ثمّ إنّ ما ذكرنا إنّما يتمّ فيما إذا كان المتعدّد معلوما من بين المشتبهات كأن يعلم إمّا بحرمة شرب هذين الإناءين أو وجوب شرب الإناء الآخر أو (١) بالعكس ، وأمّا إذا لم يعلم بالمتعدّد ، فلا فرق في ذلك أيضا كما لا يخفى.
وبالجملة ، فلا بدّ للفقيه من ملاحظة الموارد ، فربّ واجب يقدّم على الحرام وإن قلنا بأولوية دفع المضرّة عن جلب المنفعة ، وربّما ينعكس المطلوب ولو مع قطع النظر عن القاعدة المذكورة ، فلتكن (٢) على خبر منه.
__________________
(١) « ج » : و.
(٢) « ج ، م » : فليكن.
٤٩٦
![مطارح الأنظار [ ج ٣ ] مطارح الأنظار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F997_matarh-alansar-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
