بسورة التوحيد : «قل هو الله أحد» وفي الركعة الثانية «قل يا ايها الكافرون» ثم تشهد واحمد الله (تعالى) وأثن عليه».
وروى في الكافي (١) في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم قال : «سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس. قال : وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب».
وروى في التهذيب (٢) عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال : «سألته عن ركعتي طواف الفريضة. قال : لا تؤخرهما ساعة إذا طفت فصل».
الى غير ذلك من الاخبار الآتية في المقام ان شاء الله (تعالى).
وتنقيح البحث في هذا المقام يتوقف على بيان أمور الأول ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان محل ركعتي طواف الفريضة خلف المقام ولا يجوز في غيره ، وركعتي طواف النافلة حيث شاء من المسجد. وقال الشيخ (قدسسره) في الخلاف : يستحب ان يصلي الركعتين خلف المقام ، فان لم يفعل وفعل في غيره أجزأه. كذا نقل عنه في المختلف ونقل عنه في المدارك ، قال : وقال الشيخ (قدسسره) في الخلاف : يستحب فعلهما خلف المقام فان لم يفعل وفعل في غيره أجزأ. وهو اما نقل بالمعنى أو في موضع آخر غير ما نقله العلامة (قدسسره). ونقل في المختلف عن الشيخ علي بن بابويه انه قال : لا يجوز ان تصلي ركعتي طواف الحج والعمرة إلا خلف المقام حيث هو الساعة ، ولا بأس ان
__________________
(١) ج ٤ ص ٤٢٣ ، والوسائل الباب ٧٦ من الطواف.
(٢) ج ٥ ص ١٤١ ، والوسائل الباب ٧٦ من الطواف.