الباب الرابع
في الأدلّة العقليّة
وهي ثلاثة أنواع :
[ الأوّل : ] ما يعتمد عليه وينتهض دليلا لنفي الحكم الشرعي لا لإثباته.
و [ الثاني : ] ما يعتمد عليه وينتهض دليلا لإثباته.
و [ الثالث : ] ما لا يعتمد عليه.
وها هي نذكرها في فصول :
فصل [١]
ممّا عدّ من النوع الأوّل : أصل البراءة عن الشواغل الشرعيّة حتّى يدلّ دليل على خلافه ، وهو على صنفين :
[ الصنف ] الأوّل : أصالة براءة الذمّة عن حقوق الله حتّى يثبت خلافه ، وهو على قسمين :
أوّلهما : أصالة نفي فعل وجوديّ هو الحرمة أو الكراهة ، حتّى يثبت خلافه. وبه يثبت الحلّ في الأعيان ، والإباحة في الأفعال قبل بعثة الرسل وبعد بعثتهم فيما لا نصّ فيه.
وثانيهما : أصالة نفي فعل وجوديّ هو الوجوب أو الاستحباب ، حتّى يثبت خلافه.
و [ الصنف ] الثاني : أصالة براءتها عن حقوق الناس حتّى يثبت شغلها (١).
__________________
(١) في « ب » : « خلافه ».