يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ ) ـ إلى قوله ـ ( أَلْفٌ ) » إلى آخره ، بل ربما فسر الزحف في قوله تعالى (١) ( إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً ) بذلك ، ففي كنز العرفان « قيل المراد بالزحف الجيش الذي يرى لكثرته كأنه يزحف » إلى آخره وقيل يجب وهو المروي فيما سمعته من خبر الحسن بن صالح وغيره ، لكن يمكن كون المراد منه مع الجيش لا الآحاد ، فالأقوى الأول وإن كان الأحوط الثاني ، إذ الظاهر عدم الخلاف في الجواز ، بل والإشكال مع ظن السلامة ، أما مع ظن العطب فيحتمل وجوب الهرب مع فرض السلامة فيه لنحو ما عرفته سابقا ، ويحتمل العدم ، ولعله الأقوى ، لما سمعته ، هذا كله في هذين القولين ، وأما التفصيل بين ما لو طلباه فيجوز له الفرار وبين ما لو طلبهما فلا يجوز ، فلم أعرف له مستندا بل ولا قائلا وإن حكاه في التذكرة بلفظ القيل ، والله العالم.
ويجوز محاربة العدو بالحصار ومنع السابلة دخولا وخروجا وبالمناجيق والتفنك والقنابر والأطواب والبارود ورمي الحيات القاتلة والعقارب وغيرها من الحيوانات وهدم الحصون والبيوت وقطع الأشجار والقذف بالنار وإرسال الماء لينصرفوا به ومنعه عليهم ليموتوا عطشا وكلما يرجى به الفتح بلا خلاف أجده فيه ، للأصل وإطلاق الأمر بقتلهم ، والمروي (٢) عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه نصب على أهل الطائف منجنيقا وكان فيهم نساء وصبيان وخرب حصون بني النظير وخيبر وهدم دورهم ، بل في الدروس والروضة أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم حرق بني النظير ، وفيخبر حفص بن غياث (٣) « كتب
__________________
(١) سورة الأنفال الآية ١٥.
(٢) البحار ج ٢١ ص ١٦٨ الطبع الحديث.
(٣) الوسائل ـ الباب ١٦ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢ والتهذيب ج ٦ ص ١٤٢ الرقم ٢٤٢.