فقه القرآن - ج ١

قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي [ قطب الدين الراوندي ]

فقه القرآن - ج ١

المؤلف:

قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي [ قطب الدين الراوندي ]


المحقق: السيد أحمد الحسيني
الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
المطبعة: الولاية
الطبعة: ٢
الصفحات: ٤٤٤
الجزء ١ الجزء ٢

( فصل )

قال الله تعالى ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) (١).

الرفث الجماع ههنا بلا خلاف (٢) ، وروي عنهما (٣) عليهما‌السلام كراهية الجماع في أول كل شهر الا أول ليلة من شهر رمضان لمكان الآية (٤).

ويمكن أن يقال : الوجه في ذلك تكسير الشهوة لسائر الشهر وارضاء النفس اللوامة.

والأشبه أن يكون المراد بليلة الصيام ليالي الشهر كله ، وانما ذكر بلفظ التوحيد لأنه اسم جنس دل على الكثير.

وقوله تعالى ( علم الله انكم كنتم تختانون أنفسكم ) معناه انهم كانوا لما حرم عليهم الجماع في شهر رمضان بعد النوم خالفوا في ذلك ، فذكرهم الله بالنعمة في الرخصة التي نسخت تلك الفريضة.

فان قيل : أليس الخيانة انتقاص الحق عن جهة المساترة ، فكيف يساتر الانسان نفسه.

قلنا عنه جوابان : أحدهما ان بعضهم كان يساتر بعضا فيه ، فصار كأنه يساتر نفسه ، لان ضرر النقص والمساترة داخل عليه. والثاني أنه يعمل عمل المساتر له ، فهو يعمل لنفسه عمل الخائن له.

__________________

(١) سورة البقرة : ١٨٧.

(٢) قال ابن منظور : الرفث الجماع وغيره مما يكون بين الرجل وامرأته ، يعنى التقبيل والمغازلة ونحوهما مما يكون في حالة الجماع ، وأصله قول الفحش ـ لسان العرب ( رفث ).

(٣) المراد بقولنا ( عنهما ) الباقر والصادق عليهما‌السلام ، وكذا قولنا عن أحدهما عليهما‌السلام ( هـ ج ).

(٤) وسائل الشيعة ٧ / ٢٥٥ بمضمونه ، وانظر تفسير البرهان ١ / ١٨٦.

٢٠١

وقوله تعالى ( وعفا عنكم ) أي أزال تحريم ذلك عنكم ، وذلك عفو عن تحريمه عنهم ( فالآن باشروهن ) أي جامعوهن ، ومعناه الإباحة دون الامر ( وابتغوا ما كتب الله لكم ) في معناه قولان : أحدهما قال الحسن يعني طلب الولد ، والثاني قال قتادة يعني الحلال الذي بينه الله في كتابه بقوله ( كلوا واشربوا ) إباحة للاكل والشرب حتى يظهر بياض الفجر من سواد الليل. وقيل خيط الفجر الثاني مما كان في موضعه من الظلام ، وقيل النهار من الليل ، فأول النهار طلوع الفجر الثاني ، لأنه أوسع ضياءا.

وقوله تعالى ( من الفجر ) يحتمل من معنيين : التبعيض لان المعنى بعض الفجر وليس الفجر كله ، أو التبيين أي حتى يتبين الخيط الأبيض الذي هو الفجر.

( فصل )

وقوله ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ).

والليل هو بعد غروب الشمس ، وعلامة دخوله على الاستظهار سقوط الحمرة من جانب المشرق واقبال السواد منه ، والا فإذا غابت الشمس مع ظهور الآفاق في الأرض المبسوطة وعدم الجبال والروابي فقد دخل الليل.

وقوله ( وكلوا واشربوا ) يمكن أن يقال هو أمر على الوجوب يتناول ما هو قوام البدن ، وأمر على الاستحباب بأكل السحور ، فإنه عون على الصوم وخلاف على اليهود واقتداء بالرسول ، فإنه عليه‌السلام قال ( يستحب السحور ولو بشربة من ماء وأفضله التمر ) (١).

وروي أن عدي بن حاتم قال للنبي عليه‌السلام : اني وضعت خيطين من شعر أبيض وأسود فكنت أنظر فيهما فلا يتبينان لي. فضحك رسول الله عليه‌السلام

__________________

(١) الكافي ٤ / ٩٤.

٢٠٢

حتى رؤي نواجذه وقال : يا بن حاتم انما ذلك بياض النهار وسواد الليل ، فابتدئ الصوم من هذا الوقت (١).

