لم يجز ذلك لزم سدّ أبواب المجاز. فالحقّ ما ذهب إليه الأكثر.
وإن قرأه غيره على الشيخ بحضوره ، فهو كقراءته ، والعبارة عنه « قرئ عليه وأنا أسمع فأقرّ به ».
وكلّ واحد من السماع والقراءة على الشيخ إمّا أن يكون مجرّدا عن الإجازة ، أو مقرونا بها ، وإذا صار مقرونا بها يصير أقوى في الحجّيّة. وكما يجوز التعبير عنه بما ذكر ، يجوز بما يفيد الإجازة أيضا ، كقوله : « أجازني » أو « أخبرني » أو « حدّثني إجازة ».
وثالثها : الإجازة ، وحقيقتها عرفا إخبار إجمالي بامور معلومة ، مضبوطة ، مأمون عليها من الغلط والتصحيف ، ولها صور :
الاولى : أن يقول الشيخ لمعيّن : « أجزت لك أن تروي ما قرأت عليك » ، وهذه إجازة اقترنت السماع.
الثانية : أن يقول له : « أجزت لك أن تروي عنّي ما قرأت عليّ » أو « ما قرأ غيرك عليّ بحضورك » ، وقد عرفت حالهما ، وهي إجازة اقترنت للقراءة على الشيخ.
الثالثة : أن يقول له : « أجزت لك أن تروي عنّي الكتاب الفلاني » ، وهذه إجازة معيّن لمعيّن.
الرابعة : أن يقول له : « أجزت لك أن تروي عنّي ما صحّ عندك أنّه من مسموعاتي » ، وهذه إجازة غير معيّن لمعيّن.
وهاتان الصورتان من الإجازة المجرّدة ؛ لعدم اقترانهما للمراتب الأخر.
وقد تقترن المناولة والكتابة ، وستعرفها بصورها وحكمها عند ذكرهما (١).
ولا يختلف الحكم إذا ضمّ الشيخ إلى المجاز له المخاطب في الصورة (٢) المذكورة واحدا أو متعدّدا متعيّنين ، كأن يقول : « أجزت لك ولغيرك فلان وفلان وفلان » من الموجودين المعيّنين (٣).
__________________
(١) يأتي مبحث المناولة والكتابة في ص ٣٠٢.
(٢) كذا في النسختين. والأولى : « الصور ».
(٣) في « ب » : « المتعيّنين ».