قال : «المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما الجمار».
وعن حبيب الخثعمي في الصحيح عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «أمر رسول الله (صلىاللهعليهوآله) ان يطاف عن المبطون والكسير».
وعن يونس بن عبد الرحمن البجليّ (٢) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) ـ أو كتبت اليه ـ عن سعيد بن يسار انه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه وأسعى؟ قال : لا ولكن دعه فإن بريء قضى هو وإلا فاقض أنت عنه».
وبالجملة فالطواف عنه دائر مدار عدم إمكان الطواف به بعد التربص لبرؤه ان لم يضق الوقت عن ذلك ، وعدم إمكان الطواف به اما لكونه لا يستمسك طهارته أو كونه مغلوبا عليه أو نحو ذلك.
ولا يجوز الطواف عن الغير بغير علة مع حضوره. ويدل عليه ما رواه في الكافي (٣) في الصحيح أو الحسن عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : «كنت الى جنب ابي عبد الله (عليهالسلام) وعنده ابنه عبد الله وابنه الذي يليه ، فقال له رجل : أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة؟ فقال : لا لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف عني. سمى الأصغر وهما يسمعان».
المسألة الثانية عشرة ـ قال الشيخ (قدسسره) : من نذر ان يطوف على اربع كان عليه ان يطوف طوافين : أسبوعا ليديه وأسبوعا لرجليه. وقال ابن إدريس : لا ينعقد هذا النذر. وقال في الشرائع بعد نقل القولين
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ١٢٤ والوسائل الباب ٤٩ من الطواف.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ١٢٤ والوسائل الباب ٤٥ من الطواف.
(٣) ج ٤ ص ٤٢٢ و ٤٢٣ والوسائل الباب ٥١ من الطواف.