وقد بين سبحانه الانتهاء أيضا بقوله ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) أي من وقت طلوع الفجر الثاني ، وهو الفجر الصادق المستطير المعترض الذي يأخذ الأفق ويجب عنده الصلاة إلى وقت دخول الليل على ما حددناه.

( فصل )

وقوله تعالى ( لتبلون في أموالكم وأنفسكم ) (٢).

قيل : معناه لتبلون بالعبادات في أنفسكم كالصلاة والصيام وغيرهما ، وفي أموالكم من الزكوات والأخماس والانفاق في سبيل الله ليتميز المطيع من العاصي.

ويقال لشهر رمضان ( شهر الصبر ) لصبر صائمه عن الطعام والشراب نهارا وصبره إياهم عن المأكول والمشروب ، أي كفه إياهم وحبسه لهم عن ذلك ، قال تعالى ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) (٣) أي بالصوم والصلاة. وهو خطاب لجميع من هو بشرائط التكليف ، لفقد الدلالة على التخصيص ، واقتضاء العموم لذلك. والصبر هو منع النفس عن محابها وكفها عن هواها ، وكان النبي عليه‌السلام إذا أحزنه أمر استعان بالصبر والصلاة.

واعلم أن من تحرى الفجر فلم يره فتسحر ثم علم بعد ذلك أنه كان طالعا لم يكن عليه قضاء ، بدلاله قوله ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) إذا كان الصوم فرضا كشهر رمضان ، فأما إن كان قضاءا لشهر رمضان أو نافلة فلا يصح صوم ذلك اليوم.

__________________

(١) الدر المنثور ١ / ١٩٩ مع اختلاف في بعض الألفاظ.

(٢) سورة آل عمران : ١٨٦.

(٣) سورة البقرة : ٤٥ و ١٥٣.

٢٠٣

وقوله ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) وان لم يكن تحرى الفجر وأقدم على التسحر قبل تحريه وقد طلع الفجر حينئذ وجب عليه القضاء لما كان منه من تفريطه في فرض الصيام.

( فصل )

وقد جرى ذكر النسخ في المسح على الخفين بسورة المائدة ، ونسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ، وكذا في آية الصوم ذكرنا دليلا على جوازه ، وقال تعالى ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها ) (١).

فالنسخ حقيقته كل دليل شرعي دل على أن مثل الحكم الثابت بالنص الأول غير ثابت فيما بعد على وجه لولاه لكان ثابتا بالنص الأول مع تراخيه عنه.

والنسخ في الشرع على ثلاثة أقسام (٢) : نسخ الحكم دون اللفظ ، ونسخ اللفظ دون الحكم ، ونسخهما معا.

فالأول كقوله ( يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وان يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا انهم قوم لا يفقهون * الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) (٣). فكان الفرض الأول وجوب ثبوت الواحد للعشرة ، فنسخ بثبوت الواحد للاثنين ، فحكم الآية الأولى منسوخ وتلاوتها ثابتة. ونحوها آية العدة والفدية وغير ذلك.

والثاني كآية الرجم ، فقد روي أنها كانت منزلة ( الشيخ والشيخة إذا زنيا

__________________

(١) سورة البقرة : ١٠٦.

(٢) انظر في ذلك الاتقان للسيوطي ٢ / ٢٦ ، وهذا التقسيم لم يعرف عند الشيعة الإمامية.

(٣) سورة الأنفال : ٦٤ ـ ٦٥.

٢٠٤

فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة جزاءا بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ) (١) فرفع لفظها وبقي حكمها.

والثالث ما هو مجوز ولم يقطع بأنه كان ، وقد روي عن أبي بكر أنه قال : كنا نقرأ ( لا ترغبوا عن آبائكم فهو كفر ) (٢).

واعلم أن سبيل النسخ سبيل سائر ما تعبد الله به وشرعه على حسب ما يعلم من المصلحة فيه ، فإذا زال الوقت الذي تكون المصلحة مقرونة به زال بزواله ، وذلك مشروط بما في المعلوم من المصلحة به ، وهذا كاف في ابطال قول من أبى النسخ.

ومعنى الآية : ما نبدل من آية أو نتركها أو نؤخرها نأت بخير منها لكم في التسهيل كالأمر بالقتال أو مثلها كالتوجه إلى القبلة.

