر زمان الحمل من وقت انقضاء العدّة ، وإن أتت به لأكثر لم يلحقه.
ولو وضعته لأكثر من تسعة أشهر من حين الطلاق البائن أو من حين انقضاء عدّة الرجعيّ ، فادّعت أنّه تزوّجها بعقد جديد ، وصدّقها ، حكم عليه بالمهر والنفقة ، وثبت الفراش ، فإن اعترفت أو قامت البيّنة بولادة هذه الولد ، لحقه ، وإلّا فالقول قوله مع اليمين على نفي العلم بولادتها.
وإن أنكر قبل قوله مع اليمين ، فإن نكل ، حلفت ، وثبت النكاح ، فإن ثبتت الولادة [بالبيّنة] ، لزمه الولد بالفراش ، ولم ينتف إلّا باللّعان ، وإن نكلت لم يثبت النكاح ، وفي إلحاق الولد إشكال.
فلو مات الزّوج وخلّف ولدا واحدا ، فحكمه حكم الزوج ، إلّا أنّه يحلف على نفي العلم بالنكاح ، لا نفيه ، (١) وليس له أن يلاعن مع الاعتراف بالفراش والولادة ، وكذا لو كان أكثر ، وصدّقوها.
وإن صدّقها واحد ، وكذّبها آخر وحلف ، أخذ من المصدّق بنسبة حصّته من الميراث ، ولا يثبت النسب بإقراره ، إلّا أن يكونا عدلين.
وكذا المرأة تأخذ بالنّسبة من حصّة المقرّ ، ولو كانا عدلين ، أخذت من الجميع ، وكذا البحث لو كان الوارث غير ولد.
__________________
(١) في «أ» : إلّا أنّه يحلف على نفي العلم بالنكاح ، وفي إلحاق الولد إشكال لا نفيه.
ولو أنكر الوارث [ما ادّعته] حلف ، وإن نكل حلفت وثبت المهر والفراش ، وإن نكلت ، قوّى الشيخ عدم إتيان اليمين إلى أن يبلغ الولد. (١)
٥٥٦٥. التاسع : لو تزوّجت في عدّتها فرّق بينهما ، ولا تنقطع العدّة للأوّل إن لم يدخل الثاني أو دخل مع علم التحريم والعدّة ، ولو دخل مع جهل أحدهما لحقه النسب ، وصارت فراشا ، وانقطعت عدّة الأوّل ، ويفرّق بينهما ، وتكمل عدّة الأوّل ، ثمّ تستأنف أخرى للثاني إن لم تكن حاملا ، وإن كانت حاملا من الأوّل ، بأن تأتي به لأقلّ من ستّة أشهر من وطء الثاني ، ولتسعة فما دون من وطء الأوّل ، اعتدّت بوضعه من الأوّل ، واستأنفت ثلاثة أقراء بعده للثاني ، فعلى الأوّل النفقة وله الرجعة مدّة الحمل ، وإن التحق بالثاني اعتدّت بوضعه له ، ثمّ استأنفت كمال العدّة للأوّل ، وله مراجعتها بعد الوضع في كمال عدّته ، وهل له الرّجعة في زمان الحمل؟ قوّى الشيخ ذلك ، (٢) ولا يمنع تحريم الوطء من الرجعة كالإحرام ، وإن أمكن إلحاقه بهما أقرع ، فمن خرج اسمه ألحق به ، واعتدّت بوضعه له ، وللآخر بثلاثة أقراء بعده.
وإن لم يمكن إلحاقه بأحدهما ، أكملت بعد وضعه عدّة الأوّل ، ثمّ استأنفت أخرى للثاني.
٥٥٦٦. العاشر : كلّ فسخ عدا اللّعان والموت ، فإنّ حكمه حكم الطلاق في الاعتداد بوضع الحمل منه.
__________________
(١) المبسوط : ٥ / ٢٤٥.
(٢) المبسوط : ٥ / ٢٤٦.
الفصل الرابع : في عدّة الوفاة
وفيه ستّة عشر بحثا :
٥٥٦٧. الأوّل : الحرّة المنكوحة بالعقد الصحيح إذا مات زوجها لم تخل إمّا أن تكون حاملا منه أولا ، فإن لم تكن حاملا اعتدّت بأربعة أشهر وعشرة أيّام ، سواء كانت صغيرة أو لا ، بالغا كان زوجها أو لا ، دخل بها أو لا.
وإن كانت حاملا اعتدّت بأبعد الأجلين ، فإن وضعت قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيّام ، صبرت حتّى تنقضي ، وإن انقضت قبل وضعها تصبر حتّى تضع.
٥٥٦٨. الثاني : الحامل يكون أوّل عدّتها من حين الموت ، فإن وافق أوّل الهلال اعتدّت بأربعة أشهر هلاليّة ، ثمّ عشرة أيّام من الخامس ، وتبين لغروب الشمس من عاشره. (١)
وإن كان في أثناء الشهر أو في بعض يوم ، حسبت ما بقي من الشهر ، واحتسبت بثلاثة أشهر بالهلال ، وتتمّ من الخامس ثلاثين يوما إلى مثل ذلك الوقت الّذي مات فيه.
