كراهة التكرار على المسح على الخفّ إجماعا.
وجوابه : بيان وجود المانع في أصل المعترض ، فيقول في المثال : مانع التكرار في الخفّ تعرّضه للتلف.
واعلم أنّ فساد الوضع بالوجهين الأوّلين لا يشتبه بشيء من باقي الأسئلة (١). وأمّا بالوجهين الآخرين ، فربما اشتبه بالنقض ؛ من حيث إنّ فيه ثبوت نقيض الحكم مع الوصف ، أو بالقلب ؛ من حيث إنّه إثبات نقيض الحكم بوصف المستدلّ ، أو بالقدح ؛ من حيث إنّه يبقى مناسبة الوصف للحكم.
وينحلّ الاشتباه بأنّ حقيقة فساد الوضع بهذين الوجهين كون الوصف مثبتا للنقيض بأصل غير أصل المستدلّ ، فلا يشتبه بالنقض ؛ لأنّه يقنع فيه بثبوت نقيض الحكم مع الوصف من غير اشتراط كون الوصف هو المثبت للنقيض. ولا بالقلب ؛ لأنّه يثبت فيه النقيض بأصل المستدلّ ، ويثبت في فساد الوضع بأصل آخر. ولا بالقدح بالمناسبة ؛ لأنّه نفي المناسبة بلا أصل ، وفيه ينتفي المناسبة بأصل. هذا.
وما يفترق فيه الخاصّة عن العامّة في الوجوه المذكورة وأجوبتها وكيفيّة ذلك لا يخفى على من أحاط بما قدّمناه.
الجنس الثالث : ما يتعلّق بالمقدّمة الاولى من القياس
وهو حكم الأصل ، ويندرج فيه نوعان :
[ النوع ] الأوّل : منع ثبوت حكم الأصل ، كما إذا قيل : جلد الخنزير لا يقبل الدباغ ؛ للنجاسة الغليظة كالكلب ، فيقال : لا نسلّم أنّ جلد الكلب لا يقبل الدباغ. والحقّ أنّ هذا المنع يسمع ، والقول بعدم سماعه باطل ؛ إذ لا يقوم الحجّة على الخصم مع منع أصله.
وجوابه : إثباته بالدليل.
وما قيل : إنّه قطع للمستدلّ ، فلا يتمكّن من الدلالة على إثباته ؛ لكونه انتقالا (٢) ضعيف ؛
__________________
(١) في « ب » : « الأسولة ».
(٢) حكاه الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٤ : ٧٩.