الرّكعة المردّدة والبناء على الأربع فيأتي بالرّكعة منفصلة مستقلّة لا بعنوان الجزئية.
فإن كان المراد الأوّل ، فلا إشكال في دلالتها على اعتبار الاستصحاب كلّية سيّما بملاحظة التّأكيدات الواردة فيها حيث إنّ مرجع الوجه الأوّل إلى البناء على الأقلّ والحكم بعدم وقوع الرّكعة الزّائدة المشكوكة بمقتضى استصحاب عدمها وعدم نقض اليقين بعدمها الأزلي بمجرّد الشّك في وجودها.
لا يقال : لم لا يكون المدرك للبناء على الأقلّ والمستند له على الوجه الأوّل هو قاعدة الاشتغال؟ لأنّ اشتغال الذّمّة بالصّلاة على وجه اليقين يقتضي تحصيل القطع بالبراءة منه وعدم الاكتفاء بمجرّد احتمال وجود جزء منها في الخارج.
لأنّا نقول : لا معنى لجعل المستند فيه قاعدة الاشتغال ؛ لأنّ المفروض أنّ الأمر دائر في المقام بين المحذورين ، لاحتمال إتيانها بالرّكعة الزّائدة على ما هو قضيّة الشّك بين الأقلّ والأكثر فالإتيان بالرّكعة الزّائدة احتياطا ممّا لا معنى له ؛ لأنّ زيادتها أيضا موجبة لبطلان الصّلاة من حيث استلزامها لزيادة الرّكن المبطلة للصّلاة على كلّ حال فلا مجرى لقاعدة الاشتغال في المقام ؛ لأنّه كما يكون في فعل الرّكعة الزّائدة احتمال النّفع كذلك يكون فيه احتمال الضّرر.
لا يقال : هذا المحذور مشترك اللّزوم ؛ لأنّ الاستصحاب لا يثبت واقعا عدم وجود الرّكعة الزّائدة.
لأنّا نقول : مدرك الاستصحاب ليس هو احتمال النّفع الغير المعارض باحتمال الضّرر حتّى يتوهّم بناء عليه ما توهّم ، بل إنّما هو مبنيّ على الشّكّ في الشّيء بعد وجود الحالة المتيقّنة له فيحكم ببقاء وجوده إن كانت وجوديّة ، وببقاء عدمه إن كانت عدميّة ، فالاستصحاب وإن لم يثبت عدم الشّيء في الواقع إلاّ أنّه