ولا فرق بالاعتداد بأربعة الأشهر وعشرة الأيّام بين أن تحيض فيها أو لا.
__________________
(١) في «ب» : من عاشرة.
٥٥٦٩. الثالث : لو مات صبيّ له دون تسع سنين ، وامرأته حامل ، اعتدّت بالشهور دون الحمل ، سواء ظهر الحمل بعد موته أو قبله ، ثمّ إن كان الحمل لشبهة أو عقد فاسد ، اعتدّت به عن الملحق به ، ثمّ بعد الوضع تعتدّ بالأشهر عدّة الوفاة ، وإن كان من زنا لم تعتدّ له ، واعتدّت بأربعة أشهر وعشرة أيّام من حين الموت.
٥٥٧٠. الرابع : إذا وضعت بعد الشهور ، خرجت من العدّة بمجرّد الوضع ، ولا يشترط في ذلك خروجها من النفاس ، وكذا في الطلاق ، وإذا تزوّجت (١) لم يجز الدخول حتّى تطهر.
٥٥٧١. الخامس : المنكوحة بعقد الشبهة إن (٢) لم يدخل بها وفرّق بينهما ، فلا عدّة ، سواء مات العاقد أو لا ، وإن دخل وفرّق بينهما ، اعتدّت بثلاثة أقراء من حين الفرقة إن كانت من ذوات الحيض ، وإن كانت من ذوات الشهور اعتدّت بثلاثة أشهر ، وإن كانت حاملا اعتدّت بوضع الحمل ، ولا تعتدّ عدّة الوفاة ، بل تعتدّ لو مات قبل أن يفرّق بينهما بما فصّلناه.
٥٥٧٢. السادس : إذا طلّق زوجته بائنا ، فإن مات في العدّة أكملت عدّة الطلاق ، وإن كان رجعيّا استأنفت عدّة الوفاة ، وانقطعت عدّة الطلاق ، وإن كانت قد خرجت العدّة ثمّ مات ، لم تكن عليها عدّة أخرى.
ولو راجعها في العدّة ثم طلّقها رجعيّا قبل المسيس ثانيا ومات ، استأنفت عدّة الوفاة ، وإن كان بائنا استأنفت عدّة الطلاق.
__________________
(١) في «أ» : وكذا في الطلاق إذا تزوّجت.
(٢) في «ب» : وإن.
أمّا لو كان الطلاق الأوّل بائنا ثمّ جدّد عقدا آخر ، وطلّقها قبل الدخول ثمّ مات ، فإنّها تكمل عدّة الطلاق.
٥٥٧٣. السابع : لو طلّق واحدة غير معيّنة ، فإن قلنا : التعيين شرط فلا عبرة بذلك الطلاق ، وإن لم نجعله شرطا ومات قبل التعيين ، اعتدّت كلّ واحدة بعدّة الوفاة ، سواء دخل بهنّ أو لا.
ولو كنّ حوامل اعتددن بأبعد الأجلين ، وسواء أكان الطلاق بائنا أو رجعيّا ، تغليبا لجانب الاحتياط.
ولو عيّن قبل الموت انصرف إلى المعيّنة ، واعتدّت للطلاق من حين إيقاعه مبهما لا من حين تعيينه ؛ قاله الشيخ (١).
ويحتمل من حين التعيين ، فإن كان الطلاق بائنا ومات قبل إكمالها أكملت عدّة الطلاق ، وإن كان رجعيّا استأنفت عدّة الوفاة.
ولو مات بعد مضيّ ثلاثة أشهر أو ثلاثة أقراء من حين إيقاع الطلاق ، وقيل : ذلك من حين التعيين ، فعلى قول الشيخ بانت ولا تستأنف أخرى ، وعلى الاحتمال تستأنف عدّة الوفاة ، وترث.
ولو كان الطلاق معيّنا ، ثمّ اشتبه ومات قبل أن يبيّن (٢) ، فإن لم يدخل بهما اعتدّت كلّ واحدة بأربعة أشهر وعشرا ، وإن كانتا حاملتين اعتدّت كلّ واحدة بأبعد الأجلين ، وإن كانتا حائلتين ومات عقيب الطلاق بلا فصل ، اعتدّت كلّ واحدة بأبعد الأجلين من مضيّ ثلاثة أقراء أو أربعة أشهر وعشرا ، فإن مضت مدّة
__________________
(١) المبسوط : ٥ / ٢٥٢.
(٢) في «أ» : قبل أن يتعيّن.
حاضت فيها كلّ واحدة قرءا ، اعتدّت كلّ واحدة بأبعد الأجلين من قرءين أو أربعة أشهر وعشر.
٥٥٧٤. الثامن : المطلّق تعتدّ زوجته من حين الطّلاق ، سواء كان حاضرا أو غائبا ، فلو أوقع الطّلاق غائبا ولم يثبت (١) حتّى مضت مدّة العدّة ، جاز لها التزويج من غير استئناف عدّة أخرى.
