قائمة الکتاب
أبواب زكاة الفطرة
كتاب الصيام
أبواب ما ينقض الصيام
باب حكم المضمضة والاستنشاق
٩٤أبواب أحكام المسافرين
أبواب الاعتكاف
كتاب الحج
أبواب صفة الاحرام
أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه
أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات
أبواب الطواف
أبواب السعي
أبواب الذبح
أبواب الحلق
أبواب رمي الجمار
أبواب تفصيل فرائض الحج
أبواب ما يختص النساء من المناسك
أبواب الزيادات
أبواب العمرة
إعدادات
الإستبصار [ ج ٢ ]
الإستبصار [ ج ٢ ]
المؤلف :أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]
الموضوع :الحديث وعلومه
الناشر :دار الكتب الإسلاميّة
الصفحات :349
تحمیل
٣٠٢ |
٧ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن داود بن إسحاق الحذا عن محمد بن العيص قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام ينهى عن النرجس فقلت : جعلت فداك لم ذاك؟ فقال : لأنه ريحان الأعاجم (١).
٤٨ ـ باب حكم المضمضة والاستنشاق
٣٠٣ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي جميلة عن زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام في صائم يتمضمض قال : لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.
قال : محمد بن الحسن هذا الخبر مختص بالمضمضة إذا كانت لأجل الصلاة ، فأما للتبرد فإنه لا يجوز على حال ، يدل على ذلك :
٣٠٤ |
٢ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الريان بن الصلت عن يونس قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء ، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه وقد تم صومه ، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة والأفضل للصائم أن لا يتمضمض.
٣٠٥ |
٣ ـ فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال : حدثني سليمان ابن حفص المروزي قال : سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإن ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح.
__________________
(١) في ج زيادة ( فلما كان للمجوس يوم يصومونه فإذا كان ذلك اليوم كانوا يشمون النرجس فكراهية النرجس إنما كانت آكد لذلك ) ولم توجد في بقية النسخ التي بأيدينا بل ولا في باقي الأصول.
* ـ ٣٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٧ الكافي ج ١ ص ١٩٣ الفقيه ص ١٣٥.
ـ ٣٠٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٤٣ بزيادة وقد روى مرة واحدة الكافي ج ١ ص ١٩٢.
ـ ٣٠٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٠ الكافي ج ١ ص ١٩٢.
ـ ٣٠٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٣.