القواعد والتحرير والتنقيح والتذكرة والمسالك وغيرها ، دفعا لعطشه المانع له عن القتال أو استدبار الشمس كما في القواعد والتحرير والتذكرة والتنقيح والروضة وغيرها ، لأنه أولى من القتال مقابلا لها أو تسوية لأمته كما في القواعد والتنقيح والروضة والمسالك وغيرها ، أي درعه ، وغير ذلك مما هو نوع تحرف للقتال ، كنزع شيء ولبسه المصرح به في الدروس والقواعد والمسالك ، والارتفاع عن هابط والاستناد إلى جبل المصرح بهما في التذكرة والتحرير إلى غير ذلك من المصالح التي لا يعد مع ملاحظتها فرارا وهربا أو متحيزا أي مائلا إلى حيز فئة أي جماعة من الناس منقطعة عن غيرها قليلة كانت أو كثيرة كما في التحرير والإرشاد والقواعد والروضة وغيرها ، بل هو ظاهر الآية والنافع والتبصرة واللمعة والدروس بل لا فرق بين كونها قريبة أو بعيدة بحيث لا يصدق معها الفرار من الحرب كما صرح به جماعة ، وعليه ينزل إطلاق أخرى ، ودعوى أن مطلق البعد مخل بالمقصود ومبطل لصورة الجهاد كما احتمله في الإيضاح واضحة المنع.
نعم الظاهر اعتبار كون الفئة صالحة للاستنجاد ولو بالانضمام كما صرح به الفاضل والكركي وثاني الشهيدين والمقداد ، بل لعله المراد من إطلاق المصنف والنافع والتبصرة والإرشاد والتحرير والدروس واللمعة ضرورة انسياق المدخلية في القتال من المستثنى في الآية ، إذ لو فرض كون الفئة غير صالحة لكونهم مرضى أو زمنى أو غير ذلك مما لا غنى به عنده لم تكن فائدة في التحيز إليها بالفرار الذي فيه قوة للعدو وضعف ووهن للمسلمين ، لكن الظاهر عدم اعتبار رجاء حصول الظفر بها ، بل يكفي رجاء النفع والدفع وقوة القلب وكمال القتال