١٣٣ |
١١ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله؟ قال : يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يرددونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة.
١٣٤ |
١٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك ، الصغير والكبير والحر والمملوك والغني والفقير عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين وقال : التمر أحب إلي.
فالوجه في هذه الأحاديث وما جرى مجراها أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ، لان الفرض يتعلق بمن كان غنيا وأقل أحواله إذا ملك مقدار ما تجب فيه الزكاة ، ومن لم يكن كذلك كان مندوبا إلى إخراج الزكاة عما يأخذه ويتصدق به عليه وليس ذلك بواجب على ما بيناه ، ويزيد ذلك بيانا :
١٣٥ |
١٣ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام قال : زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من اقط (١) ، عن كل إنسان حر ، أو عبد ، صغير ، أو كبير ، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج.
٢٢ ـ باب ماهية زكاة الفطرة
١٣٦ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عمن أخبره
__________________
(١) الاقط : مثلثة وتحرك وككتف ورجل وابل شئ يتخذ من المخيض الغنمي.
* ـ ١٣٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٩ الكافي ج ١ ص ٢١١ الفقيه ص ١٤٩.
ـ ١٣٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٩.
ـ ١٣٥ ـ ١٣٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢١١.