ولو علمت الطلاق ولم تعلم وقت إيقاعه ، اعتدّت من حين البلوغ.
ولو مات الحاضر اعتدّت للوفاة من حين الموت ، ولو كان غائبا اعتدّت من حين بلوغ الخبر ، سواء كان المخبر عدلا أو لا ، لكن لم تنكح إلّا بعد ثبوت الوفاة والفائدة الاكتفاء بتلك العدّة.
٥٥٧٥. التاسع : المتمتّع بها إن كانت حرّة ومات زوجها قبل انقضاء أيامّها ، كانت عدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، وقيل : شهران وخمسة أيّام ، وهو ضعيف ، سواء دخل بها أو لا إن كانت حائلا ، وإن كانت حاملا كانت عدّتها أبعد الأجلين كالدائم ، ولو مات بعد انقضاء الأجل أتمّت عدّة الفرقة إمّا حيضتان أو شهر ونصف ، لأنّ انقضاء الأجل كالطلاق البائن.
وعدّة الأمة في الوفاة شهران وخمسة أيّام ، وإن كانت حاملا فأبعد الأجلين.
٥٥٧٦. العاشر : يجب على المتوفّى عنها زوجها دائما كان أو منقطعا ، الحداد (٢) وهو : صفة في العدّة ، وهو أن تتجنّب المعتدّة كلّما تدعو النفس إليها ،
__________________
(١) أي لم يثبت الطلاق عند الزوجة ولم تعلم به بقرينة قوله : «ولو علمت».
(٢) قال في المسالك : ٩ / ٢٧٦ : الحداد فعال من الحدّ ، وهو لغة المنع ، يقال : أحدّت المرأة تحدّ إحدادا ، وحدّت تحدّ حدادا أي منعت نفسها من التزيّن.
مثل الطّيب والزينة ولبس المطيّب والتزيين بخضاب ودهن وغيره ، سواء كانت الزوجة صغيرة أو كبيرة مسلمة أو ذمّية.
وتردّد ابن إدريس في الصغيرة ، لأنّ الحداد تكليف وليست من أهله ، (١) وعلى قول الشيخ يتولّى منها الوليّ (٢) وللشيخ في الأمة المزوّجة قولان : أحدهما أنّه لا حداد عليها (٣) والآخر عليها الحداد (٤) وهو قول ابن إدريس (٥) وعندي في ذلك نظر.
٥٥٧٧. الحادي عشر : لا حداد على غير المتوفّى عنها زوجها من المعتدّات ، سواء كانت عدّة رجعيّة (٦) أو بائن أو فسخ أو ردّة أو لعان أو غير ذلك.
والأقرب أنّ المفقود زوجها عليها الحداد ، ولو مات الواطئ بالشبهة اعتدّت الموطوءة عدّة الطلاق حاملا كانت أو حائلا ولا حداد عليها ، وكذا لا حداد على أمّ الولد لموت سيّدها.
٥٥٧٨. الثاني عشر : الإحداد إنّما هو في البدن ، وهو أن تجتنب كلّما يجلب الأبصار إليها ويدعوا إلى مباشرتها من تحسين وتطيّب وزينة ، أمّا المسكن فلها ان تسكن حيث شاءت ، حسنا كان أو غيره.
والدّهن الطيب كدهن الورد والبان والبنفسج لا يجوز لها استعماله في
__________________
(١) السرائر : ٢ / ٧٣٩.
(٢) قال الشيخ في المبسوط : ٥ / ٢٦٥ : والوليّ يأخذها بذلك. وقال في الخلاف : ٥ / ٧٣ : وينبغي لوليّها أن يجنّبها ما يجب على الكبيرة اجتنابه من الحداد.
(٣) وهو خيرته في النهاية : ٥٣٧.
(٤) ذهب إليه الشيخ في المبسوط : ٥ / ٢٦٥.
(٥) السرائر : ٢ / ٧٤٥.
(٦) في «ب» : رجعيّ.
بدنها ، وغير الطيب كالشيرج والسمن والبزر يجوز استعماله في غير الشعر.
ولو نبتت لها لحية منعت من دهنها.
والكحل الأسود لا يجوز لها استعماله ، فإن اضطرّت استعملته ليلا ، ومسحته نهارا ، والأبيض كالتوتيا (١) يجوز استعماله ليلا ونهارا وتجتنب الكحل بالصبر ، لما فيه من تحسين العين ، والدّمام (٢) وهو الكلكون ، وهو تحمير الوجه ، لا يجوز لها استعماله ، وكذا اسفيذاج (٣) العرائس والخضاب والحليّ من ذهب أو فضّة ، وتجتنب الطيب في ثيابها وبدنها والغالية وإن ذهبت رائحتها ، لأنّها تسوّد فهي خضاب ، ولا يحرم تقليم الأظفار ولا حلق العانة ، ولا يمنع من لبس الفاخر من الثياب كالمرويّ (٤) المرتفع ، والسابوري ، (٥) والدّبيقي ، (٦) والقصب ، (٧) وغير ذلك ممّا يتّخذ من قطن ، أو كتّان ، أو صوف ، أو وبر.
