التنبيه الثالث إذا دار الأمر بين الجزئية والشرطية ................................... ٥٧٤
خاتمة في بيان شرط العمل بالأصول وهو الفحص ................................. ٥٧٥
إيراده في المقامين :
المقام الأوّل في عدم وجوب الفحص في محلّ الاحتياط في الجملة ..................... ٥٧٥
الإجماع على عدم جواز الاحتياط قبل الفحص في العبادات فيما إذا تكرّر العمل ....... ٥٧٦
المشهور على وجوب الفحص في العبادات الغير المتكرّرة والتحقيق خلافه ............. ٥٧٧
ما يمكن أن يقال انتصارا للمشهور .............................................. ٥٧٧
الجواب عنه .................................................................. ٥٧٨
المقام الثاني في وجوب الفحص عن الدليل عند إعمال البراءة ........................ ٥٨٠
تحقيق الكلام فيه في موردين :
الأوّل في أنّ تارك الفحص والعامل بالبراءة عند ذلك هل هو معاقب ، أو لا؟ .......... ٥٨٠
هنا أقوال ثلاثة والتحقيق التفصيل بين ما إذا طابق الواقع فلا عقاب وبين ما إذا خالف فيعاقب على المخالفة ٥٨١
التحقيق أنّ الفحص ليس من شرائط اعتبار البراءة بل هو من مقوّماته ................ ٥٨٦
فرع : ما المراد من الواقع الذي جعلنا العقاب دائرا مداره؟ .......................... ٥٨٧
عدم لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية ........................................ ٥٨٨
الثاني في بيان الحكم الوضعي عند عدم الفحص والأخذ بالبراءة ..................... ٥٩٢
تحقيق الكلام في ضمن مطلبين :
الأوّل في المعاملات المعمولة فيها أصالة العدم قبل الفحص .......................... ٥٩٢
الثاني في العبادات التي يتمسّك فيها بأصالة البراءة .................................. ٥٩٣
![مطارح الأنظار [ ج ٣ ] مطارح الأنظار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F997_matarh-alansar-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
