عن بعض أصحابنا إنه قال : ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم.
١٥ |
٣ ـ عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب قال : تلزمه الزكاة إلا أن يسبك.
١٦ |
٤ ـ علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهماالسلام أنهما قالا (١) : ليس على التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم.
فأما ما قدمناه في الباب الأول من الاخبار وعموم الألفاظ فيها بأن الزكاة في الذهب والفضة فلا يعارض هذه ، لان تلك الأخبار مجملة عامة فإذا جاءت هذه الأخبار مفصلة ومبينة حملنا تلك على ما فصل في هذه ولا تنافي بينهما على حال.
٣ ـ باب زكاة الحلي
١٧ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة؟ فقال : لا وإن بلغ مائة ألف.
١٨ |
٢ ـ عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الحلي فيه زكاة قال : لا.
١٩ |
٣ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله قال : زكاة الحلي اعارته.
__________________
(١) في المطبوعة ود ( أنه قال ).
* ـ ١٥ ـ ١٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٩ واخراج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤٦ وليس في السند عن أبيه.
ـ ١٧ ـ ١٨ ـ ١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٠ الكافي ج ١ ص ١٤٦ وفى الأخير عاريته.