( باب الزيادات )

سأل هشام بن الحكم أبا عبد الله عليه‌السلام عن علة الصيام ، فقال : انما فرض الله الصيام ليستوي به الغنى والفقير ، وذلك أن الغني لم يكن ليجد مس الجوع فيرحم الفقير [ لان الغنى كلما أراد شيئا قدر عليه ] ، فأراد الله أن [ يسوي بين خلقه وان ] يذيق الغني مس الجوع ليرق على الضعيف ويرحم الجائع (٣).

( مسألة )

من قرأ ( فدية طعام مسكين ) فطعام مسكين عطف بيان لقوله ( فدية ) ، ومن

__________________

(١) الاتقان ٢ / ٢٥.

(٢) الاتقان ٢ / ٢٥ ، وهو مروى عن عمر.

(٣) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٧٣. والزيادتان منه.

٢٠٥

أضاف الفدية إلى طعام فهو كإضافة البعض إلى ما هو بعض له ، فإنه سمى الطعام الذي يفدى به فدية ، ثم أشاف الفدية إلى الطعام الذي يعم الفدية وغيرها ، وهذا كقولهم ( خاتم حديد ).

( مسألة )

وقوله ( فعدة من أيام أخر ) ، أي فعليه عدة ، ارتفاعه على الابتداء. ويجوز أن يكون خبر ابتداء ، أي فالذي ينويه عدة من أيام أخر.

فان قيل : كيف قيل ( فعدة ) على التنكير ولم يقل فعدتها؟.

قلنا : لما قيل ( فعدة ) فالعدة بمعنى المعدود ، فأمر بأن يصوم أياما معدودة ، فكأنها ان أفطر بعض الشهر فبعضه وان أفطر الكل فالكل.

واختلفوا في العدة من الأيام الأخر : فقال الحسن هي على التضييق إذا برئ المريض أو قدم المسافر ، وعندنا موقت فيما بين رمضانين فان فرط فعلى ما ذكرناه.

( مسألة )

عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله ( وعلى الذين يطيقونه فدية ) قال : من مرض في شهر رمضان فأفطر ثم صح ولم يقض ما فاته متوانيا حتى جاء شهر رمضان آخر فعليه أن يتصدق لكل يوم بمد من طعام وأن يقضي بعده (١).

( مسألة )

وقوله تعالى ( ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) عن الصادق عليه‌السلام : لم يكن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصوم في السفر تطوعا

__________________

(١) تفسير البرهان ١ / ١٨١ ، مع اختلاف في بعض الألفاظ.

٢٠٦

ولا فريضة منذ نزلت هذه الآية بكراع الغميم (١) عند صلاة الهجير ، فدعا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله باناء فشرب وأمر الناس أن يفطروا ، فقال قوم : لو تممنا يومنا هذا ، فسماهم النبي عليه‌السلام العصاة ، فلم يزالوا يسمون بذلك الاسم حتى قبض عليه‌السلام (٢).

( مسألة )

وقوله ( أنزل فيه القرآن ) أي أنزل في فرضه وايجاب صومه على الخلق القرآن ، فيكون ( فيه ) بمعنى في فرضه ، كما يقول القائل ( أنزل الله في الزكاة كذا ) يريد في فرضها. وقد ذكرنا له معنى آخر ، والمراد بالهدى الأولى الهداية من الضلالة وبالهدى الثانية بيان الحلال والحرام.

وعن أبي عبد الله عليه‌السلام : القرآن جملة الكتاب ، والفرقان المحكم الذي يجب العمل بظاهره (٣).

( مسألة )

وقوله ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) الألف واللام في الشهر للعهد ، والمراد به شهر رمضان ، وينتصب على أنه ظرف لا على أنه مفعول به ، لأنه لو كان مفعولا به للزم صومه المسافر كما يلزم المقيم ، من حيث أن المسافر يشهد الشهر

__________________

(١) الكراع ـ بضم الكاف ـ اسم لجمع الخيل ، وكراع الغميم موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة ، وهو واد امام عسفان بثمانية أميال ، وهذا الكراع جبل اسود في طرف الحرة يمتد إليه ـ معجم البلدان ٤ / ٤٤٣.

(٢) تفسير البرهان ١ / ١٨٠ مع اختلاف في بعض الألفاظ.

(٣) البرهان ٤ / ١٥٥.

٢٠٧

كما يشهد المقيم ، فلما لم يلزم المسافر علمنا أن معناه فمن شهد منكم المصر في الشهر فليصمه أي فليصم جميعه ، ولا يكون الشهر مفعولا به.

