الأمر العاشر : في المشتق
قد وقع النزاع في أنّ المشتقّ هل يكون حقيقة في خصوص ما يتلبّس بالمبدأ في الحال ( حال النسبة ) أو في الأعمّ منه وممّا مضى منه التلبّس بعد الاتّفاق على كونه مجازاً في ما يتلبّس بالمبدأ في المستقبل؟ فلفظ الصائم مثلاً هل يكون حقيقة فيمن يكون صائماً في زمان الحال فقط ، أو يطلق حقيقة أيضاً على من كان صائماً؟ بعد الاتّفاق على مجازيته في من يصوم في الاستقبال.
ولنقدّم قبل الورود في أصل البحث اموراً :
الأمر الأوّل : في تعيين حدود محلّ النزاع
هل النزاع يختصّ بالمشتقّ الصرفي فحسب؟ وبعبارة اخرى : هل المشتقّ في الاصول هو المشتقّ في علم الصرف ، أو له اصطلاح خاصّ؟
الظاهر أنّ له اصطلاحاً جديداً في الاصول وأنّ النسبة بين المشتقّ الاصولي والمشتقّ الصرفي عموم من وجه ، والمهمّ في المشتق الاصولي أن يحوى امورزاً اربعة :
الأوّل : الذات المتلبّسة بالمبدأ.
الثاني : مبدأ الاشتقاق.
الثالث : تحقّق التلبّس في زمان من الأزمنة الثلاثة.
الرابع : انقضاء التلبّس. فالملاك في دخول شيء في محلّ النزاع اجتماع هذه الامور فيه ، وحيث إنّ بعض المشتقّات الصرفيّة لا يكون واجداً لتمامها فيكون خارجاً عن محلّ البحث كالفعل الماضي أو المستقبل ( فإنّ ذات الفاعل فيهما ليست جزءً ) وإن كانا مشتقّين في اصطلاح الصرفيين ، بل أنّه نفس الحدث الواقع في زمان من الأزمنة ، وكذلك الأوصاف التي لا يتصوّر فيها انقضاء المبدأ نحو المولد حينما يقال : « مولد النبي صلىاللهعليهوآله مكّة » لأنّ وصف التولّد يتحقّق في
![أنوار الأصول [ ج ١ ] أنوار الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F936_anvarol-osol-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
