مع الرجال ، والقول به ضعيف ، فالأصح بطلانه » وتبعه في المسالك قال : « المراد بالاستصحاب هنا استصحاب العقد الذي وقع مع الرجال وإثبات الجزية على النساء ، وما حسنه المصنف غير واضح ، فإنه كما يمتنع إقرارهن بالجزية ابتداء فكذا استدامة للعقد السابق ، فالمنع في الموضعين أقوى » قلت : لا ينبغي التأمل في فساد ذلك على هذا التقدير بل المصنف أجل من أن ينسب إليه ما لا ينسب إلى أصاغر الطلبة ، ولعله لذا قال شارح الترددات : « إن معنى الاستصحاب استدامة الأمان للنساء من غير ضرب جزية عليهن حيث قد ثبت لهن الأمان مع الرجال ضمنا ، فيجب الوفاء » وإن قال في المسالك : هذا التوجيه غريب ، فإن السياق إنما هو في بذل الجزية لا في الأمان خاصة ، إذ أقصاه قصور العبارة في الجملة عن ذلك ، والله العالم.
ولو أعتق العبد الذمي منع من الإقامة في دار الإسلام إلا بقبول الجزية كما صرح به غير واحد ، بل عن التذكرة نفي الخلاف فيه ، بل في المنتهى هو مذهب عامة العلماء إلا ما روي عن أحمد بن حنبل من الإقرار بغير جزية ، ولا ريب في ضعفه بعد عموم الأدلة الذي مقتضاه أيضا عدم الفرق في المعتق بين كونه مسلما أو كافرا ، خلافا لمالك فلا جزية على الأول ، لأن الولاء شعبة من الرق ، وهو كما ترى فيلزم حينئذ بالإسلام أو بأداء الجزية ، فإن أبى ألحق بمأمنه ، لأنه قد دخل بشبهة الأمان ولو مع سيده ، خلافا للإسكافي فيحبس ، لما في إلحاقه من الإعانة على المسلمين والدلالة على عوراتهم ، وهو اجتهاد ، وكذا الكلام لو كان من أهل دين لا تقبل منهم الجزية ، خلافا له أيضا لما عرفت ، والله العالم.
والمجنون المطبق لا جزية عليه بلا خلاف ولا إشكال كما