أنه يمكن أن يقال إن المتجه أن يرضخ له دون سهم الفارس ، مثل ما إذا غزت المرأة والكافر على فرس لهما ، اللهمّ إلا أن يفرق بأن الفرس لهما ، وهما لم يستحقا سهما ، ففرساهما أولى فليس إلا الرضخ دون سهم الفارس ، بخلاف العبد فإن الفرس لسيده ، ولكن الإنصاف عدم خلوه من النظر ، والله العالم.
وكذا الحكم في كيفية القسمة لو قاتلوا في السفن وإن استغنوا عن الخيل فللفارس سهمان وللراجل سهم ولذي الفرسين فصاعدا ثلاثة أسهم بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به الفاضل في المنتهى بل عن الغنية الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد خبر حفص (١) المنجبر بما سمعت ، قال : « كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليهالسلام عن مسائل من السير ، فسألته وكتبت بها إليه ، فكان فيما سألت عن سرية كانوا في سفينة فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس وإنما قاتلوهم في السفينة ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم ، قال : للفارس سهمان ، وللراجل سهم ، فقلت : لم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم فقال : أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم ، ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهما ، وهم الذين غنموا دون الفرسان فقلت : فهل يجوز للإمام عليهالسلام أن ينفل؟ فقال : له أن ينفل قبل القتال ، فأما بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك ، لأن الغنيمة قد أحرزت ».
ومنه يعلم أنه يسهم للخيل مع حضورها الوقعة وإن لم يقاتل عليها ولا احتيج إليها كما يسهم لها مع الغزو عليها ، بل في المنتهى لا
__________________
(١) ذكر صدره في الوسائل في الباب ٣٧ من أبواب جهاد العدو الحديث ١ وذيله في الباب ٣٨ منها الحديث ١.