تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ٤

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ٤

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-003-7
ISBN الدورة:
964-6243-91-6

الصفحات: ٦٥٨

الفصل السادس : في النفقات

وأسبابها ثلاثة : الزوجية ، والقرابة ، والملك.

فهاهنا مطالب :

[المطلب] الأوّل : في نفقة الزّوجات، والنظر في مقامات :

[المقام] الأوّل : في الشرط

وفيه أربعة عشر بحثا :

٥٣١٥. الأوّل : الزّوجية سبب في وجوب النفقة على الزّوج بشرطين : دوام العقد والتمكين التام من الزّوجة ، فلو كان العقد منقطعا ، لم تجب النفقة ، ولو كان دائما ومنعت الزّوج من نفسها ، سقطت النفقة عنه أيضا.

وإنّما تجب النفقة لها لو مكّنت نفسها تمكينا تامّا ، بأن تخلّي بينها وبينه بحيث لا يخصّ موضعا ولا وقتا ، فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان ، أو مكان دون مكان ممّا يسوغ فيه الاستمتاع سقطت نفقتها إلى أن تعود إلى تمام التمكين.

٥٣١٦. الثاني : المشهور أنّ وجوب النفقة يتوقّف على التمكين لا بمجرّد العقد ، وحينئذ إن كانا بالغين ومكّنت بأن تقول : قد سلّمت نفسي إليك في أيّ مكان شئت ، وجبت لها النفقة.

٢١

ولو قالت : أسلّم نفسي إليك في منزلي ، أو في الموضع الفلاني ، أو البلد الفلاني ، دون غيره ، لم يكن تسليما تامّا ، كما لو قال البائع : أسلّم إليك السلعة على أن تتركها (١) في مكان بعينه لم يكن تسليما يستحقّ به أخذ العوض ، وكذا المولى لو سلّم الأمة إلى زوجها ليلا خاصّة لم يكن لها نفقة على الزّوج.

ولو تعاقد النكاح ولم يطالبها بالتمكين ولا طالبته بالتسليم (٢) وسكتا ومضى زمان على ذلك ، لم تكن لها نفقة عن ذلك الزمان ، لأنّ النفقة تجب بالتمكين لا بإمكانه.

٥٣١٧. الثالث : لو كان الزوج غائبا ، فإن كانت غيبته بعد أن مكّنته ، وجبت النفقة عليه ، وهي جارية عليه زمان غيبته ، وإن كانت قبله ، فلا نفقة لها ، فإن رفعت أمرها إلى الحاكم ، وبذلت له التسليم ، لم تكن لها نفقة حتّى يكتب الحاكم إلى حاكم البلد الّذي فيه الزّوج ليستدعيه ، فإن سار إليها وتسلّمها ، أو وكّل على التسليم ، وبذلته ، وجبت النفقة حينئذ ، فإن امتنع ، نظر الحاكم إلى مدّة السير ، فإذا انقضت فرض لها النفقة.

٥٣١٨. الرابع : لو كانت الزوجة مراهقة تصلح للوطء ، قال الشيخ (٣) : حكمها حكم الكبيرة إلّا في فصل واحد ، وهو أنّ الخطاب مع الكبيرة في موضع السكنى والتمكين الكامل ، وهاهنا إذا قام وليها مقامها في التسليم استحقّت النفقة.

ولو لم يكن لها وليّ ، أو كان غائبا ، أو منعها ، فسلّمت هي نفسها ، وجبت

__________________

(١) في «أ» : على أن يتركها.

(٢) أي بتسليم النفقة كما في المبسوط : ٦ / ١١.

(٣) المبسوط : ٦ / ١٢.

٢٢

النفقة وإن لم تكن ممّن يصحّ تصرفها ، لأنّ الزوج استحقّ القبض وقد حصل ولا اعتبار في كون المقبوض منه من أهل الإقباض ، كما لو دفع الثمن وقبض المبيع من صبيّ ، أو مجنون ، أو وجده في الطريق ، صحّ.

٥٣١٩. الخامس : لو كان الزّوج كبيرا وهي صغيرة لا يجامع مثلها ، لم تجب لها نفقة ؛ قاله الشيخ (١) وقال ابن إدريس : تجب عليه النفقة ، (٢) مع أنّه شرط في وجوب النفقة التمكين. (٣)

ولو أمكن الاستمتاع منها بما دون الوطء ، لم يعتدّ به ، لأنّه استمتاع نادر لا يرغب فيه غالبا.

ولو كان الزوج صغيرا ، وهي كبيرة ، وبذلت نفسها ، قال الشيخ : لا نفقة لها. (٤) ولو قيل : بوجوبها كان وجها ، لتحقّق التمكين من طرفها.

ولو كانا صغيرين فلا نفقة.

٥٣٢٠. السادس : المريضة لا تسقط نفقتها ، وكذا الرتقاء والقرناء ، ومن بفرجها مرض يمنع من وطئها والضعيفة إذا كان الزوج عظيم الآلة يمنع الزوج من وطئها ، ولا تسقط نفقتها.

