كجباية الخراج ، وقد سمعت خبر مصعب (١) بل النصوص (٢) الواردة في الخراج كالصريحة في كون جزية الرءوس على نحو ذلك ، بل المفهوم من سيرة العمال وقوله تعالى (٣) ( حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ) لا يقتضي أزيد من استحقاق إعطائها ولو في آخر الحول.
وحينئذ ف إذا أسلم الذمي قبل الحول أو بعده قبل الأداء سقطت الجزية على الأظهر بل لا أجد فيه خلافا في الأول بل في المنتهى ومحكي التذكرة الإجماع عليه ، وهو الحجة ، مضافا إلى ما تسمعه في الثاني الذي هو المشهور شهرة عظيمة ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، ولعله كذلك ، إذ لا أجد فيه خلافا إلا ما عساه يظهر من مفهوم عبارة الحلبي المحكية في المختلف ، قال : لو أسلم قبل حلول الحول سقطت عنه نفسه الجزية ، ولعله غير مراد له ، وإلا كان مخالفا في الأول بالنسبة إلى ما مضى منها ، ولم يحكه أحد عنه ، نعم هو أحد قولي الشافعي ، وعلى تقديره فهو محجوج بما سمعت من الإجماع وغيره ، وإلا ما حكاه الفاضل عن الشيخ في الخلاف ، ولم نتحققه ، خصوصا بعد أن حكى هو عنه السقوط ، وإن كان يحتمل كونه في غير الخلاف ، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه بعد النبويين المستغنيين بشهرتهما نقلا وعملا عن البحث في سنديهما ، أحدهما (٤) « الإسلام يجب ما قبله » والآخر (٥) « ليس
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٦٨ من أبواب جهاد العدو الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو.
(٣) سورة التوبة ـ الآية ٢٩.
(٤) المستدرك ـ الباب ١٥ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٢ والخصائص الكبرى ج ١ ص ٢٤٩ وكنز العمال ج ١ ص ١٧ الرقم ٢٤٣ وجامع الصغير ج ١ ص ١٢٣.
(٥) المستدرك ـ الباب ٦١ من أبواب جهاد العدو الحديث ٣٤.