فان قيل : كيف جاء ضميرة متصلا في قوله ( فليصمه ) إذا لم يكن الشهر مفعولا به.

قلنا : قد حذف منه المضاف على ما ذكرنا.

وقيل : ان الاتساع وقع فيه بعد أن استعمل ظرفا ، على ما تقدم بيان أمثاله في مواضع.

( مسألة )

وقوله ( ولتكملوا العدة ). اللام فيه يجوز أن يكون للامر ، كقراءة من قرأ ( فبذلك فلتفرحوا ) (١) بالتاء. وانما أورد اللام في أمر المخاطب هنا اشعارا أن النبي عليه‌السلام وأمته الحاضرين والغائبين داخلون تحت هذا الخطاب (٢).

__________________

(١) سورة يونس : ٥٨.

(٢) الأخفش : ادخال اللام في أمر المخاطب لغة رديئة ، لان هذا اللام انما تدخل في المواضع الذي لا يقدر فيه على أفعل ، وإذا خاطبت قلت قم لأنك قد استغنيت عنها. قال صدر الأفاضل الخوارزمي : والامر كما ذكره الأخفش ، الا ان من المواضع ما يحسن فيه الامر باللام للفاعل المخاطب ، وذلك إذا لم يكن المأمور ثمة بعضها غائب وبعضها مخاطب ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ( لتأخذوا مصافكم ) ، فالتاء تفيد الخطاب واللام تفيد الغيبة وبمجموع الامرين يستفاد العموم ، ولو قال ( خذوا ) لاوهم خصوص الجماعة المخاطبة ، وعليه قراءته صلى‌الله‌عليه‌وآله ( فلتفرحوا ) ، الفاء في فلتفرحوا مزيدة ، كما في ( فاجزعي ) من قوله :

لا تجزعي ان منفسا أهلكته

وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي

( هـ ج ).

٢٠٨

( مسألة )

وقوله تعالى ( يريد الله بكم اليسر ) إشارة إلى جواز غير التتابع في قضاء تلك العدة وان كانت شهرا أو أياما ، الا أنه لابد من قضائها جميعا.

( مسألة )

وقوله تعالى ( ولتكبروا الله على ما هداكم ) المراد به تكبير ليلة الفطر ويومه عقيب أربع صلوات ـ المغرب والعشاء والغداة وصلاة العيد ـ على مذهبنا.

( مسألة )

وقوله تعالى ( حتى يتبين لكم خيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ).

يسأل فيقال : لم زيد قوله ( من الفجر ) وهلا اختصر به على الاستعارة؟ قلنا : لان من شرط المستعار أن يدل عليه الحال أو الكلام ، ولو لم يذكر ( من الفجر ) لم يعلم أن الخيطين مستعاران ، فزيد ( من الفجر ) فكان تشبيها بليغا. على أن مع هذا البيان التبس على العربي الفصيح مثل عدي بن حاتم.

( مسألة )

أما قوله ( كما كتب على الذين من قبلكم ) فقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام : أولهم آدم عليه‌السلام.

يعنى أن الصوم عبادة قديمة ما أخلا الله نبيا ولا أمة من افتراضها عليهم ، لم يفرضها عليكم وحدكم ( لعلكم تتقون ) المعاصي ، لان الصائم أظلف لنفسه. والمعنى.

٢٠٩

كتب عليكم كما كتب عليهم أن تتقوا المفطر بعد أن تصلوا العشاء وبعد أن تناموا ، ثم نسخ ذلك بقوله ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ).

ومعنى ( معدودات ) موقتات بعدد معلوم أو قلائل كقوله ( دراهم معدودة ) والله أعلم.

٢١٠

كتاب الزكاة

[ وجميع العبادات المالية ] (١)

( باب في وجوب الزكاة )

قال الله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ) (٢).

أمر الله تعالى في هذه الآية جميع المكلفين بإقامة الصلاة وايتاء الزكاة اللتين أوجبهما عليهم وأن يطيعوا الرسول في كل ما يأمرهم به ويدعوهم إليه ليرحموا جزاءا على ذلك ويثابوا بالنعم الجزيلة. فالفرض التالي لفرض الصلاة في محكم التنزيل هو الزكاة ، فلابد من معرفته وتحصيله ، إذ كان في الجهل به جهل أصل الشريعة ، يكفر المنكر له برده ويؤمن بالاقرار به ، لعموم تكليفه وعدم سقوطه عن بعض البالغين لا لعذر.

