قائمة الکتاب
المقصد الأوّل : الأوامر
المقصد الثّاني : النواهي
الأمر الرابع : هل المسألة اصوليّة أم لا؟
٥١٤
إعدادات
أنوار الأصول [ ج ١ ]
أنوار الأصول [ ج ١ ]
تحمیل
وكأنّ القائل بهذا الوجه توهّم أنّ كلّ ما يكون البحث فيه عقليّاً يكون كلامياً مع أنّه كما ترى ، لأنّ البحث في علم الكلام يقع عن أحوال المبدأ والمعاد ، والمسألة الكلاميّة تترتّب عليها معرفة المبدأ أو المعاد ، وأين هذه من مسألة جواز الاجتماع وامتناعه.
إن قلت : يمكن إرجاع هذه المسألة إلى أحوال المبدأ والمعاد بتقريب أنّه في الحقيقة يبحث فيها عن أنّه هل يترتّب على الصّلاة في الدار الغصوبة مثلاً ثواب أو لا؟ ولا ريب في أنّ الثواب والعقاب من شؤون البحث عن المعاد.
قلنا : إنّ البحث عن الثواب والعقاب في علم الكلام بحث عن كلّي الثواب والعقاب كالبحث عن وجود الثواب والعقاب في عالم البرزخ وعدمه مثلاً لا عن مصاديقهما الجزئيّة وأنّه هل يترتّب على هذا المورد الخاصّ وهذا العمل الخاصّ ثواب أو لا؟
إن قلت : يمكن إرجاع هذه المسألة إلى المسألة الكلاميّة ببيان ثالث وهو أنّ البحث فيها بحث عن قبح صدور الأمر والنهي معاً من الباري تعالى بالنسبة إلى شيء واحد ، فيكون بحثاً عن أحوال المبدأ.
قلنا : البحث عن أحوال المبدأ في علم الكلام بحث كبروي حيث يبحث فيه عن جواز صدور أمر قبيح من الله تعالى وعدمه بعد الفراغ عن كونه قبيحاً ، بينما البحث هنا صغروي فيبحث في صغرى كون اجتماع الأمر والنهي قبيحاً وعدمه.
وقد يقال : أنّها من المبادىء الأحكاميّة حيث إنّ فيها يبحث عن أحوال الحكم وأوصاف الوجوب والحرمة وأنّهما هل يجتمعان في شيء واحد أو لا؟
واجيب عنه : أيضاً بأنّا « لا نعقل المبادىء الأحكاميّة في مقابل المبادىء التصوّريّة والتصديقية ، بداهة أنّه إن اريد منها تصوّر نفس الأحكام كالوجوب والحرمة ونحوهما فهو من المبادىء التصوّريّة ، إذ لا يعني من المبادىء التصوّريّة إلاّتصوّر الموضوع والمحمول ، وإن اريد منها ما يوجب التصديق بثبوت حكم أو نفيه ( ومنه الحكم بسراية النهي إلى متعلّق الأمر في محلّ الكلام ) فهي من المبادىء التصديقية لعلم الفقه ، كما هو الحال في سائر المسائل الاصوليّة » (١).
__________________
(١) راجع المحاضرات : ج ٤ ، ص ١٧٨ ـ ١٧٩.