القبح مع إمكان ترتّب فائدة على التعلّق في حالة العدم أيضا وإن لم نعلمها (١) ، ضعيف جدّا ، كما لا يخفى.
ثمّ لمّا عرفت أنّ كلامه تعالى ليس أزليّا ، فلا يكون فرق بين أوامره تعالى وخطابات النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم في شمولها للمعدومين وعدمه. وكيفيّة التفريع أيضا في الجميع واحدة.
وقد وقع الخلاف في شمول خطاب الله ورسوله صلىاللهعليهوآله للمعدومين. وللمجوّزين حجج يمكن إجراؤها فيما نحن فيه. وسيجيء تحقيقه مع كيفيّة التفريع.
فصل [٢٣]
الإكراه إذا بلغ حدّ الإلجاء لا يصحّ معه التكليف بأحد الطرفين ؛ لأنّ أحدهما حينئذ واجب الوقوع ، والآخر ممتنع الوقوع ، فلا يبقى معه قدرة على أحدهما ، والتكليف مشروط بها.
ولم يخالف فيه سوى المجوّزين للتكليف بما لا يطاق (٢).
وإذا لم يبلغ حدّ الإلجاء ، فالمشهور جواز التكليف بأحد الطرفين ؛ لبقاء القدرة.
وقال المعتزلة : لا يجوز ؛ نظرا إلى أنّ المكلّف به يترتّب عليه الثواب ، أو العقاب ، وفعل المكره لا يترتّب عليه شيء منهما (٣) ؛ لأنّه أتى به لأجل الإكراه ، لا لأجل أمر الشارع (٤).
والجواب : أنّه إذا اختار نقيض ما اكره عليه ، فلا شبهة في كونه أبلغ في إطاعة أمر الشارع إذا كان (٥) مأمورا به منه ، وأبلغ في مخالفة أمره إذا كان (٦) منهيّا عنه منه.
وإذا اختار ما اكره عليه ، فيقدر أن يأتي به لأجل أمر الشارع أو نهيه ، فيترتّب عليه الثواب أو العقاب. وهذا كاف للمطلوب (٧).
__________________
(١) تقدّم تخريجها آنفا.
(٢) هم أبو الحسن الأشعري وأصحابه.
(٣) في « ب » : « منها ».
(٤) راجع : المعتمد ١ : ١٦٥ ، والتمهيد : ١٢٠.
(٥ و ٦) ضمير « كان » في الموردين راجع إلى « نقيض ».
(٥ و ٦) ضمير « كان » في الموردين راجع إلى « نقيض ».
(٧) في « ب » : « في المطلوب ».