على ما يكتب في عنوان المكاتيب من اسم المرسل إليه وأمثاله.
ولو أريد التخلّص عن هذا التوجيه أيضا ، فيجب أن تعرّف بـ « أنّها طائفة من القرآن يكتب ترجمتها في عنوانها بالحمرة » وحينئذ لا يرد عليه نقض ، ولا يحتاج إلى تكلّف التوجيه.
ووحدة سورة « والضحى » و « ألم نشرح » وكذا « الفيل » و « لإيلاف » ـ على ما ذهب إليه جماعة من الأصحاب (١) ـ لم تثبت. والأخبار (٢) التي استدلّوا بها عليها غير دالّة على مطلوبهم ، وبعض الأخبار (٣) يدلّ صريحا على التعدّد.
فصل [٢]
القرآن متواتر ؛ لتوفّر الدواعي على نقله ؛ لكونه من اصول الأحكام (٤) ، ومتحدّى به للإعجاز ، وما هو شأنه ذلك يجب أن يتكثّر فيه النقل إلى أن يتواتر ، فما لم يتواتر ليس بقرآن.
والبسملة في كلّ سورة جزء منها عندنا ؛ للإجماع ، والأخبار المتظافرة (٥) ، وكونها مكتوبة بلون خطّ القرآن ، كسائر الآيات المتكرّرة نحو ( فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ )(٦) و ( وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ )(٧) و ( وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ )(٨) مع مبالغة الصدر الأوّل بتجريد القرآن عمّا سواه.
وخالف أكثر العامّة ، وحكموا بأنّها ليست من القرآن في أوّل سورة ، مع أنّه روي في
__________________
(١) منهم : الشيخ في التبيان ١٠ : ٣٧١ ، والعلاّمة في قواعد الأحكام ١ : ٢٧٣ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٦٢.
(٢) منها : صحيحة زيد الشحّام ، المرويّة في تهذيب الأحكام ٢ : ٧٢ ، ح ٢٦٦ ، ورواية مفضّل ، المرويّة في مجمع البيان ١٠ : ٥٤٤ ، ورواية أبي العبّاس عن أحدهما عليهماالسلام ، المرويّة في مجمع البيان ١٠ : ٥٤٤.
(٣) وهي رواية مفضّل ، المرويّة في مجمع البيان ١٠ : ٥٤٤. وجه الدلالة على التعدّد أنّ الاستثناء فيها متّصل ، واستثناء عن سورتين « لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلاّ الضحى وأ لم نشرح ، وسورة الفيل ولإيلاف قريش ».
(٤) في « ب » : « الكلام ».
(٥) راجع البرهان ١ : ٩٥ و ٩٦ ، ح ٢٢٢ ـ ٢٣٠.
(٦) الرحمن (٥٥) : ١٣.
(٧) القمر (٥٤) : ١٧.
(٨) المرسلات (٧٧) : ١٥.