٥٣٢١. السابع : إذا سافرت لحجّ واجب أو عمرة كذلك ، لم تسقط نفقتها ، سواء كان بإذنه أو بغير إذنه ، ولو كان لحجّ مندوب ، فإن كان بإذنه لم تسقط ، سواء

__________________

(١) المبسوط : ٦ / ١٢ ؛ والخلاف : ٥ / ١١٣ ، المسألة ٤ من كتاب النفقات.

(٢) السرائر : ٢ / ٦٥٥.

(٣) السرائر : ٢ / ٦٥٤.

(٤) الخلاف : ٥ / ١١٣ ، المسألة ٥ من كتاب النفقات.

٢٣

كان معها أولا ، وكذا غير الحجّ من المندوبات والمباحات ، ولو كان إحرامها بغير إذنه لم ينعقد ، ولا تسقط نفقتها إن كان معها ، ولو كانت منفردة سقطت.

ولو سافرت لحاجة لها منفردة عنه ، فإن كان بإذنه لم تسقط نفقتها ، وإن كان بغير إذنه ، سقطت.

ولو اعتكفت بإذنه لم تسقط نفقتها ، سواء كان معها أولا ، وإن اعتكفت بغير إذنه لم ينعقد اعتكافها ، فإن كان معها لم تسقط نفقتها ، وإلّا سقطت.

٥٣٢٢. الثامن : لو صامت ندبا كان له منعها ، فإن أفطرت استحقّت النفقة ، وإن امتنعت لم تسقط نفقتها ، لأنّ له وطأها ، فإن منعته من الوطء سقطت النفقة.

وأطلق الشيخ رحمه‌الله سقوط النفقة مع الامتناع من الإفطار (١).

ولو كان واجبا مضيّقا كرمضان ، والنذر المعيّن بإذنه ، أو قبل نكاحه ، لم يكن له منعها ، ولا تسقط نفقتها ، وكذا قضاء رمضان إذا تضيّق بشعبان المقبل ، ولم يبق سوى أيّام القضاء.

وإن كان موسّعا ، كالنذر المطلق ، وصوم الكفارة ، وقضاء رمضان قبل التضيق ، قال الشيخ : له منعها عنه ، لعدم تضيّقه ، (٢) فإن امتنعت سقطت النفقة ، وإن أفطرت استحقّتها. (٣) وفيه نظر.

ولو نذرت الصوم في حبالته بإذنه ، صحّ نذرها ، وإن كان بغير إذنه لم ينعقد ، سواء أطلقت النذر أو قيّدته ، ولو طلّقها الزّوج لم يجب عليها فعله ، سواء كان مطلقا أو مقيّدا ، فات وقته أو لم يحضر على إشكال.

__________________

(١) المبسوط : ٦ / ١٤.

(٢) في «أ» : لعدم تضييقه.

(٣) المبسوط : ٦ / ١٥.

٢٤

وأمّا الصلاة فليس له منعها عن الفريضة في أوّل وقتها ، وإن كانت قضاء أو منذورة غير معيّنة الوقت ، كان له منعها عن المبادرة ، قاله الشيخ. (١)

وله منعها عن نوافل الصلاة والصيام وإن كان من الرواتب كعرفة.

٥٣٢٣. التاسع : لو هربت منه كانت ناشزا لا نفقة لها ، سواء كانت في موضع يعرفه أو لا ، وكذا لو منعته عن التمكين التام.

ولو زوّج أمته كان له إمساكها نهارا للخدمة ، وعليه إرسالها ليلا للاستمتاع ، فإن أرسلها ليلا ونهارا ، كانت نفقتها على الزّوج ، ولا خدمة لها عليه ، وإن أرسلها ليلا خاصّة ، سقطت جميع نفقتها (٢) عن الزّوج.

٥٣٢٤. العاشر : تثبت النفقة للزوجة ، سواء كانت مسلمة أو ذميّة ، أو أمة ، مع التمكين التام ، والمطلّقة رجعيّا كالزّوجة ، أمّا البائن فلا نفقة لها ولا سكنى ، سواء كانت البينونة عن طلاق ، أو فسخ ، إلّا أن تكون المطلّقة بائنا حاملا ، فلها النفقة والسكنى حتّى تضع ، قال الشيخ : والنفقة للحمل لا للأمّ ، للدوران (٣).

وتظهر الفائدة في الحرّ إذا تزوّج أمة وشرط مولاها رقيّة الولد ، وفي العبد إذا تزوّج حرّة أو أمة وشرط مولاه الانفراد بالولد ، وفي النكاح الفاسد.

أمّا المتوفّى عنها زوجها ، فلا نفقة لها ، ولو كانت حاملا فروايتان ، أقربهما سقوط النفقة ، (٤) والأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها. (٥)

__________________

(١) المبسوط : ٦ / ١٥.

(٢) في «أ» : جميع نفقاتها.

(٣) المبسوط : ٦ / ٢٨.

(٤) الوسائل : ١٥ / ٢٣٤ ، الباب ٩ من أبواب النفقات ، الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٧.

(٥) الوسائل : ١٥ / ٢٣٦ ، الباب ١٠ من أبواب النفقات ، الحديث ١.

