أو الإيقاعات ، أو التعليقات وادّعى ذلك يقبل قوله.
وذكر بعض النحويّين (١) أنّ هذا الواو مع الاثنين بمنزلة ألف التثنية ، ومع الثلاثة فصاعدا بمنزلة واو الجمع ، فيلزم على ذلك أن لا يكون فرق بين إيراد الكلام في العقود والإيقاعات وغيرهما بلفظ التثنية والجمع ، أو بالواو مع الاثنين والأكثر ، إلاّ أنّ الفقهاء (٢) ذكروا أنّه إذا أوصى رجل في مرض موته بعتق سالم وغانم مثلا ، ولم يف الثلث بهما ، يعتق الأوّل خاصّة ، وعلى القاعدة يلزم أن يعتق جزء من كلّ منهما أو يقرع بينهما ؛ لأنّ الحكم فيما إذا قال : « أعتقوا هذين العبدين » كذلك (٣).
وهنا فرق آخر ، وهو أنّه إذا قال رجل : « لزيد عليّ ثلاثة دراهم إلاّ درهما » يلزمه درهمان قولا واحدا. وإذا قال : « له عليّ درهم ودرهم ودرهم إلاّ درهما » فعلى القاعدة الحكم كذلك ، إلاّ أنّ بعضهم (٤) على أنّ الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة ، فيبطل الاستثناء ؛ لكونه مستغرقا.
قاعدة
الفاء العاطفة موضوعة لمعان :
منها الترتيب ، وهو إمّا ذكري ، وهو عطف مفصّل على مجمل ، نحو « توضّأ ، فغسل وجهه ويديه ، ومسح رأسه ورجليه ». وإمّا معنوي ، نحو « جاء زيد فعمرو ».
ومنها التعقيب ، وهو في كلّ شيء بحسبه ، نحو « تزوّجت فولدت » و « دخل المدينة فمكّة » ، فهو يشتمل التراخي أيضا.
ومنها السببيّة ، نحو ( فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ )(٥) ، فتقدّم الأوّل في المعاني الثلاثة معتبر إلاّ في الترتيب الذكري.
__________________
(١) نسبه الشهيد الثاني إلى ابن مالك في تمهيد القواعد : ٤٤٧ ، القاعدة ١٥٧.
(٢) منهم العلاّمة في تحرير الأحكام ٣ : ٣٤٣ ، المسألة ٤٧٥٨ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ١٠ : ١٢٠ ، والشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ٤٤٦ ، القاعدة ١٥٧.
(٣) فيما إذا كانت قيمتهما زائدة عن الثلث.
(٤) ذهب إليه الشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ٤٤٨ ، القاعدة ١٥٧.
(٥) البقرة (٢) : ٣٧.