وما يتّخذ من الإبريسم ، قال الشيخ : الأولى تجنّبه سواء اتّخذ بصبغ أو غيره. (٨)
__________________
(١) دواء يجعل في العين.
(٢) قال الفيومي في المصباح المنير : الدمام ـ بالكسر ـ طلاء يطلى به الوجه ، ويقال : الدمام : الحمرة الّتي تحمر النساء بها وجوههنّ.
(٣) وفي المجموع للنووي : ٢٠ / ٣٤ ؛ والإسفيذاج : صبغ أبيض وهو لمسمّى بلغة العامّة اسبيذاج.
(٤) منسوب إلى مرو بلد بخراسان.
(٥) في المصباح المنير : السابري ، نوع رقيق من الثياب قيل نسبة إلى سابور كورة من كور فارس.
وفي نسخة «أ» : «النيسابوري».
(٦) في المصباح المنير : الدّبيقي بفتح الدال من دقّ : ثياب مصر ، قال الأزهري : وأراه منسوبا إلى قرية اسمها دبيق.
(٧) قال الفيومي في المصباح المنير : القصب : ثياب من كتّان ناعمة واحدها قصبي على النسبة.
(٨) المبسوط : ٥ / ٢٦٤.
أمّا الثوب المصبوغ ، فإن كان الصبغ لنفي الوسخ عنه ، كالسواد فإنّه جائز ، وكذا الديباج الأسود ، وإن كان للزينة ، كالحمرة والصفرة وغيرهما ، فإنّها يمنع منها.
وما تردّد بين الزينة وغيرها كالأخضر والأزرق ، فإن كانت مشبعة يضرب إلى السواد ، لم تمنع منه ، وإن كانت صافية تميل إلى الحمرة منعت.
٥٥٧٩. الثالث عشر : الذميّة تجب عليها العدّة والحداد ، سواء كان الزوج مسلما أو كافرا.
٥٥٨٠. الرابع عشر : لا يجوز للمعتدّة أن تتزوّج قبل إكمال عدّتها ، سواء كانت عدّة بائن أو رجعيّ ، وسواء كانت عدّة وفاة أو طلاق ، وسواء دخل الأوّل أو لا في الوفاة.
فإن تزوّجت وقع فاسدا ، لا يتعلّق به حكم إلّا سقوط نفقتها وسكناها ، لنشوزها ، ولا تنقطع العدّة ، لأنّها لم تصر فراشا ، فإن وطئها الثاني مع علم التحريم (١) أو علمه خاصّة ، فلا عدّة له ، وإن جهلا معا ، أو جهل الرجل خاصّة ، كان له عدّة بعد الأوّل إن كانت حائلا ، ولا تتداخل العدّتان ، وإن كانت حاملا فكذلك ، لكن تقدّم عدّة الثاني هنا. (٢)
ولو خالعها ثمّ عقد عليها قبل انقضاء العدّة ، انقطعت العدّة ، فإن طلّقها قبل الدخول لم يكن عليها عدّة ، وقوّاه الشيخ (٣) بعد حكمه بوجوبها.
ولو طلّقها بائنا ثمّ وطئها لشبهة ، فالأقرب تداخل العدّتين ، لأنّهما لواحد ، سواء كانت حاملا أو حائلا.
__________________
(١) كذا في النسختين ، ولعلّ الصحيح «مع علمهما بالتحريم» في مقابل قوله «وإن جهلا معا».
(٢) أي إذا حملت من الثاني اعتدّت بالوضع من الثاني ، وأكملت عدّة الأولى بعد الوضع.
(٣) المبسوط : ٥ / ٢٦٩.
ولو اشترى الجارية بعد طلاقها ومضى بعض العدّة ، فان لم يعلم ، تخيّر في الفسخ ، فإن اختار الإمضاء أو كان عالما ، سقط خياره ، وليس له وطؤها حتّى تنقضي العدّة ، فإذا انقضت قال الشيخ : لا تحلّ حتّى يستبرئها ، ولا يدخل الاستبراء في العدّة ، لأنّهما حقان لآدميّين. (١) وعندي في ذلك نظر.
٥٥٨١. الخامس عشر : لو ظنّ حرّة على فراشه زوجته فوطئها ، فلا حدّ ، وعليه مهر المثل ، ويلحقه النسب ، وعليها عدّة الحرّة ، ولو كانت المرأة عالمة بالتحريم ، وجهل الواطئ ، لحقه النسب ، ووجبت له العدّة ، وحدّت المرأة ، ولا مهر.
ولو كانت أمة فكذلك ، إلّا في العدّة فإنّها عدّة أمة ، والمرويّ أنّ عليه عوض مهر الأمة العشر أو نصفه على التفصيل ، وعلى الواطئ قيمة الولد يوم سقوطه حيّا للسيّد.
