الاستصحاب عليه إلاّ أنّ الكلام فيه وإن وقع الاستدلال به في كلام أساطين العلماء ، وذلك لأنّ المراد بهذا الاستصحاب إمّا استصحاب صحّة الكلّ ، أو صحّة الأجزاء السابقة ، أو الأجزاء اللاحقة ، وعلى التقادير فلا وجه له.
أمّا على الأوّل ، فلأنّ الكلّ لم يقع كما هو المفروض ، فلا معنى لاستصحاب صحّة شيء غير واقع.
وأمّا على الثاني ، فلامتناع الشكّ في ارتفاع صحّتها فإنّ ما يقع على صفة ، يمتنع (١) ارتفاعها منه في وقت ما وقع ، وإلاّ فلم يكن ممّا وقع عليها ، فلا يعقل ارتفاع صحّة الأجزاء ؛ إذ لا معنى لها إلاّ إسقاط القضاء بها ، أو (٢) موافقتها للأمر ، أو ممّا يترتّب عليها أثرها المطلوب منها بعد انضمام سائر الأجزاء المعتبرة على جميع التقادير ، فهي كذلك قطعا (٣) من غير ارتياب إلاّ على القول بالاحتياط كأن يقال : إنّ الشرك محبط للأعمال ، فلو شكّ في أنّ العجب أيضا محبط أو لا ، فيستصحب كونها على حالتها الأوّلية (٤) كما لا يخفى.
وتوضيح ذلك : أنّ صحّة الأجزاء السابقة صحّة مشروطة تأهّلية (٥) ، فهي بحيث ما لو انضمّت إليها الأجزاء الأخر على ما هي عليها ، تقع صحيحة مؤثّرة غير فاسدة بأيّ معنى من المعاني للصحّة ـ عبادة ومعاملة ـ على اختلاف الاصطلاحين ، فإنّ التحقيق عندنا رجوع الكلّ فيها إلى معنى واحد ، وصدق الشرطية موقوف على صدق التعليق (٦) وإن كان التالي (٧) كاذبا ، فصحّة الأجزاء السابقة لا ينافيها (٨) القطع بفساد الأجزاء اللاحقة ، فكيف بالشكّ في القطع ، فالصحّة في تلك (٩) الأجزاء على ما
__________________
(١) « ج ، م » : يمنع.
(٢) « م » : و.
(٣) « س » : ـ قطعا.
(٤) « س » : الأولوية!
(٥) « ج ، س » : بأهلية!
(٦) « س » : التعلّق!
(٧) « م » : الثاني.
(٨) « ج ، س » : لا تنافيها.
(٩) « س » : ـ تلك.