القلم وقول الصادق عليهالسلام في خبر طلحة (١) « جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ، ولا من المغلوب على عقله » ولعل المراد من المعتوه فيه ما عن المبسوط والنهاية والوسيلة والسرائر من زيادة الأبله ، وإن كان قد فسر هنا بمن لا عقل له ، إلا أن المراد به كما صرح به آخر ضعيف العقل ، بل هو المراد مما في محكي الوسيلة من التعبير بالسفيه الذي هو في العرف عبارة عن الأحمق ، لا السفه الشرعي الذي لا أجد خلافا في عدم سقوط الجزية عنه لعموم الأدلة ، أما الأول فلا يبعد سقوطها عنه باعتبار كونه في الحقيقة قسما من الجنون الذي هو فنون ، لعدم جواز قتله بسبب ضعف عقله ، فتسقط عنه الجزية لما سمعته من التعليل ، وقد ذكرنا في كتاب الطلاق ما يؤكد ذلك ، فلاحظ وتأمل.
وهل تسقط أيضا عن الهم أي الشيخ الفاني؟ قيل : والقائل الإسكافي نعم بل زاد المقعد والأعمى ، وتبعه المصنف في النافع والفاضل في القواعد في الأول دون الأخيرين اللذين لم أجد موافقا له فيهما ، بل صرح الشيخ والقاضي وابن حمزة والفاضلان وغيرهم بعدم السقوط عنهما ، وهو كذلك ، لعموم الأدلة الذي لا يخصصه ما في الخبر المزبور بعد عدم الجابر له في ذلك ، وبعد تأييده بأنها وضعت للصغار والإهانة المناسبين للكفر فيهما وأما الأول ف هو وإن كان المروي في خبر حفص (٢) السابق الذي عمل به من عرفت ومقتضى الأصل أيضا لكنه لم يصل إلى حد الانجبار ، والأصل لا يعارض العموم ، وفتوى الأصحاب به في غير المقام لا يصلح جابرا
__________________
(١) و (٢) الوسائل ـ الباب ١٨ من أبواب جهاد العدو الحديث ٣ ـ ١
![جواهر الكلام [ ج ٢١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F653_javaher-kalam-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