٢٥

٥٣٢٥. الحادي عشر : النكاح المفسوخ من أصله كالشغار ، لا يستحقّ بالعقد فيه مهر ولا نفقة ، ويفرّق بينهما ، ولو دخل جاهلا (١) بالفساد ، فإن كان قد سمّى ، ثبت المسمّى ، وإلّا فمهر المثل ، ويفرّق بينهما ، ولا نفقة لها ولا سكنى ، ولو حملت (٢) قال الشيخ : لها النفقة عندنا ، لعموم الأخبار. (٣)

ولو وقع صحيحا ، ثمّ فسخ لعيب قبل الدخول ، فلا نفقة ولا مهر ، وإن كان بعده فلا نفقة أيضا ، ولها المسمّى ، أو مهر المثل إن لم يسمّ ، ولو كانت حاملا فلها النفقة أيضا.

٥٣٢٦. الثاني عشر : النفقة على الحامل تجب يوما فيوما كغيرها ، وإن ادّعت وشهدت لها القوابل ، أطلقت لها النفقة من حين الطلاق إلى حين الشهادة ثمّ لها يوما فيوما ، وهو مشكل على تقدير أن تكون النفقة للحمل ، فإن بان البطلان ، ردّت ما أخذت.

ولو أسقطت بالولد لم يعد عليها بالنفقة إلى حين الإسقاط ، ولو لم يكن دفع النفقة ، فإن قلنا للأمّ لأجل الحمل ، أخذت منه النفقة من حين الطلاق إلى حين الإسقاط ، وإن قلنا للحمل ، فإشكال.

ولو بذل الورثة السكنى للحامل ، أو السلطان ، لتحصن ماء الرجل لم يلزمها القبول.

ولو ادّعى الزوج بعد وضعها ، أنّه كان طلّقها قبله ، فالقول قولها مع اليمين

__________________

(١) في «ب» : جاهلين.

(٢) في «أ» : «جهلت» وهو مصحّف.

(٣) المبسوط : ٦ / ٢٤.

٢٦

على نفي العلم ، لأنّه يدّعي إسقاط حقّها من النفقة والسكنى ، فإذا حلفت استحقّت النفقة والسكنى ، وليس له مراجعتها ، وله نكاح رابعة غيرها وأختها ، وكذا لو طلّقها رجعيّة وادّعت أنّ الطلاق بعد الوضع ، وأنكر ، فالقول قولها مع اليمين ، ولها النفقة ، ويحكم عليه بالبينونة.

٥٣٢٧. الثالث عشر : لو نفى حمل زوجته ، لا عنها ، ولا نفقة لها حينئذ ولا سكنى ، وتعتدّ بوضعه ، وكذا لو طلّقها وظهر بها حمل يلتحق به ظاهرا فنفاه ولا عنها.

ولو أكذب نفسه بعد اللعان واستلحقه ، وجبت النفقة ، وعاد النسب من طرفه ، لا من طرف الولد ، على معنى أنّ الولد يرث أباه ومن يتقرّب به ، دون العكس.

ولو كانت قد أرضعته قبل التكذيب ثمّ أكذب نفسه ، لزمته أجرة الرضاع ، وبالجملة كلّ ما يسقط باللعان يثبت مع التكذيب.

٥٣٢٨. الرابع عشر : لو طلّقها رجعيّا وظهر بها أمارات الحمل ، ثمّ بان البطلان ، استرجع ما زاد عن العدّة ، والقول قولها في مدّة أقرائها ، فلو قالت : لا أعلم كم انقضت عدّتي إلّا انّ عادتي في الحيض والطّهر كذا ، عمل به.

ولو قالت : إنّ حيضي يختلف ، رجع بما زاد عن الأقلّ.

ولو قالت : لا أعلم قدره ، قال الشيخ : يرجع بما زاد عن أقلّ ما يمكن انقضاء الاقراء به (١).

__________________

(١) المبسوط : ٦ / ٢٧.

٢٧

ولو بانت حاملا ، وأتت به لمدّة يمكن أن يكون منه ، فالولد له ، والنفقة عليه إلى حين الوضع ، وإن أتت به لأكثر من أقصى مدّة الحمل من حين الطلاق ، لحق به الولد في هذه المدّة وقدر العدّة ، لأنّ الطّلاق رجعيّ.

وإن أتت به لأكثر من ذلك ، انتفى عنه بغير لعان ، ولا تنقضي عدّتها به عنه ، فيكون عدّتها بالأقراء.

فإن نسبته إلى غير الزوج ، وذكرت أنّه وطئها بعد الأقراء ، استعيدت الفاضل.

وإن قالت : بعد قرءين ، فلها نفقتها (١) ولا شي‌ء لها عن مدّة الحمل ، وعليها تتمّة الاعتداد بالقرء الثالث بعد الوضع ، ولها نفقته.

وإن قالت : عقيب الطلاق ، فعدّتها بعد الوضع ثلاثة أقراء ، فلا نفقة لها عن مدّة الحمل ، فتردّها ، وتأخذ نفقة الأقراء بعد الوضع.

وإن نسبته إليه وأنكر ، فالقول قوله مع اليمين ، فإن قالت : وطئني (٢) بعد الأقراء ، ردّت الزائد ، وإن قالت : بعد الطلاق ، فالأقرب سقوط النفقة عنه عمّا زاد عن ثلاثة أقراء.

