لكنّ العقل قد يستقلّ في بعض الموارد بعدم ورود منع شرعي ؛ لمنافاته لحكمة فعلية قطعية ، وقد لا يستقلّ بذلك لكن حينئذ يستقلّ بحجّية القطع في الظاهر ما لم يثبت المنع ، والاحتجاج بالآية على تقدير دلالتها إنّما يقتضي منع حجّية القسم الثاني ، والجواب المذكور إنّما يقتضي منع دلالتها على القسم الأوّل (١). انتهى كلامه.
وأنت ـ بعد ما أحطت خبرا بما قدّمنا لك ـ تطّلع على أنّه لا مساس للاعتراض المذكور على الإيراد المزبور حيث إنّه يمتنع (٢) تكليف العالم على خلاف ما علمه حين ما علمه إلاّ أن يزول علمه هذا خلف. نعم ، ما ذكره ـ من اشتراط حجّية القطع بعدم ورود حكم الشرع على خلافه ـ قد يتصوّر قبل حصول العلم ، وأمّا بعد حصوله ، فلا يعقل فتدبّر ، ولا تغفل.
__________________
(١) الفصول : ٣٤٣.
(٢) « ل » : لا يمتنع.
٣٠
![مطارح الأنظار [ ج ٣ ] مطارح الأنظار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F997_matarh-alansar-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
