حكاية فعله ، خلافا للحنفية فلا يجوز إلا في دار الإسلام ، لعدم تمامية الملك لهم إلا بالدخول فيها معها ، ولأن لكل واحد من الغانمين أن يستبد بالطعام والعلف في دار الحرب ، فلا تجوز القسمة كحالة بقاء الحرب ، وهما معا ضعيفان ، ضرورة تمامية الملك بالحيازة والقهر كضرورة الفرق بين حالي الحرب التي لم يثبت للغانمين فيها حق التملك وغيرها مما ثبت فيه الملك بالحيازة وقهر العدو وانقضاء الحرب ، بل لعل احتمال عدم جواز التأخير عن دار الحرب مع إرادة الغانمين حقوقهم أقوى من ذلك ، بل ربما كان ذلك هو السبب في حكم الأصحاب بالكراهة بل لعله المستفاد مما سمعته من الأوزاعي « إنما كان الناس يبتغون غنائمهم » ولو غزا المشركون المسلمين فهزمهم المسلمون قسموا غنائمهم مكانهم إن اختاروا ذلك قبل إدخالها المدن ، ولو كان المشركون أهل بادية مثلا ولا دار لهم فغنمهم المسلمون كان قسمتها إلى الوالي إن شاء قسمها مكانه ، وإن شاء قسم بعضها وأخر بعضها كما قسم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم المغنم بخيبر ، ولعله لذا حكي الأمران من فعله كما سمعته سابقا ، والأمر سهل وكذا يكره إقامة الحدود فيها كما ذكره الفاضل وغيره ، بل في محكي المبسوط في دار الحرب ، وآخر حتى يعود إلى دار الإسلام وإن رأى الإمام عليهالسلام المصلحة في التقديم جاز ، وظاهره عدم الجواز في الأول ، ولكنه واضح الضعف ، ضرورة عدم دليل يصلح معارضا لما دل على إقامتها ، بل لا دليل واضح على الكراهة وإن عللوها بمخافة لحوق المحدود الغيرة فيدخل في دار الحرب ، إلا أنه كما ترى سيما مع ملاحظة ما دل (١) على عدم جواز التأخير في الحدود ، بل لعل التسامح في الكراهة هنا لا يخلو من إشكال باعتبار المعارضة لدليل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٢٥ من أبواب مقدمات الحدود.