ولو ارتدّت المسلمة ، سقطت نفقتها ، فإن رجعت في العدّة ، عادت لما يستقبل ، فإن كانت حاملا وقلنا النفقة لها (٣) فكذلك ، وإن كانت للحمل ، وجبت على إشكال.

__________________

(١) في «أ» : نفقتهما.

(٢) في «ب» : وطئتني.

(٣) في «أ» : لهما.

٢٨

المقام الثاني : في قدر النفقة

وفيه سبعة مباحث :

٥٣٢٩. الأوّل : الواجب في النفقة ستّة : الطعام ، والإدام ، والإخدام والكسوة ، وآلة التّنظيف ، والسكنى ، والضابط قيام الرجل بما تحتاج المرأة إليه من ذلك ، تبعا للعادة في أمثالها من أهل بلدها.

٥٣٣٠. الثاني : قال الشيخ : نفقة الزوجة مقدّرة معتبرة بحال الزوج لا بحالها ، فإن كان موسرا فعليه كلّ يوم مدّان ، وإن كان متوسّطا فمدّ ونصف ، وإن كان معسرا فمدّ. (١) وقال ابن إدريس : إنّها غير مقدّرة ، بل الواجب كفايتها زاد عن المقدّر أو نقص. (٢) وهو جيّد.

والمعتبر هو غالب قوت أهل البلد ، ففي العراق ، البرّ ، والحجاز ، التمر والذّرة ، فإن لم يكن فما يليق بالزّوج ، قال الشيخ : يدفع الحبّ ، فإن طلبت غيره لم يجب. (٣) ولو دفع غيره لم يلزمها القبول.

ولو اتّفقا على أخذ دراهم أو غيرها عوضه جاز ، وكذا لو دفع دقيقا أو خبزا.

ولو كانت من ذوات الإخدام أنفق على خادمها (٤) واجبا بقدر سدّ الخلّة ، ولا يقدّر بقدر.

٥٣٣١. الثالث : يجب عليه الإدام مع الطعام ، ويرجع في جنسه إلى غالب

__________________

(١) المبسوط : ٦ / ٦.

(٢) السرائر : ٢ / ٦٥٥.

(٣) المبسوط : ٦ / ٧.

(٤) في «أ» : خادمتها.

٢٩

إدام البلد (١) فالعراق بالشيرج ، وخراسان بالسّمن ، والشام بالزّيت.

ويرجع في قدره إلى العادة ، وكذا يجب عليه إدام (٢) خادمها.

قال الشيخ : ويفرض لها اللحم في كلّ أسبوع مرّة ، يكون يوم الجمعة ، لأنّه العرف ، والقدر يرجع إلى العرف وكذا الخادم (٣).

ولها أخذ الإدام وإن لم تأكل ، ولو تبرّمت (٤) بجنس واحد من الأدم ، أبدله بآخر.

٥٣٣٢. الرابع : يجب عليه الكسوة ، والمرجع في جنسها وعددها إلى العادة ، فيعطي الزوجة القميص ، والسراويل ، والمقنعة ، والنعل ، ولا يجب السراويل لخادمتها ، ولها عوض النعل ، الخفّ ، لأنّها تدخل وتخرج (٥) ويجب في الشتاء زيادة جبّة محشوّة بقطن لليقظة ، ولحاف للنّوم ، ويرجع في جنسه إلى عادة أمثالها ، وتزاد ذات التجمل ـ زيادة على ثياب البذلة (٦) ـ ما تتجمّل أمثالها به.

ولو كانت عادتها الحرير والكتّان ، فالأقرب إلزام الزوج به مع يساره ، ولا بدّ لها من فراش تجلس عليه نهارا ووسادة للنوم وملحفة ، ولا يجب فراش آخر للنّوم ، وللخادمة وسادة وكساء للغطاء ، ولا يلزمه لها فراش ، ومن آلة الطبخ

__________________

(١) في «أ» : أدم. قال في مجمع البحرين : الأدم جمع إدام ـ بالكسر ـ مثل كتب وكتاب ويسكن البلد.

(٢) في «أ» : أدم.

(٣) المبسوط : ٦ / ٧.

(٤) أي سئمت وملّت. مجمع البحرين.

(٥) وفي المبسوط : ٦ / ٨ : وامّا خادمها فثلاثة أشياء : قميص ، ومقنعة ، وخفّ ، ولا سراويل لها ، وانّما وجب لها الخفّ ، لأنّها تحتاج إلى الدخول والخروج في حوائج الزوجة فلا بدّ لها من خفّ.

(٦) وهي الثياب الّتي تبذل ولا تصان. لاحظ مجمع البحرين.

٣٠

والشرب من قدر ومغرفة وكوز وجرّة ، ويكفي أن يكون من الخزف والحجر والخشب ، ولا تستحق خفّا بخلاف الخادمة.