وفي قوله ( وآتوا الزكاة ) في آي كثيرة ومواضع متفرقة في كتاب الله دلالة

__________________

(١) الزبادة من ج.

(٢) سورة النور : ٥٦.

٢١١

قاطعة على أنها واجبة ، لان ما رغب الله فيه فقد أراده ، وكل ما أراده من العبد وأمر به في الشرع فهو واجب ، الا أن يقوم دليل على أنه نفل. وقيل الاحتياط يقتضى الوجوب.

وسمي بالزكاة ما يجب اخراجه من المال ، لأنه نماء لما يبقى وتثمير له. وقيل بل هو مدح لما يبقى بعد الزكاة ، فإنه زكي به أي مطهر ، كما قال ( أقتلت نفسا زكية ) (١) أي طاهرة.

وقوله في أول البقرة ( ومما رزقناهم ينفقون ) (٢) عن ابن عباس أنه الزكاة المفروضة تؤتيها احتسابا ، وقال الضحاك هو التطوع بالنفقة فيما قرب من الله تعالى.

والأولى حمل الآية على عمومها فيمن أخرج الزكاة الواجبة والنفقات الواجبة وتطوع بالخيرات.

( فصل )

قال الله تعالى ( وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ) (٣).

وقال ( ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) (٤).

هذه الآية نزلت في ناس من الصحابة استأذنوا النبي عليه‌السلام في قتال المشركين منهم عبد الرحمن بن عوف وهم بمكة ، فلم يأذن لهم ، فلما كتب عليهم القتال وهم بالمدينة ، قال فريق منهم ما حكاه الله في الآية (٥).

__________________

(١) سورة الكهف : ٧٤.

(٢) سورة البقرة : ٣.

(٣) سورة التوبة : ٥٤.

(٤) سورة النساء : ٧٧.

(٥) أسباب النزول للواحدي ص ١١١.

٢١٢

فان قيل : كيف يصح ذلك ولم أمرهم الله بايتاء الزكاة ولم تكن الزكاة فرضت بمكة.

قلنا : انما قال الله ذلك وأمر بها على وجه الاستحباب والندب دون الزكاة المقدرة على وجه مخصوص.

وقيل الآية نزلت في اليهود ، نهى الله هذه الأمة أن يصنعوا مثل صنيعهم.

على أن العقل دال على حسن الاحسان والانفاق ، فجائز أن يعلم الكافر حسنه ، غير أنه ـ وان علم ذلك ـ لا يقع منه على وجه يكون طاعة ، لأنه لو أوقعها على ذلك الوجه لا يستحق الثواب ، وهذا لا يجوز. فبين الله في الآية الأولى أنه لا يثيب من فعل الخيرات إذا كان كافرا.

( فصل )

وقوله ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ) إلى قوله ( وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة ) (١).

لا خلاف أن هذه الآية تدل على وجوب اعطاء الزكاة ، وتدل أيضا في قول الشعبي والجبائي على وجوب غيره مما له سبب وجوب ، كالانفاق على من يجب عليه نفقته وعلى من يجب عليه سد رمقه إذا خاف التلف ، وعلى ما يلزمه من النذر والكفارات. ويدخل أيضا فيها ما يخرجه الانسان على وجه التطوع والقربة إليه تعالى ، لان ذلك كله من البر.

ومعنى قوله ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ) أي ليس الدين والخير الصلاة وحدها ، لكنه الصلاة مع العبادات الاخر المذكورة.

__________________

(١) سورة البقرة : ١٧٧.

٢١٣

عن ابن عباس قال : فان قيل قوله ( وأقام الصلاة وآتى الزكاة ) معطوف على قوله ( وآتى المال على حبه ذوي القربى ) فلم كرر وليس زيادة فائدة؟ قلنا : انما قال تعالى ( وآتى الزكاة ) وقد تضمن قوله ( وآتى المال على حبه ذوي القربى ) إيتاء الزكاة توكيدا لأمر الزكاة وتنبيها على أنها تالية للصلاة ، فجمع بينهما في الذكر كما يجبان على حد واحد.

وقيل : انه قوله ( وآتى المال على حبه ذوي القربى ) ليس يتناول الزكاة المفروضة في هذه الآية ، وانما يدل على وجوب الزكاة قوله ( وآتى الزكاة ) ، وانما يدل قوله ( وآتى المال على حبه ) على الانفاق على أولئك إذا عرف منهم شدة الحاجة ، ولا يخرجه ذلك من أن يكون واجبا كما يجب عليه النفقات في أهله وولده ، ورتب الله هذا الترتيب لتقديم الأولى فالأولى.