ولو اعتدّت من المحلّل ، فتزوّجها الأوّل في العدّة ، فكان حكمه حكم الأجنبيّ في التحريم المؤبّد وعدمه.
٥٥٨٢. السادس عشر : المطلّقة رجعيّا لها النفقة وإن كانت حاملا مدّة العدّة يوما فيوما ، والبائن لا نفقة لها إن كانت حائلا ، وإن كانت حاملا فلها النفقة يوما فيوما ، ولا ينتظر وضعها.
ونكاح الشبهة لا نفقة فيه ، إلّا أن تكون حاملا فتثبت النفقة للحمل.
فإذا تزوّجت في عدّتها وحملت وقلنا : النفقة للحامل ، لم يجب لها نفقة ، لاحتمال أن يكون من الأوّل ، فتستحقّ النفقة ، ومن الثاني فلا تستحق ، فلا تدفع
__________________
(١) المبسوط : ٥ / ٢٧٠.
إليها بالشكّ ، فإن وضعته وله مال أنفق منه ، وإلّا منهما حتّى يلتحق بأحدهما بالقرعة ، ويطالب الزّوج بنفقة أقصر المدّتين من مدّة الحمل ومدّة الأقراء.
وإن قلنا [النّفقة] للحمل ، استحقّت النفقة عليهما نصفين مدّة الحمل ، ومع الوضع ينفق من مال الولد إن كان له مال ، وإلّا وجبت نفقة أقصر المدّتين ، لأنّها قد أخذت النفقة لمدّة الحمل ، فلا تستحق المطالبة لغيره.
ولو كان الطلاق بائنا فكذلك ، إلّا أنّها لا ترجع بعد الوضع ، كما قلنا هناك :
ترجع بنفقة أقلّ المدّتين.
الفصل الخامس : في المفقود
وفيه ستّة مباحث :
٥٥٨٣. الأوّل : الغائب إذا كانت غيبته غير منقطعة يعرف خبره ، فالزّوجية باقية ، وإن بعدت المسافة وطالت الغيبة ، ما لم يثبت وفاته.
وإن كانت منقطعة لا يسمع خبره ولا يعلم حاله من حياة وموت ، فإن صبرت المرأة فلا بحث.
وإن رفعت أمرها إلى الحاكم ، أجّلها أربع سنين من حين الرفع ، وبعث في طلبه ومعرفة حاله في الآفاق ، فإن عرفت حياته وجب عليها الصبر أبدا ، وأنفق عليها الحاكم من بيت المال إن لم يكن له مال.
وإن لم يعرف خبره ومضت المدّة ، فإن كان للغائب وليّ ينفق عليها ،
وجب عليها الصبر أبدا ، وإن لم يكن له وليّ ، فرّق الحاكم بينهما ، واعتدّت عدّة الوفاة من حين التفريق ، وجاز لها التزويج عند خروج العدّة.
٥٥٨٤. الثاني : لو جاء الغائب وقد خرجت من العدّة ونكحت ، فلا سبيل عليها ، لأنّ عقده سقط اعتباره في نظر الشرع ، وكذا إن جاء بعد خروج العدّة قبل النكاح على الأقوى.
أمّا لو جاء وهي في العدّة ، فهو أملك بها إجماعا ، وكذا لو ظهر موته بعد نكاح الثاني ولا عدّة ثانية عليها ، سواء كان موته قبل العدّة أو معها أو بعدها.
٥٥٨٥. الثالث : إذا صبرت وجبت لها النفقة دائما ، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم وأجّلها أربع سنين ، وجبت النفقة فيها أيضا ، أمّا في زمن العدّة فلا نفقة لها ، سواء عاد زوجها قبل الانقضاء أو لا.
٥٥٨٦. الرابع : لو ظاهر الغائب ، أو آلى ، أو قذف ، أو طلّق فإن كان في زمن العدّة أو قبلها صحّ ، ولزمه ما يلزم الزّوج الحاضر ، وإن اتّفق بعدها لم يعتدّ به.
٥٥٨٧. الخامس : لو أتت بولد بعد التزويج لستّة أشهر فصاعدا ، حكم به للثاني ، فإن ادّعاه الأوّل بسبب الزّوجية القديمة لم يسمع منه ، وإن قال : إنّي دخلت سرّا ووطئتها ، قال الشيخ : يستخرج بالقرعة (١) وليس بمعتمد ، بل الوجه لحوقه بالثاني.
ولو مات الغائب بعد العدّة لم ترثه ولم تعتدّ له ثانيا ، وكذا لو ماتت هي ، سواء عقد الثاني أو لا.
ولو مات أحدهما في العدّة ، فالأقرب أنّ الآخر يرثه.
__________________
(١) المبسوط : ٥ / ٢٨١.