٥٣٣٣. الخامس : يجب عليه الإخدام إن كانت المرأة من ذوي الحشمة والمناصب المقتضية للخدمة ، ولا يجب عليه شراء خادمة وتمليكها ، بل الواجب الإخدام إمّا باستئجار حرّة ، أو مملوكة ، أو شراء ، ولو خدمها بنفسه أجزأه ، ولا يلزمه أكثر من خادم واحد ، وإن كانت من ذوي الحشم الّتي تخدم في بيت أبيها بأكثر من واحدة.

ولو خدمت نفسها ، لم يكن لها المطالبة بنفقة الخادم.

ولو قالت : أنا أخدم نفسي وآخذ النفقة ، لم يجب ، ولو لم تكن من ذوات الخدم ، خدمت نفسها ، ولم يجب عليه الإخدام إلّا في حال المرض ، وله إبدال خادمتها المألوفة بغير ريبة (١) وله أن يخرج سائر خدمها إلّا الواحدة.

وله منع أبويها من الدخول إليها.

والرقيقة المنكوحة لا تستحقّ خادما ، وإن كانت تخدم لجمالها.

والمرجع في الإخدام إلى العرف في مثلها ، ولا اعتبار بما تزيّت هي به نفسها ، فلو كانت من ذوي الأقدار فتواضعت وخدمت ، كان لها أن تطالب بالإخدام ، وإن كانت بالضدّ فتكبّرت وترفّعت عن الخدمة ، لم تستحقّ الخدمة ولو كان لها مال وجهاز يحتاج إلى خدمة ، لم يجب عليه ، وإنّما يجب إخدامها هي.

__________________

(١) في «ب» : «لغير ريبة» أي بغير اتّهام.

٣١

وإذا وجب الخادم ، تخيّر [الزوج] بين أربعة أشياء : أن يشتري خادما ، أو يكتري ، أو يكون لها خادم ينفق عليه بإذنها ، أو يخدمها بنفسه فيكفيها ما يكفيه الخادم ، ولا خيار لها في التعيين.

ولو كان الخادم مشترى ، أو كان لها وأنفق عليه ، كانت فطرته عليه ، دون المستأجر.

ولو اختارت المرأة خادما واختار الرّجل غيره ، قدّم اختياره.

٥٣٣٤. السادس : يجب عليه آلة التنظيف ، وهو المشط والدهن ، ولا يجب الكحل والطيب ولا لخادمها آلة التنظيف ، وهل للزّوج منعها من تعاطي أكل الثوم وماله رائحة مؤذية؟ فيه إشكال ، والأقرب أنّ له منعها من تناول السمّ والأطعمة الممرضة.

ولا تستحقّ الدواء للمرض ، ولا أجرة الحجّام والفصّاد ، ولا أجرة الحمّام ، أمّا لو اشتدّ البرد واحتاجت إليه ، فالأقرب استحقاقها له.

٥٣٣٥. السابع : يجب عليه السكنى في دار تجري عادة أمثالها بالسّكنى فيها ، ويليق بها ، إمّا بعارية أو إجارة أو ملك ، ولها المطالبة بالتفرّد بالمسكن عن مشاركة غير الزّوج.

المقام الثالث : في كيفيّة الإنفاق

وفيه أحد عشر بحثا :

٥٣٣٦. الأوّل : يجب عليه تمليك الحبّ ، ومئونة الطحن ، والخبز ، وإصلاح اللحم ، وليس عليه أن يكلّفها الأكل معه ، ولو دخل بها واستمرّت تأكل معه

٣٢

وتشرب على العادة لم تكن لها مطالبته بنفقة مدّة مواكلته ، ولو لم يدخل بها ، ومضت مدّة لم تطالبه بالنفقة فيها ، لم تكن لها المطالبة بعد ذلك بها ، إذ لا وثوق بحصول التمكين لو طلبه ، أمّا لو بذلت نفسها ، فإنّه تجب عليه النفقة من تلك المدّة وإن لم يدخل بها.

٥٣٣٧. الثاني : لها طلب النفقة صبيحة كلّ يوم ، وليس عليها الصبر إلى الليل ، ولو ماتت في أثناء النهار ، أو طلّقها فيه ، لم يستردّ ما وجب لها ، ولو نشزت ، ففي الاسترداد نظر ، أقربه الجواز.

وإنّما تجب النفقة مع التمكين يوما فيوما ، فلو طلبت أزيد من نفقة يوم لم تجب إجابتها ، ولو دفع نفقة شهر ثم طلّقها أو ماتت قبل انقضائه ، كان له أن يسترجع ما بقي من الشهر إلّا نفقة يوم الطلاق.

٥٣٣٨. الثالث : يكفي في الكسوة الإمتاع دون التمليك على إشكال ، (١) ولو أعطاها كسوة لمدّة جرت العادة بها ، (٢) فأخلقتها (٣) قبل انقضائها ، لم تكن لها المطالبة بالبدل ، كما لو سرقت ، (٤) وكذا لو أعطاها قوت يوم فتلف قبل أكله.

ولو انقضت المدّة وهي باقية ، احتمل عدم التجديد ، لحصول الكفاية

__________________

(١) قال الشهيد في المسالك : ٨ / ٤٦٤ : وقد اختلف العلماء في كون الكسوة تمليكا أو إمتاعا فذهب المصنف والعلّامة في غير التحرير والإرشاد والشيخ في المبسوط إلى الأوّل ...

