يرثه ، بل بالإطعام » وفيه أن ذلك لا يوافق حكم الإسلام ، ضرورة الترتب في كفارة الظهار ، فيكلف بالمرتبة الأولى ولو بأن يسلم.
ولو ترافع إلينا ذمي ومسلم في خمر اشتراه من الذمي أو بالعكس أبطلناه بكل حال تقابضا أو لم يتقابضا ، ورددنا الثمن إلى المشتري ، فإن كان المسلم استرجع الثمن ، وفي المنتهى « وأرقنا الخمر لأنا لا نقضي على المسلم برد الخمر ، وجوزنا إراقتها لأن الذمي عصى بإخراجها إلى المسلم فيعاقب بإراقتها عليه » قلت لا يخلو من نظر إن لم يكن إجماعا وإن كان المشتري الذمي رددنا إليه الثمن ولا نأمره برد الخمر بل يريقها لأنها ليست بمال في حق المسلم ، والله العالم.
المسألة الثالثة إذا اشترى الكافر مصحفا كله أو بعضه لم يصح البيع ، وقيل يصح وترفع يده والأول أنسب بإعظام الكتاب العزيز ، ومثل ذلك كتب أحاديث النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقيل يجوز على كراهية ، وهو أشبه عند المصنف بأصول المذهب وقواعده وقد أشبعنا الكلام بحمد الله تعالى في المسألة وأطرافها في المكاسب عند ذكر المصنف حكم بيع العبد المسلم على الكافر ، فلاحظ وتأمل.
المسألة الرابعة لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة أو غير ذلك معبدا لهم ومحلا لصلاتهم ونحوها من عباداتهم الباطلة ورجع الأمر إلينا لم يجز لنا إنفاذها لأنها معصية والوصية فيها غير جائزة إجماعا في المنتهى ومحكي التذكرة وغيرهما ، بل هو محصل وكذا لو أوصى بصرف شيء في كتابة التوراة والإنجيل وغيرها لأنها محرفة فصارت من كتب الضلال ، قال الله تعالى شأنه (١)
__________________
(١) سورة النساء ـ الآية ٤٨.