الفصل الأوّل
في مفهوم العام
اعلم أنّ العام بحسب مفهومه العام ومع قطع النّظر عن مصاديقه ممّا لم يتعلّق به حكم من الأحكام ، لا الأحكام الشرعيّة كما هو واضح ، ولا الأحكام الّتي يأتي الكلام فيها في المباحث الآتية ، من قبيل أن العام هل له صيغة تخصّه أم لا؟ وأنّه بعد التّخصيص صحّة فيما بقي أم لا؟ ونحو ذلك ، فإنّ هذه الأحكام إنّما تثبت لمصاديق العام لا لمفهومه بعمومه ، فمتعلّق الأحكام ما يقال ويحمل عليه العامّ بالحمل الشّائع الصّناعي لا الحمل الأوّلي ، ومن هنا تبيّن أنّ ما ذكروه تعريفا له ليس من قبيل الحدّ بيانا لما هو حقيقة وماهيّة ، لعدم تعلّق غرض به أصلا مع أنّه مفهوما ومصداقا أجلى ممّا ذكروه تعريفا له ، والمعرّف لا بدّ من أن يكون أجلى من المعرّف ، بل كان من قبيل التّعريف اللّفظي شرحا لما يكون بمفهومه منطبقا على المصاديق ، والغرض منه مجرّد الإشارة به إليه في المقام كي يرتّب عليه ما له من الأحكام الآتية ، ولذا يجعل صدق ذلك المعنى الّذي جعل معرّفا على فرد وعدم صدقه على آخر المقياس في الإشكال على تلك التّعاريف بعدم الاطّراد أو الانعكاس ، لوضوح أنّه لو كان