ويؤيّد الثاني [أي الإمتاع] انّ الغاية من الكسوة الستر وهو يحصل بالإمتاع كالسكنى ، وأصالة براءة الذمة من التمليك ، وهو خيرة العلّامة في الإرشاد وتردّد في التحرير.

(٢) وفي الشرائع : ٢ / ٣٥٠ : ولو دفع إليها كسوة لمدّة جرت العادة ببقائها إليها صحّ ، ولو أخلقتها قبل المدة لم يجب عليه بدلها.

(٣) في «أ» : واختلقتها.

(٤) في «أ» : سرفت.

٣٣

الواجبة بما عليها ، ووجوبه كما لو دفع إليها قوت يوم فلم تأكله إلى الغد ، فإنّه لا يسقط قوته ، قوّاه الشيخ (١).

ولو دفع كسوة ولم يعيّن المدّة ، فإن أخلقتها قبل انقضاء مدّة العادة ، لم تكن لها المطالبة بالبدل.

٥٣٣٩. الرابع : لو دفع إليها كسوة لمدّة فأرادت بيعها ، فإن قلنا انّها إمتاع لم يكن لها ذلك ، وإن قلنا انّه تمليك كان لها ، أمّا لو دفع إليها القوت فإنّها تتصرّف فيه كيف شاءت من بيع وأكل وغيره ما لم يضرّ بها ، فإن أدّى إلى ضررها ، فالأقوى أنّ له المنع.

وعلى القول بأنّ الكسوة إمتاع ، لو أراد الزوج تبديلها ، كان له ذلك ، ولو أراد أن يكسوها ثيابا مستأجرة ، فله أيضا ، وليس لها الامتناع ، وفيه نظر.

وبالجملة فالتردّد عندي في أنّ الكسوة إمتاع أو تمليك ، أمّا المسكن فإنّه إمتاع قطعا.

٥٣٤٠. الخامس : لو مكّنت من نفسها ، ولم ينفق عليها وانقضى ذلك اليوم على التمكين ، استقرّت النفقة في ذمّته ، ولم تسقط بانقضاء اليوم ، سواء قدّرها الحاكم أو لا ، ولا اعتبار بحكم الحاكم ، فلو انقضت مدّة على التمكين ، ولم ينفق عليها ، كانت النفقة في ذمّته ، ولها المطالبة بها ، سواء طلّقها بعد ذلك أولا.

ولو دفع نفقة لمدّة فانقضت ، وهي ممكّنة فيها ، ملكتها.

__________________

(١) المبسوط : ٦ / ١٠.

٣٤

ولو دفع إليها كسوة لمدّة ، فطلّقها قبل انقضائها ، كان له استعادتها ، ولو انقضت المدّة المضروبة لم يكن له الاستعادة.

٥٣٤١. السادس : لو كان غائبا فحضرت عند الحاكم ، وبذلت التمكين ، لم تجب النفقة إلّا بعد إعلامه ، فإن علم ولم يعد أو لم ينفذ وكيله ، سقطت عنه قدر وصوله ، ولزمه الزائد.

ولو نشزت وعادت إلى الطاعة لم تجب النفقة حتّى يعلم وينقضي زمان يمكنه الوصول إليها أو وكيله.

ولو ارتدّت سقطت نفقتها ، ولو غاب وأسلمت ، عادت نفقتها ، عند إسلامها.

والفرق أنّ الردّة سبب السقوط وقد زالت ، وفي الأولى (١) ، الموجب ، الخروج عن قبضته بالنشوز ، ولا يزول إلّا بالعود إلى قبضته ، وعندي فيه نظر.

٥٣٤٢. السابع : لو كان له على زوجته دين حالّ وهي موسرة ، جاز له أن يقاصّها يوما فيوما ، ولو كانت معسرة أو كان الدّين مؤجّلا ، لم تجز المقاصّة ، لأنّ قضاء الدّين فيما يفضل عن القوت ، ولا يجب الدفع قبل الأجل ، ولو رضيت بذلك لم يكن له الامتناع.

٥٣٤٣. الثامن : نفقة الزوجة مقدّمة على نفقة الأقارب ، والفاضل عن قوته يصرفه إليها ، فإن فضل دفع الفاضل إلى أقاربه ، ولا يدفع إليهم إلّا ما يفضل عن واجب نفقة الزوجة.

__________________

(١) أي في صورة النشوز ، السبب لسقوط نفقتها هو خروجها ...

٣٥

٥٣٤٤. التاسع : إن قلنا النفقة تجب بالعقد بشرط عدم النشوز ، لو اختلفا في النشوز ، كان عليه النفقة ، وإن قلنا بالتمكين ، كان عليها البيّنة بالتمكين.

ولو نشزت بعض يوم ، سقطت نفقة البعض لا جميعه على إشكال ، ولو نشزت المجنونة ، سقطت نفقتها ، ولو امتنعت العاقلة عن الزفاف فناشزة.

ولو حملت المطلّقة رجعيّة من شبهة ، سقطت النفقة عن الزوج مدّة الحمل ، فإذا عادت إلى عدّته ، كان لها النفقة فيها عليه ، وله الرجعة في عدّته لا في مدّة الحمل.