( فصل )

فان قيل : كيف قال الله ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) (١) والفقير لا تجب عليه الصدقة وان لم ينفق فإنه غير مخاطب به.

قلنا : الكلام خرج مخرج الحث على الصدقة الا أنه على ما يصح ويجوز من امكان النفقة ، فهو مقيد في الجملة بذلك ، الا انه أطلق الكلام به للمبالغة في الترغيب فيه. وقال الحسن : هو الزكاة الواجبة وما فرض الله في الأموال خاصة.

والأولى أن تحمل الآية على الخصوص ، بأن نقول هي متوجهة إلى من يجب عليه اخراج شئ أوجبه الله عليه دون من لم تجب عليه ، ويكون ذلك أيضا مشروطا بأن لا يعفو الله عنه. أو نقول : ( لن تنالوا البر ) الكامل الواقع على أشرف الوجوه ( حتى تنفقوا مما تحبون ).

__________________

(١) سورة آل عمران : ٩٢.

٢١٤

وقيل في معنى ( البر ) انه الجنة ، وقيل إنه البر من الله بالثواب والجنة ، وقيل البر فعل الخير الذي يستحقون به الاجر.

فإذا ثبت وجوب الزكاة فاعلم أنه يحتاج فيها إلى معرفة خمسة أشياء : ما تجب فيه ، ومن تجب عليه ، ومقدار ما تجب فيه ، ومتى تجب ، ومن المستحق لها. ويدخل في القسم الأخير مقدار ما يعطى.

والطريق إلى معرفتها الكتاب والسنة جملة وتفصيلا ، ونحن نشير إليها في أبواب انشاء الله تعالى :

( الباب الأول )

( فيما تجب فيه الزكاة وكيفيتها وما تستحب فيه الزكاة )

الزكاة عندنا لا تجب الا في تسعة أشياء بينها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

والدليل عليه من القرآن قوله تعالى ( ما آتاكم الرسول فخذوه ) وقال ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ).

وهي : الانعام والأثمان والغلات والثمار. وما عداها من الحبوب تستحب فيه الزكاة.

( فصل )

والذي يدل على صحته ـ زائدا على اجماع الطائفة ـ قوله تعالى ( ولا يسألكم أموالكم ) (١). والمعنى أنه لا يوجب في أموالكم حقوقا ، لأنه تعالى لا يسألنا أموالنا الا على هذا الوجه.

وهذا الظاهر يمنع من وجوب حق في الأموال مما أخرجناه ، فهو بالدليل

__________________

(١) سورة محمد : ٣٦.

٢١٥

القاطع وما عداه باق تحت الظاهر ، فان تعلق المخالف بقوله ( وآتوا حقه يوم حصاده ) (١) وانه عام في جميع الزروع وغيرها مما ذكر في الآية.

فالجواب عنه : انا لا نسلم أن قوله ( وآتوا حقه ) يتناول العشر ونصف العشر المأخوذ على سبيل الزكاة ، فمن ادعى تناوله لذلك فعليه الدلالة.

وعند أصحابنا أن ذلك يتناول ما يعطى المسكين والفقير المجتاز وقت الحصاد والجذاذ (٢) من الجفنة والضغث (٣) ، فقد رووا ذلك عن الأئمة عليهم‌السلام ، فمنه ما روي عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله ( وآتوا حقه يوم حصاده ) قال : ليس ذاك الزكاة ، ألا ترى أنه قال ( ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ) (٤).

وهذه نكتة منه عليه‌السلام مليحة ، لان النهى عن السرف لا يكون الا فيما ليس بمقدر ، والزكاة مقدرة. وليس لاحد أن يقول : ان الاسراف ههنا هو أن يعطى غير المستحق. لان ذلك مجاز ، ولا يجوز ترك الظاهر الذي هو الحقيقة والخروج إلى المجاز الا بدليل ، ولا دليل ههنا.

وروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قيل له : يا بن رسول الله وما حقه؟ قال : يناول منه المسكين والسائل (٥).

والأحاديث بذلك كثيرة ، ويكفي احتمال اللفظ. وإن كان يقوي هذا التأويل أن الآية تقتضي أن يكون العطاء في وقت الحصاد والعشر المفروض أو نصفه في

__________________

(١) سورة الأنعام : ١٤١.