الفصل السّادس : في عدة الإماء والاستبراء
وفيه ثلاثة عشر بحثا :
٥٥٨٨. الأوّل : إذا كانت الزوجة أمة وطلّقت قبل الدخول ، فلا عدّة عليها ، وإن كان بعده وكانت حائلا ، فعدّتها قرآن هما طهران إن كانت من ذوات الحيض ، وأقلّ مدّة انقضائها ثلاثة عشر يوما ولحظتان ، الأخيرة دلالة (١) كالحرّة ، وإن كانت من ذوات الشهور ، فعدّتها شهر ونصف ، سواء كان زوجها حرّا أو عبدا.
ولو كانت حاملا ، فعدّتها وضع الحمل إجماعا.
٥٥٨٩. الثاني : لو اعتقت قبل الطلاق فعدّتها عدّة الحرّة ، ولو اعتقت بعده ، فإن كان الطلاق بائنا أتمّت عدّة الأمة ، وإن كان رجعيّا أكملت عدّة الحرة ، هذا إذا أعتقت في العدّة ، فإن اعتقت بعدها ، لم يجب الإكمال.
٥٥٩٠. الثالث : لو طلّق العبد الأمة واحدة بعد الدخول ، ثمّ اعتقت ، فان اختارت الفسخ فلا رجعة له ، وأكملت عدّة الحرّة ، ولا يجب استئناف العدّة ، وإن أمسكت من غير اختيار وانقضت العدّة من غير رجعة بانت ، والعدّة عدّة الحرّة ، وإن راجع ثبت لها الخيار على الفور ، فإن اختارت الفسخ ، فالأقرب أنّها تستأنف عدّة حرّة لا تكملها (٢).
__________________
(١) أي دليل على انقضاء العدّة لا جزء منها.
(٢) في «ب» : لا تكميلها.
ولو طلّق زوجته ، حرّة أو أمة ، رجعيّا ، ثمّ راجعها ، انقطعت العدّة ، فإن طلّقها استأنفت العدّة ، ولا تكملها قطعا ، سواء وطئها بعد المراجعة أولا.
ولو خالعها ، ثمّ تزوّجها ، ثمّ طلّقها ، ثمّ راجعها ، ثمّ خالعها قبل الدخول ، لم يكن عليها عدّة ، قال الشيخ (١) : والأحوط استئناف العدّة ، وكذا لو خالعها بعد الدخول ، ثمّ تزوّجها ، ثمّ طلّقها قبل الدخول.
٥٥٩١. الرابع : عدّة الذميّة كالحرّة في الطلاق والوفاة.
٥٥٩٢. الخامس : عدّة الأمة في الوفاة إن كانت حائلا ، شهران وخمسة أيّام ، وإن كانت حاملا فأبعد الأجلين.
ولو كانت أمّ ولد لمولاها ، ومات زوجها ، فعدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، وإن كانت حاملا فأبعد الأجلين.
٥٥٩٣. السادس : أمّ الولد من المولى إذا طلّقها زوجها ومات في العدّة ، إن كان رجعيّا استأنفت عدّة الحرّة أربعة أشهر وعشرة أيّام ، وإن كانت حاملا فأبعد الأجلين ، وإن كان بائنا ، أكملت عدّة الطلاق.
ولو كانت الأمة غير أمّ ولد ، ومات زوجها في العدّة ، استأنفت للوفاة عدّة الأمة إن كان الطلاق رجعيّا ، وإن كان بائنا أتمّت عدّة الطلاق خاصّة.
٥٥٩٤. السابع : لو مات زوج الأمة ثم اعتقت في العدّة ، أتمّت عدّة الحرّة ، ولو دبّر المولى جاريته الّتي يطأها ثمّ مات ، اعتدّت بعد وفاته بأربعة أشهر وعشرة أيّام ، ولو أعتقها في حياته اعتدّت بثلاثة أقراء لوطئه.
__________________
(١) المبسوط : ٥ / ٢٥٠.
٥٥٩٥. الثامن : لا فرق بين انتقال الجارية بالبيع وغيره من وجوه الانتقالات كالاستغنام ، والصلح ، والميراث ، وغير ذلك في الاستبراء ، فمن يجب استبراؤها مع البيع يجب مع غيره ، ومن يسقط استبراؤها هناك يسقط هنا ، فكلّ من اشترى جارية حرم عليه وطؤها إلّا بعد الاستبراء بقرء واحد ما لم تكن صغيرة دون البلوغ ، أو آيسة.
ولو كان له زوجة فابتاعها ، بطل النكاح ، وحلّ له وطؤها من غير استبراء ، واستبراء المملوك كاف في حقّ المولى.
ويحرم وطء المكاتبة ، فإذا انفسخت حلّ من غير استبراء.
ولو تاب المرتدّ من المولى أو الأمة ، لم يجب الاستبراء.
ولو طلّقت الأمة بعد الدخول حرم على المولى الوطء قبل العدة ، وكفت عن الاستبراء.
ولو ابتاع حربيّة فاستبرأها ، لم يجز وطؤها حتّى تسلم ، فإن أسلمت كفى الاستبراء الأوّل ، وكذا لو ابتاع المحرم فاستبرأها ، حلّ وطؤها بعد إحلاله من غير استبراء ثان.