ولو أنفقت على الولد المنفيّ باللعان ، ثمّ أكذب نفسه ، فليس لها الرجوع بالنفقة ، لتبرّعها ، والمعتدّة عن شبهة لا نفقة لها ، سواء كانت في نكاح أو وطء ، وسواء حملت أو لا ، إلّا أن يجعل النفقة للحمل ، فالأقرب اعتبار كفايته على إشكال في الاستحقاق ، ولو مات قبل الوضع سقطت.

٥٣٤٥. العاشر : أهل البادية كأهل الحضر في النفقة ، فيلزمه من جنس طعامهم وكسوتهم ومساكنهم.

٥٣٤٦. الحادي عشر : إذا أسلمت وثنيّة وأسلم زوجها معها في العدّة أو بعدها ، فلها النفقة ، ولو أسلم دونها ، فلا نفقة ، وإن أسلمت كان لها النفقة من حين إسلامها ، وليس لها نفقة الزمان الّذي انقضى على الشرك ، أمّا لو كانت ذميّة ، فإنّ النفقة لها في ذلك الزمان ، لجواز استبقائها زوجة وإن استمرت على كفرها.

ولو ارتدّت زوجة المسلم بعد الدخول ، سقطت نفقتها ، فإن عادت إلى الإسلام قبل انقضاء عدّتها ، وجبت لها النفقة من حين الإسلام ، ولا نفقة لها عن زمان الارتداد.

٣٦

ولو دفع الوثنيّ إلى امرأته نفقة مدّة ، ثمّ أسلم وأقامت على الشرك حتّى انقضت العدّة ، استردّ ما دفعه ، ولو قالت : دفعته هبة ، فقال : بل سلفا في النفقة ، فإن كان قد شرط وقت الدفع أنّها نفقة مستقبلة ، استردّها ، وإن أطلق ، فالأقرب أنّه كذلك ، والقول قوله.

ولو كانت المرتدّة حاملا ، سقطت نفقتها زمان ردّتها إن قلنا إنّ النفقة لها ، وإن قلنا للحمل ، فالأقرب الثبوت على إشكال ، وكذا لو أسلم وتخلّفت في الشرك حاملا.

المقام الرابع : في المعتبر بالنفقة والعبد والمكاتب

وفيه ثمانية مباحث :

٥٣٤٧. الأوّل : إذا أعسر الرّجل بنفقة زوجته ، أو بكسوتها ، أو بمسكنها ، أو إدامها ، أو بنفقة خادمها ، أنظر حتّى يوسّع الله تعالى عليه ، ولا خيار للمرأة في فسخ النكاح ، ولا يفسخ الحاكم ولا يلزمه به ، والأقرب سقوط حقّه من الحبس في المنزل ، بل يجوز لها الخروج للتكسب ، ولا يحلّ لها الامتناع من التمكين ، فإذا أيسر ، فالوجه أنّ لها المطالبة بما اجتمع لها وقت إعساره ، هذا إذا لم ينفق عليها بالكليّة ، أمّا لو أنفق نفقة المعسر ثمّ أيسر ، لم تكن لها المطالبة بالتفاوت عن الماضي.

٥٣٤٨. الثاني : الواجد إذا ماطل بالنفقة ومنعها ، أجبره الحاكم على دفعها ، فإذا (١) امتنع حبس إلى أن يدفع ، ولو ظهر له على مال أنفق منه ، ولو كان غائبا وثبت إعساره لم يكن لها الفسخ ، بل تصبر إلى اليسار.

__________________

(١) في «ب» : فإن.

٣٧

ولو كان موسرا ، وأمكن المطالبة (١) طالبه الحاكم ، وإلّا أنفق عليه من ماله الموجود ، ولو لم يكن له مال ، انتظر به.

ولو وجدت له مالا ، ولم تتمكّن من الرفع إلى الحاكم ، جاز لها أن تأخذ منه بقدر ما يجب لها من النفقة ، سواء كان من جنس حقّها أو من غيره.

٥٣٤٩. الثالث : المعسر بالصداق ينظر حتّى يوسّع الله تعالى عليه ، وليس للمرأة فسخ نكاحه ، نعم لها الامتناع من تسليم نفسها حتّى تقبضه.

٥٣٥٠. الرابع : لا تسقط نفقة الزّوجة عندنا بمضيّ الزمان ، سواء فرضها الحاكم أولا.

٥٣٥١. الخامس : إذا اختلفا في الإنفاق ، فقالت : لم ينفق عليّ ، وادّعى هو الإنفاق ، فإن كان قبل التمكين ، فلا فائدة ، إذ لا يجب لها شي‌ء ، وإن كان بعده ، وكانت تحت قبضه ، (٢) احتمل تقديم قولها ، عملا بالأصل ، وتقديم قوله ، عملا بالظاهر من شاهد الحال ، من أنّه أنفق عليها في مدّة تسليمها نفسها ، ولا فرق بين أن يكون الزوج حاضرا أو غائبا.

