قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشترط في الحج أن حلني حيث حبستني أعليه الحج من قابل؟ قال : نعم.
٥٥٧ |
٢ ـ عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط؟ قال : يقول حين يريد أن يحرم أن فحلني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة ، فقلت له فعليه الحج من قابل قال : نعم ، وقال صفوان قد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقولون إن عليه الحج من قابل.
٥٥٨ |
٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وأحصر بعد ما أحرم كيف يصنع؟ قال فقال : أوما اشترط على ربه قبل أن يحرم إن حله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله؟ فقلت : بلى قد اشترط ذلك قال : فليرجع إلى أهله حلا لا حرام عليه إن الله أحق من وفى بما اشترط عليه ، قال قلت : فعليه الحج من قابل؟ قال : لا.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كانت حجته تطوعا لا يلزمه الحج من قابل ، فأما إذا كانت حجة الاسلام فلابد من الحج في القابل حسب ما تضمنته الروايات الأولة.
١٠١ ـ باب الموضع الذي يجهر فيه بالتلبية على طريق المدينة
٥٥٩ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التهيؤ للاحرام فقال : في مسجد الشجرة (١)
__________________
(١) مسجد الشجرة : بذى الحليفة. وكانت الشجرة سمرة. وهي على ستة أميال من المدينة.
* ـ ٥٥٧ ـ ٥٥٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٩.
ـ ٥٥٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٠.