فرضنا ، أو لم يكن ، كما إذا كان هناك شهرة في الفتوى من غير أن يحصل منه الظنّ بصدور الخبر مثلا.
والمرجّح : عبارة عمّا به يتزايد أحد الدليلين على الآخر (١) عند تعارضهما سواء كان جابرا ، أو معاضدا ، أو لا ، أمّا الأخير ، فكالأعدلية ، فإنّها مرجّحة فقط ، وأمّا ما كان جابرا ومرجّحا كالشهرة في الرواية ، فإنّها جابرة ومرجّحة أيضا ، وأمّا ما كان جابرا ومرجّحا ومعاضدا ، فكالشهرة في الفتوى على القول بكونها من المرجّحات أيضا.
والموهن : عبارة عمّا به ينقص أحد الدليلين عن الآخر سواء كان له جهات التعاضد والترجيح والجبر بالنسبة إلى دليل آخر ، أو لا ، وربّما يتخيّل أنّ رجحان أحد الدليلين بمرجّح إنّما هو موهن بالنسبة إلى الآخر ، وليس كذلك بل الموهن ما به ينقص أحد الدليلين المفروض تساويهما عن الآخر ، وأين هذا عن زيادة الآخر عليه.
نعم ، فيما إذا اجتمع الوهن والترجيح في دليلين بأن كان أحدهما موهنا بواسطة شذوذه مثلا ، والآخر مشهورا في الرواية ، فعدم تقدّمه على الراجح إنّما يستند إلى كونه موهونا ، فإنّ عدم المعلول في العادة إنّما يستند إلى عدم المقتضي عند اجتماعه مع وجود المانع كما لا يخفى.
فظهر أنّ النسبة بين الأمور الأربعة هو التباين بحسب المفهوم ، فإنّ جهة التعاضد تغاير جهة الترجيح ، والعموم من وجه بحسب المورد ، ويظهر الوجه في الكلّ بأدنى تأمّل.
وإذ قد عرفت هذا ، فاعلم أنّ الكلام تارة يقع في الظنون التي لم يعلم حجّيتها ؛ لعدم قيام دليل عليها ، وأخرى في الظنون التي قام الدليل على عدم حجّيتها بعد أنّ الأصل عدم الاعتداد بها جميعا ؛ لأنّ الانجبار والتعاضد وأخويه من الآثار الشرعية ، وما لم يقم دليل قطعي عليها الأصل يقتضي عدمها ، فلنذكر كلّ واحد منها في مقام :
__________________
(١) « ل » : ـ على الآخر.