أمّا لو غاب عنها ، وادّعى بعد عوده أنّه كان قد خلّف لها نفقة ، فإنّ عليها اليمين مع عدم البيّنة.

ولو كانت الزوجة أمة كانت الدعوى مع السيّد.

ولو اتّفقا على الإنفاق ، وادّعت يساره وإنفاقه نفقة المعسر ، وأنكر اليسار ، لم يقبل قوله إلّا ببيّنة إن علم له أصل مال ، وإلّا قبل مع اليمين.

__________________

(١) في «ب» : وأمكن مطالبته.

(٢) الأولى : «تحت قبضته».

٣٨

ولو وافقها على اليسار وادّعى نفقة الموسر ، وادّعت نفقة المعسر ، فالأقرب أنّ القول قولها مع اليمين وعدم البيّنة.

٥٣٥٢. السادس : النفقة تجب لزوجة العبد القنّ والمدبّر والمكاتب إذا كانت حرّة ممكّنة من نفسها دائما ، أو أمة مكّنه سيّدها منها دائما ، كما يجب على الحرّ المعسر ، سواء شرطت النفقة عليه حال العقد أو لا ، قال الشيخ : وجب في كسب العبد إن كان ذا كسب ، وإلّا في رقبته ، يباع منه كلّ يوم قدر نفقته ، فإنّ تعذّر بيع كلّه ووقف ثمنه على النفقة ، وقد انتقل ملك سيّده عنه إلى آخر. (١) والأقرب عندي أنّ نفقته على سيّده ، فله أن يسافر به ، وعلى قول الشيخ ليس له ذلك ، إلّا أن يضمن النفقة.

ولو طلّق العبد زوجته بائنا ، فلا نفقة لها ، ولو كانت حاملا قال الشيخ : لا نفقة لها ، لأنّ النفقة للحمل ، (٢) ثمّ قال : ولو قلنا إنّ عليه النفقة لعموم الأخبار (٣) في أنّ الحامل لها النفقة ، كان قويّا. (٤)

٥٣٥٣. السابع : المكاتب المشروط ، نفقة زوجته في كسبه ، وكذا المطلق إذا تحرّر بعضه ، قال الشيخ : ويكون نصيب الرقيّة نفقة المعسر ، ونصيب الحريّة بحسب حاله فيها (٥) قال : ولا يجب على المكاتب نفقة ولده من زوجته ، ويلزمه نفقة الولد من أمته. (٦)

__________________

(١) المبسوط : ٦ / ٢٠.

(٢) والحمل في المقام لا نفقة له ، وذلك لأنّ العبد لا يجب عليه نفقة ذوي أرحامه ، وقد حذف المصنف ما لا بدّ منه في تبيين عدم وجوب النفقة في المقام. لاحظ المبسوط : ٦ / ٢١.

(٣) لاحظ الوسائل : ١٥ / ٢٣٠ ، الباب ٧ من أبواب النفقات.

(٤) المبسوط : ٦ / ٢١.

(٥) المبسوط : ٦ / ٢١.

(٦) المبسوط : ٦ / ٦.

٣٩

٥٣٥٤. الثامن : إذا كاتب عبده ، جاز للعبد شراء الرقيق ، لأنّ له تنمية المال ، فلو اشترى جارية لم يكن له وطؤها إلّا بإذن المولى ، فإن أذن كان مملوكا لأبيه ، ولا يعتق عليه ، ولا يجوز له بيعه ولا عتقه ، ونفقته عليه ، بخلاف ولد زوجته الحرّة أو الأمة ، قال الشيخ (١) : ونفقة ولد المكاتب من زوجته الحرّة ، عليها ، وإن كانت مملوكة فعلى سيّدها ، ولو كانت مكاتبة ، لم يكن ولدها مكاتبا ، والأليق بمذهبنا أنّه موقوف يعتق بعتق أمّه ، (٢) ونفقته على أمّه ، كما تنفق على نفسها ممّا في يدها.

ولو كانت مكاتبة لسيّده فكذا ، إلّا أنّه إذا اختار (٣) المكاتب أن ينفق على ولده منها جاز.

المطلب الثاني : في نفقة الأقارب

وفيه عشرة مباحث :

٥٣٥٥. الأوّل : انّما يجب الإنفاق بالقرابة على الولد وإن نزل ، ذكرا كان أو أنثى ، وعلى الأب وإن علا ، والأمّ وإن علت ، ولا يجب على أحد غير هؤلاء من أخ ، أو أخت ، أو عمّ ، أو عمّة ، سواء كان ممّن يعتق عليه أو لا ، وسواء كان وارثا أو لا ، وسواء كان ذا رحم محرم ـ كالأخ وأولاده والعمّ والخال والخالة ـ أو غير ذي رحم ، نعم يستحبّ الإنفاق عليهم ويتأكّد في الوارث.

٥٣٥٦. الثاني : يشترط في وجوب الإنفاق على الأقارب ، الفقر ، فلا تجب

__________________

(١) المبسوط : ٦ / ٦.

(٢) في «ب» : موقوف بعتق أمّه.

(٣) في «أ» : «إذا أجاز» والصحيح ما في المتن. لاحظ المبسوط : ٦ / ٦.

٤٠