٥٥٩٦. التاسع : لو مات مولى الأمة الّذي كان يطأها اعتدّت بقرء واحد ، سواء كانت أمّ ولد أو لا.
ولو زوّج السيّد أمّ ولده حرم عليه وطؤها ، فإن مات السيّد لم يلزمها الاستبراء عنه.
ولو مات الزّوج أوّلا اعتدّت بأربعة أشهر وعشرة أيّام ، وروي نصف
ذلك (١) ، فإن مات السيّد قبل انقضاء عدّتها ، لم يلزمها الاستبراء عنه أيضا ، ولو انقضت العدّة قبل موت السيّد لم يكن عليها استبراء له.
ولو مات السيّد بعد الانقضاء لزمها الاستبراء عنه.
٥٥٩٧. العاشر : إذا اشترى جارية وطئها بائعها ، وجب عليه استبراؤها إن أراد وطئها أو تزويجها ، ولو أراد أن يعتقها ويتزوّجها قبل الاستبراء ، قال الشيخ : لم يكن له ذلك ، وروي في بعض أخبارنا جوازه ، والأوّل أحوط ، ولو لم يطئها البائع بأن كان صغيرا ، أو مجبوبا ، أو عنّينا ، أو امرأة ، أو كان قد وطئها واستبرأها ، قال الشيخ : لم يجز له وطؤها قبل الاستبراء ، ويجوز تزويجها قبل ذلك ، وروي في بعض أخبارنا جواز وطئها إذا اشتراها من امرأة ، أو ثقة أخبر باستبرائها ، قال : والأوّل أحوط (٢).
٥٥٩٨. الحادي عشر : يجوز لمشتري الجارية وسابيها التلذّذ بمباشرتها ، والنظر إليها بشهوة ، وسائر أنواع الاستمتاع واللمس وغير ذلك سوى الوطء في القبل ، فإنّه لا يجوز قبل الاستبراء في صور وجوبه.
٥٥٩٩. الثاني عشر : إذا ورث جارية واستبرأها قبل القبض ، اعتدّ بذلك الاستبراء ، قال الشيخ : ولو كان ابتاعها ولم يقبضها فاستبرئت بحيضة ثمّ قبضها ، لم يعتدّ به. (٣) وليس بجيّد.
__________________
(١) الوسائل : ١٥ / ٤٧٣ ، الباب ٤١ من أبواب العدد ، الحديث : ٦ ـ ١١.
(٢) المبسوط : ٥ / ٢٨٦ ؛ ولاحظ الوسائل : ١٤ / ٥٠٣ ـ ٥٠٤ ؛ الباب : ٦ ـ ٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٣) المبسوط : ٥ / ٢٨٧.
واستبراء الحامل بوضع الحمل ، ولو ادّعى المشتري سبق الحمل على البيع ، صدّق إن وضعته لأقلّ من ستّة أشهر من حين الوطء ، وإلّا كان القول قول البائع مع اليمين إن اشتبه وإلّا فلا.
ولو ظهر الحمل وادّعى البائع أنّه منه ، وصدّقه المشتري ، بطل البيع ، وإن أكذبه ، ولم يكن البائع أقرّ به قبل البيع ، لم تقبل دعواه في بطلان البيع وكونها أمّ ولد ، قال الشيخ : والأقوى قبوله في النسب لعدم تضرّر المشتري به (١) وفيه نظر.
وإن كان [البائع] قد أقرّ به أوّلا ، ووضعته لأقلّ من ستة أشهر بعد الاستبراء ، لحقه الولد ، وبطل البيع ، وإن أتت به لأكثر من ستّة أشهر من وطئه ، أو لم يكن قد وطئها ، لم يلحقه ، وكان مملوكا له ، وإن أتت به لستّة أشهر فصاعدا ، لحق به ، وكانت أمّ ولد.
٥٦٠٠. الثالث عشر : توضع الأمة مدّة الاستبراء عند المشتري ، سواء كانت حسنة أو قبيحة.
__________________
(١) المبسوط : ٥ / ٢٨٩.
الفصل السابع : في نفقة المطلّقات
وفيه تسعة عشر بحثا :
٥٦٠١. الأوّل : المطلّقة رجعيّا تستحقّ النفقة والسكنى ، فلا يجوز لها الخروج من منزل الرجل الّذي طلّقت فيه ، ويحرم عليه إخراجها منه ، إلّا أن تأتي بفاحشة ، وهي أن تفعل ما يوجب الحدّ ، فتخرج لإقامته ، وأدنى ما تخرج لأجله ، أن تؤذي أهله.
ولو اضطرّت إلى الخروج ، جاز لها بعد انتصاف الليل ، وترجع قبل الفجر ، ولا يشترط إذنه ، وكذا تخرج لأداء الحجّ الواجب وإن لم يأذن ، ولا يجوز لها في الندب إلّا بإذنه.