(٢) قال الجوهري : جذ النخل يجذه أي صرمه ، واجذ النخل حان له أن يجذ ، وهذا من الجذاذ والجذاذ ـ أي بفتح الجيم وكسره ـ مثل الصرام والصرام ( هـ ج ).

(٣) الجفن قضبان الكرم ، الواحدة جفنة ، قضبت أي قطعت أغصانه أيام الربيع ، قضبه أي قطعه والضغث قطعة حشيش مختلطة الرطب باليابس ـ من هامش نسخة م.

(٤) تفسير البرهان ١ / ٥٥٥.

(٥) تفسير البرهان ١ / ٥٥٦.

٢١٦

الزكاة لا يمكن في تلك الحال ، لان العشر أو نصفه مكيل ولا يؤخذ الا من المكيل وفي وقت الحصاد لا يكون مكيلا ولا يمكن كيله ، وانما يكال بعد تذريته وتصفيته ، فتعليق العطاء بتلك الحال لا يمكن الا بما ذكرناه.

ويقوي هذا التأويل ما روي عن النبي عليه‌السلام من النهى عن الحصاد والجذاذ بالليل (١). وانما نهى عن ذلك لما فيه من حرمان المساكين ما ينبذ إليهم من ذلك ، ألا ترى إلى قوله تعالى ( إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين * ولا يستثنون ) (٢).

وما يقوله قوم في قوله ( وآتوا حقه يوم حصاده ) من أنها مجملة ولا دليل فيها. فليس بصحيح ، لان الاجمال هو مقدار الواجب لا الموجب فيه (٣).

( فصل )

فان قيل في قوله ( وآتوا حقه يوم حصاده ) قد سماه الله تعالى حقا ، وذلك لا يليق الا بالواجب.

قلنا : قد يطلق اسم ( الحق ) على الواجب والمندوب إليه ، ألا ترى إلى ما روي عن جابر أن رجلا قال لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : وهل علي حق في ابلي سوى الزكاة؟ قال : نعم تحمل عليها وتسقي من لبنها.

فان قالوا : فظاهر قوله ( وآتوا حقه ) يقتضي الوجوب ، وما ذكرتموه ليس بواجب.

قلنا : إذا سلمنا ان ظاهر الامر شرعا على الوجوب أو الايجاب كان لنا من الكلام طريقان :

__________________

(١) تفسير البرهان ١ / ٥٥٦.

(٢) سورة القلم : ١٧ ـ ١٨.

(٣) أي لا يمكن دفع شبهة الخصم بهذا الجواب ، لان الاجمال في مقدار الواجب ، وبحثنا فيما يجب الزكاة فيه ( هـ ج ).

٢١٧

أحدهما أن نقول : ان ترك ظاهر من الكلام ليسلم ظاهر آخر له كترك ظاهر ذاك ليسلم هذا ، وأنتم إذا حملتم الامر على الوجوب ههنا تركتم تعلق العطاء بوقت الحصاد ، ونحن إذا حملنا الامر على الندب سلم لنا ظاهر تعلق العطاء بوقت الحصاد ، وليس أحد هذين الامرين الا كصاحبه. وأنتم المستدلون بالآية فخرجت من أن تكون دليلا لكم.

والطريق الاخر ـ انا لو قلنا بوجوب هذا العطاء في وقت الحصاد ، فإن لم يكن مقدرا بل موكولا إلى اختيار المعطي لم نقل بعيدا من الصواب (١).

فان تعلق مخالفنا بقوله تعالى ( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ) (٢) ان المراد بالنفقة ههنا الصدقة ، بدلالة قوله تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ) (٣) يعني لا يخرجون زكاتها.

فالجواب عن ذلك أن اسم النفقة لا يجري على الزكاة الا مجازا ، ولا يعقل من اطلاق لفظ الانفاق الا ما كان من المباحات وما جرى مجراها. ثم لو سلمنا ظاهر العموم لجاز تخصيصه ببعض الأدلة التي ذكرناها.

( فصل )

وقوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ) (٤).

أمر من الله لنبيه عليه‌السلام أن يأخذ من المالكين النصاب : الإبل إذا بلغت خمسا ، والبقر إذا بلغت ثلاثين ، والغنم إذا بلغت أربعين ، والورق إذا بلغ مائتين ،

__________________

(١) أي يجوز ان نلتزم ان اخراج بعض الزرع واجب بمقتضى الآية ، الا أن صاحبه مخير ان شاء اعطى القليل وان شاء اعطى الكثير ( هـ ج ).

