القسم الخامس عشر
في مجاز اللزوم وهو ثمانية تحت كل قسم أقسام قد بيناها فيه :
الأول : التعبير بالإذن عن المشيئة لان الغالب أن الإذن في الشيء لا يقع إلا بمشيئة الآذن واختياره الملازمة الغالبة مصححة للمجاز. ومن ذلك قوله تعالى : ( وَما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ ) أي إلا بمشيئة الله .. ويجوز أن يراد في هذا بالإذن أمر التكوين والمعنى :وما كان لنفس أن تموت إلا بقول الله موتي. ونظيره : ( فَقالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ ) فحذف تقديره فقال لهم الله موتوا فماتوا لدلالة قوله ـ ثم أحياهم ـ عليه. ومثله : ( وَما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ ) أي بمشيئة الله أو بأمر التكوين فإن ملازمة المشيئة للأمر غالبا كملازمة مشيئة المريد غالبا.
الثاني : التعبير بالإذن عن التيسير والتسهيل وهو في قوله تعالى :
( وَاللهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ) أي بتسهيله وتيسيره إذ لا يحسن أن يقال دعوته باذني ولا قمت وقعدت باذني هذا قول الزمخشري .. ويجوز أن يراد بالإذن هاهنا الأمر أي يدعوكم إلى الجنة والمغفرة بأمره.
الثالث : تسمية المسافر بابن السبيل. وذلك في قوله تعالى :