صاحبهم ، ويقاتلون من أعان عليه » بل في المنتهى والتحرير « ولا يقاتلونه لأنه ليس النقض من جهته ، ولو أثخن المسلم بالجراح ولم يرجع لم تجز معاونته مع فرض الشرط ، أما إذا ترك القتال ورجع جاز دفعه عنه » ولعل ذلك هو مراد الأوزاعي فيما حكي عنه من عدم جواز معاونة المسلم مع إثخانه بالجراح ، لأن المبارزة هكذا مقتضاها ، ولكن لو حجز بينهما وخلي سبيل العلج جاز ، وما في رواية الجمهور (١) من أن عليا عليهالسلام وحمزة أعانا عبيدة بن الحارث على قتل شيبة بن ربيعة حين أثخن عبيدة بالجراح قضية في واقعة لم يحك فيها الشرط.
وكيف كان ف لو فر المسلم ولم يطلبه الحربي لم تجز محاربته لأنه لم ينقض شرطا وقيل والقائل بعض علمائنا على ما في المختلف بل قال : هو الظاهر من كلام الشيخ يجوز ما لم يشترط الأمان حتى يعود إلى فئته وفيه أن مقتضى المبارزة المفروض فيها شرط عدم المقاتلة من غير المبارزة ذلك ، فيجب الوفاء بها الثاني لو شرط أن لا يقابله غير قرنه فاستنجد أصحابه فقد نقض أمانه ، وإن تبرعوا فمنعهم فهو في عهدة شرطه ، وإن لم يمنعهم جاز قتاله معهم كما في القواعد لأن المفروض كون ذلك منهم باستنجاده ، أما لو فرض عدمه وكان ذلك من أصحابه لأنفسهم فالمتجه قتالهم دونه ، وفي التحرير فإن كان قد شرط أن لا يقاتله غير مبارزه وجب ، فإن استنجد أصحابه فأعانوه فقد نقض ويقتل معهم ، ولو منعهم فلم يمتنعوا فأمانه باق ، ويقاتل أصحابه ، ولو سكت عن نهيهم عن المعاونة نقض أمانه ، ولو استنجد جاز قتاله مطلقا ، ولعله يريد ما ذكرناه ، وإلا كان لا يخلو من نظر في الجملة ، والمراد بالوفاء بالشرط
__________________
(١) كنز العمال ج ٥ ص ٢٦٧ الرقم ٥٣٣٣.