(٢) سورة البقرة : ٢٦٧.

(٣) سورة التوبة : ٣٤.

(٤) سورة التوبة : ١٠٣.

٢١٨

والذهب إذا بلغ عشرين مثقالا ، والغلاب والثمار إذا بلغت خمسة أوسق. تطهيرا لهم بها من ذنوبهم ، ووجب على الأمة حملها إليه لفرضه عليها طاعته ونهيه لها عن خلافه (١). والامام قائم مقام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فيما فرض عليه من إقامة الحدود والاحكام ، لأنه مخاطب في ذلك بخطابه.

وقوله ( خذ من أموالهم ) يدل على أن الاخذ يجب من اختلاف الأموال ، لأنه تعالى جمعه ، ولو قال ( خذ من مالهم ) لأفاد وجوب الاخذ من جنس واحد متفق. و ( من ) دخلت للتبعيض ، فكأنه قال خذ بعض مختلف الأموال.

وظاهر الآية ـ لما ذكرنا ـ لا يدل على أنه يجب أن يؤخذ من كل صنف ، لأنه لو أخذ من صنف واحد لكان قد أخذ بعض الأموال ، وانما يعلم ذلك بدليل آخر.

و ( الصدقة ) عطية ماله قيمة في الشرع للفقير وذي الحاجة ، و ( البر ) عطية لاجتلاب المودة ، ومثله ( الصلة ).

وانما ارتفع ( تطهرهم ) لاحد أمرين : اما أن يكون صفة للصدقة وتكون التاء للتأنيث ، وقوله ( بها ) تبيين له ، والتقدير صدقة مطهرة. واما أن تكون التاء لخطاب النبي عليه‌السلام ، والتقدير فإنك تطهرهم بها [ وهو أيضا صفة الصدقة الا أنه اجتزأ بذكر ( بها ) في الثاني ] (٢) عن الأول.

[ وقيل يجوز ان يكون على الاستئناف وحمله على الاتصال أولى ] (٣).

وقيل في هذه الصدقة قولان : أحدهما قاله الحسن أنها كفارة الذنوب التي أصابوها ، وقال غيره هي الزكاة الواجبة.

وأصل ( التطهير ) إزالة النجس (٤) ، فالمراد ههنا إزالة نجس الذنوب على

__________________

(١) في م ( ونهيها له عن خلافه ).

(٢) الزيادتان من ج.

(٣) الزيادتان من ج.

(٤) قال ابن فارس : الطاء والهاء والراء أصل واحد صحيح يدل على نقاء وزوال

٢١٩

المجاز والاستعارة.

وقوله ( وصل عليهم ) أمر من الله لنبيه عليه‌السلام أن يدعو لمن يأخذ منه الصدقة ، وقال قوم يجب ذلك على كل ساع يجمع الصدقات أن يدعو لصاحبها بالخير والتزكية والبركة كما فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

وعن ابن عباس : قالوا يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا.

فقال : ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا ، فأنزل الله ( خذ من أموالهم صدقة ).

( فصل )

ولا تجب الزكاة في عروض التجارة ، وانما تستحب على بعض الوجوه.

فان تعلق المخالف بقوله ( خذ من أموالهم صدقة ) وان عموم القول يتناول عروض التجارة. فالجواب عن ذلك أن أكثر ما في هذه الآية أن يكون لفظها عموما ، والعموم معرض للتخصيص ، ونحن نخص هذا العموم ببعض ما تقدم من أدلتنا.

على أن مخالفينا لابد لهم من ترك هذا الظاهر في عروض التجارة ، لأنهم يضمرون في تناول هذا اللفظ لعروض التجارة أن يبلغ قيمتها نصاب الزكاة ، وهذا ترك للظاهر وخروج عنه. ولا فرق بينهم فيه وبيننا إذا حملنا اللفظ في الآية على الأصناف التي أجمعنا على وجوب الزكاة فيها ، وإذا قمنا في ذلك مقامهم ـ وهم المستدلون بالآية ـ بطل استدلالهم.

وبمثل هذا الكلام يبطل تعلقهم بقوله ( وفي أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم ) (١).

__________________

دنس ، ومن ذلك الطهر خلاف الدنس ، والتطهر التنزه عن الذم وكل قبيح ، وفلان طاهر الثياب إذا لم يدنس ، معجم مقاييس اللغة ٣ / ٤٢٨.

(١) سورة الذاريات : ١٩.

٢٢٠