قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الإستبصار [ ج ٢ ]

322/349
*

حديث سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، وإن كان ينوي الحج عن نفسه وعنها معا فهي تجزي عنه وتستحق الام الثواب وإن لم يسقط عنها فرض حجة الاسلام ، والذي يدل على ذلك :

١١٣٩

٩ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل يشترك في حجته الأربعة والخمسة من مواليه فقال : إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام ، والحجة للذي حج.

٢٢٠ ـ باب جواز أن تحج المرأة عن الرجل

١١٤٠

١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : تحج المرأة عن أخيها وعن أختها ، وقال : تحج المرأة عن أبيها.

١١٤١

٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل قال : لا بأس.

قال محمد بن الحسن : هذان الخبران وإن وردا عامين في جواز حج المرأة عن الرجل على كل حال فينبغي أن نخصهما بامرأة كانت حجت حجة الاسلام ، لأنها لو كانت صرورة لم يجز لها أن تحج عن الرجل ، يدل على ذلك :

١١٤٢

٣ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن الحسن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن مصادف قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام تحج المرأة عن الرجل؟ قال : نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت ، رب امرأة خير من رجل.

فشرط في جواز حجتها مجموع الشرطين الفقه بمناسك الحج وأن تكون قد حجت

__________________

ـ ١١٣٩ ـ ١١٤٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٥.

ـ ١١٤١ ـ ١١٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٥ الكافي ج ١ ص ٢٥٠.