٥٦٠٢. الثاني : لا سكنى للمطلّقة بائنا ، ولها أن تخرج أين شاءت من غير إذن ، وله إخراجها أيضا ، إلّا أن تكون حاملا ، وكذا لا نفقة لها إلّا مع الحمل ، فلها السكنى والنفقة حتّى تضع.
٥٦٠٣. الثالث : النفقة تجب يوما فيوما مدّة العدّة وكذا المسكن ، سواء كانت الزوجة مسلمة أو ذميّة أو أمة يرسلها مولاها ليلا ونهارا ، ولو منعها ليلا أو نهارا فلا نفقة لها ولا سكنى.
ولا نفقة للموطوءة بالشبهة مدّة العدّة ، إلّا أن تكون حاملا ، فتثبت لها النفقة حتّى تضع عند الشيخ. (١)
__________________
(١) نسب المحقّق هذا القول إلى الشيخ في الشرائع : ٣ / ٤٣ ؛ ولاحظ المسالك : ٩ / ٣٢٢.
٥٦٠٤. الرابع : الرجعيّة ليس لها أن تخرج ، وليس لزوجها إخراجها من المسكن الّذي طلّقت فيه ، ولو اتّفقا على الانتقال عنه ، فالأقرب الجواز.
ولو أتت بالفاحشة وهي شتمة أهله أو ما يوجب الحدّ ، نقلت عن المسكن إلى أقرب المواضع إليه ، ولو شتمها أهله نقلهم عنها.
هذا إذا اتّحد المسكن ، ولو كانت في منفرد لم تنقل عنه لعدم الفائدة ، ولو كان المسكن ضيّقا انتقل الزوج وأهله ، واستقرّت هي فيه مدّة العدّة.
٥٦٠٥. الخامس : إذا خرجت من المنزل لإقامة الحدّ ردّت إليه بعد استيفائه ، ولو أخرجت للشتم لم تعد إليه ، وأسكنها في غيره ، ولا يسقط حقّها من الإسكان بالفاحشة والإيذاء.
٥٦٠٦. السادس : إنّما يجب إسكانها في منزل الطلاق لو كان ملكا للزوج أو كانت له فيه إجارة أو إعارة لم يرجع صاحبها إلى انقضاء العدّة ، ولو انقضت مدّة الإجارة قبل انقضاء العدّة ، أو رجع المعير ، نقلها إلى أقرب المواضع ، وكذا لو خرب المنزل.
ولو كان قبل الطلاق في ملكها وطلّقها فيه ، فإن أقامت فيه بإجارة منه أو إعارة جاز ، وإن طلبت سكنى غيره لزمه ، وكذا لو كانت الدار لأبويها وهي تسكن معهما فالحكم كالأجنبيّ.
٥٦٠٧. السابع : يجب عليه إسكانها في منزل مثلها ، ويختلف بالنّسبة إليها ، فالرفيعة في منزل متّسع ، والوضيعة في منزل ضيق ، والمعتبر بحالها حالة الطلاق ، فلو كانت قبله في منزل أدون ، كان لها المطالبة بالواجب والارتحال عن
مسكن الطلاق إليه ، ولو كانت في أرفع كان للزوج نقلها إلى الملائم وإبقاؤها ، ولو أراد السكنى معها جاز مع اتّساع المنزل.
٥٦٠٨. الثامن : لو باع المنزل بعد الطلاق ، فإن كانت معتدّة بالشهور صحّ البيع ، وإن كانت بالأقراء أو الوضع بطل.
ولو حجر عليه قبل الطلاق ضربت بأجرة المثل مع الغرماء ، ولو كان بعده ولا مسكن له فكذلك ، ولو كان المسكن له كانت أحقّ بالسكنى فيه.
ويجوز البيع للحاكم إن كانت معتدّة بالشهور قبل الانقضاء ، والمتخلّف لها من أجرة المسكن يكون في ذمّته إلى الميسرة.
٥٦٠٩. التاسع : المعتدّة بالأشهر تضرب بأجرة المثل فيها ، وتضرب الحامل بأجرة أقلّ الحمل ، وذوات الأقراء بالأقلّ أيضا ، فإن اتّفق ، وإلّا أخذت نصيب الزائد وأعادت إن فسد الحمل قبل الأوّل ، لتضرب فيه هي والغرماء بحسب ما بقي لهم.
وهل تضرب في أوّل المدّة بالجميع أو كلّ يوم بأوّله؟ فيه نظر ، فإن أمكنها استئجار مسكن الطلاق بما ضرب لها تعيّن سكناها فيه ، وإلّا سكنت في أقرب المواضع إليه.
٥٦١٠. العاشر : لو أمرها بالانتقال ثمّ طلّقها ، فإن كان قبله اعتدّت فيه ، وإن كان بعد استقرارها في الثاني اعتدّت فيه ، وإن كان في الطّريق اعتدّت في الثاني.
والاعتبار بانتقال البدن دون القماش والعيال ، ولو صارت في الثاني ثمّ عادت لنقل قماشها وعيالها ، طلّقها فيه ، اعتدّت في الثاني.