الاستدلال على الاحتياط والمناقشة فيه ........................................... ٥٢١
المنصور عندنا مذهب المشهور وهو البراءة ........................................ ٥٢٢
تحقيق المقام يقتضي رسم أمور :
الأوّل في أنّ الداعي إلى امتثال أوامر المولى دفع خوف العقاب ....................... ٥٢٢
الثاني في عدم الفرق بين الواجب النفسي والغيري في جريان البراءة ................... ٥٢٣
الثالث في أنّ العلم الإجمالي منجّز للتكليف فيما لو لم يكن في أحد الأطراف ما يقضي بارتفاع التكليف الفعلي عنه بالخصوص ٥٢٤
الاستدلال على البراءة ......................................................... ٥٢٥
المانع من القول بالبراءة عند الشك في جزئية شيء أن يكون أحد الأمور الثلاثة فها هنا مقامات ثلاث :
المقام الأوّل امتناع جريان البراءة في الأجزاء باختصاص دليلها بغيرها ................. ٥٢٧
المقام الثاني معارضة الأصل بمثله بعد القول بجريانه ................................. ٥٢٩
الجواب عن ذلك ............................................................. ٥٣٠
المقام الثالث : عدم الجدوى فيه على فرض الجريان وعدم المعارضة ................... ٥٣٢
الجواب عن ذلك ............................................................. ٥٣٣
تأييد البراءة ببناء العقلاء ....................................................... ٥٣٦
تمسّك القائل بالاشتغال ببناء العقلاء والمناقشة فيه .................................. ٥٣٧
احتجّ القائل بالاشتغال بوجوه .................................................. ٥٣٨
الكلام في الشرائط وجريان البراءة فيها ........................................... ٥٣٩
تفسير معنى الشرط ............................................................ ٥٣٩
ذكر استدلال للاشتغال والمناقشة فيه ............................................ ٥٤١
إذا دار الأمر بين المطلق والمقيّد هل يحكم بالبراءة عن المقيّد؟ الأقوى جريان
![مطارح الأنظار [ ج ٣ ] مطارح الأنظار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F997_matarh-alansar-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
